قانون ضرائب الخدمات والاستهلاك نُشر

قانون ضرائب الخدمات والاستهلاك

قانون رقم (70) لسنة 1991مبشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات



الباب الأول
التسمية والتعاريف


مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات).

مادة (‌2) لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها في هذه المادة إلا إذا دلت القرينة على خلاف لك.


 
 
 لجمهورية     : 
 الجمهورية اليمنية.
 الوزارة       : 
 وزارة المالية.
الوزير         :
 وزير المالية.
المصلحة       : 
 مصلحة الضرائب (الإدارة الضريبية).
رئيس المصلحة : 
 رئيس مصلحة الضرائب.
القانون         :   قانون الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات.
اللائحة         :
 اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.
الضريبة       :
 إحدى الضرائب المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون.
الشخص        :   الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
 المكلف        :   الشخص الملزم بأداء الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.
المنشأة         :
 المحل التجاري المؤلف من مجموعة عناصر مادية ومعنوية والمخصص بمزاولة مهنة تجارية أو صناعية أو خدمية أو غير ذلك.
تاجر الجملة     :
 كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم ببيع وشراء المنتجات بالجملة والتي لا يملكها المنتج أو يملك جزءا منها.
 المنتجات      :   كافة المواد المنتجة أو المصنعة محليا أو المستوردة سواء كانت طبيعية أو زراعية أو صناعية أو بحرية باستثناء ما تم إعفاؤه بهذا القانون.
المحكمةالمختصة :
 هي المحكمة المشار إليها في المادة (79) من القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب   الدخل.
الشعب الاستئنافية:
 هي الشعبة المشار إليها في المادة (81) من القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل.
   
 

الباب الثاني
فرض الضريبة ونطاق سريانها
الفصل الأول
الضريبة على السلع المنتجة والمصنعة محليا


مادة (3) مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادة رقم (45) من هذا القانون تفرض ضريبة على كل ما ينتج أو يصنع "كلياً أو جزئياً" من السلع والمنتجات المحلية بواقع (10%) بما في ذلك التعبئة والتركيب والتغليف والتجميع عدا السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون فيكون سعر الضريبة المفروضة عليها بالنسبة المحددة قرين كل منها.

مادة (4) تسري أحكام هذا القانون على كل منشأة أو مكلف ينتج أو يستورد أو يبيع أو يقدم خدمة خاضعة للضريبة.

مادة (5) يتم احتساب الضريبة لكل سلعة من السلع المنتجة محلياً وفقاً لما يلي :-

   1-يتم احتساب الضريبة على السجائر والمشتقات النفطية والمياه المعدنية والصحية والمشروبات الغازية من إجمالي سعر البيع للمستهلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، ولوزير المالية إخضاع أي سلعة أو منتج للضريبة من واقع سعر البيع للمستهلك.

  2- يتم احتساب الضريبة على باقي السلع والمنتجات من إجمالي سعر البيع المصنع لتاجر الجملة.

مادة (6)

أ ) على كل المنشآت والمكلفين الخاضعة سلعهم ومنتجاتهم وخدماتهم لأحكام هذا القانون تقديم إقرارات شهرية وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض خلال عشرين يوماً من كل شهر عن الشهر السابق، وللمكلف ان يخصم من الضريبة المستحقة ما سبق سداده أو تحميله كضريبة استهلاك على مدخلاته من الخامات اللازمة للصناعة شريطة تقديم نسخة من البيان الجمركي بالضريبة المدفوعة وكافة الوثائق والمستندات المؤيدة وفقاً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ب) يجب أن يتضمن الإقرار بصفة أساسية البيانات التالية:-

- المواد الخام المستوردة والمحلية والمنصرفة والمخزونة.

- الكمية المنتجة أو المصنعة والكميات المبيعة وسعر البيع لتاجر الجملة وسعر البيع للمستهلك.

- القيمة البيعية وقيمة الضريبة المستحقة على الكميات المبيعة والخدمات المقدمة.

ج- يلزم المكلف أو المنشأة بتقديم الإقرار المحدد في هذه المادة حتى إذا لم يتم أي انتاج أو بيوع خلال الشهر.

مادة (7) يتم إخضاع الأرصدة الموجودة لدى المصانع والمستوردين وتجار الجملة والوكلاء الموزعين في اليوم السابق لسريان أحكام هذا القانون للضريبة وتلتزم الجهات المذكورة بتقديم بيانات إلى مصلحة الضرائب وفروعها بالرصيد الموجود بالسلع الخاضعة للضريبة خلال عشرة أيام من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وسداد الضريبة عن تلك الكميات.

 

الفصل الثانيا
لضريبة على استهلاك المشتقات النفطية
 وتذاكر السينما والسلع المستوردة
والخدمات الأخرى


مادة (8) تفرض ضريبة على استهلاك مختلف المشتقات النفطية طبقا للفئات الواردة قرين كل نوع في الجدول المرفق بهذا القانون وتحصل هذه الضريبة على قيمة مبيعات المشتقات النفطية المستوردة والمنتجة محليا وعلى مصلحة الجمارك تحصيل هذه الضريبة بنفس النسب والفئات المحددة على كل الكميات المستوردة وبنفس طريقة تحصيل وتوريد الرسوم الجمركية وتوريدها لحساب مصلحة الضرائب.

مادة (9)  تفرض ضريبة على خدمات تذاكر دخول السينما والحفلات والمهرجانات والفعاليات الفنية والترفيهية وعلى خدمات الفنادق بواقع النسب المحددة قرين كل منها بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

مادة (10) على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام المادتين (8 ، 9) تقديم إقرارات شهرية خلال عشرين يوما من كل شهر عن الشهر السابق وفقا للنموذج المحدد باللائحة التنفيذية وتؤدي الضريبة المستحقة في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار.

مادة (11)

(أ) مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالمادة رقم (45) من هذا القانون تفرض ضريبة على كل ما يستورد من السلع والمنتجات والمواد الخام (باستثناء المواد الخام اللازمة لصناعة السلع الخاضعة للضريبة على أساس سعر البيع للمستهلك) بما في ذلك السلع المصنعة في المناطق والمدن والأسواق الحرة عند وضعها للاستهلاك المحلي وبواقع (10%) سواء كان إنتاجها أو تصنيعها كلياً أو جزئياً ويدخل ضمن ذلك التعبئة والتركيب والتغليف والتجميع عدا السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، فيكون سعر الضريبة المفروضة عليها بالنسبة المحددة قرين كل منها.

(ب) يتم احتساب ضريبة الاستهلاك على كل ما يستورد من السلع والمنتجات وفقاً لما يلي :

1- يتم احتساب الضريبة على السجائر والمشتقات النفطية والمياه المعدنية والصحية والمشروبات الغازية من إجمالي سعر البيع للمستهلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون ،ولوزير المالية إخضاع أي سلعة أو منتج للضريبة من واقع سعر البيع للمستهلك.

2- يتم إحتساب الضريبة على باقي السلع والمنتجات المستوردة من إجمالي القيمة مضافاً اليها الرسوم الجمركية.

(ج) على مصلحة الجمارك تحصيل الضريبة المستحقة على الكميات المستوردة بنفس طريقة تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وتوريدها إلى حساب مصلحة الضرائب طبقاً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (12) على المنشآت التي تستورد سلعا خاضعة للضريبة أن تقدم إلى المصلحة إقرارا شهريا موضحا به الكميات التي قامت باستيرادها وقيمة الضريبة المسددة إلى مصلحة الجمارك وذلك على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية ويقدم هذا الإقرار خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي عن الشهر السابق.

 

الفصل الثالث
الضريبة على استهلاك القات


مادة (13) تفرض ضريبة على الكميات المستهلكة من القات في الجمهورية طبقا للنسبة الواردة في الجدول المرفق بهذا القانون من القيمة البيعية  المقدرة للكميات المستهلكة بما في ذلك الكميات التي لا تخصص للبيع ويتم تحصيلها فوراً ويجوز تقدير القيمة لتحصيل الضريبة عن طريق الوزن على أن تحدد اللائحة التنفيذية الأسس والمعايير لذلك.

مادة (14) يلزم المكلف بأداء هذه الضريبة، بتقديم إقرار يومي حسبما تحدده اللائحة التنفيذية وتحصل الضريبة بموجبه إذا كان الإقرار صحيحا وللمصلحة الحق في تعديل الإقرار لتحصيل الضريبة المستحقة وفقا للمادة (13) من هذا القانون.

مادة (15) لغرض ربط ضريبة استهلاك القات على المصلحة إصدار بطاقة حصر لتجار القات المكلفين بأداء الضريبة وعليهم إبرازها عند الطلب.

مادة (16) يتم تحصيل الضريبة المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون من المكلفين في الأسواق المخصصة لبيع القات أو المداخل المؤدية إلى المدن أو الأماكن التي تحددها المصلحة وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (17) بناء على طلب مصلحة الضرائب على وزارة الداخلية والأمن القيام باتخاذ الإجراءات الضبطية التي تضمن تحصيل هذه الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة (18) على الجهات المختصة ذات العلاقة العمل على بناء أو تحديد أو اعتماد الأسواق المخصصة لمزاولة تجارة القات وبيعه في مختلف مدن ومناطق الجمهورية وبالتنسيق مع المصلحة.

مادة (19) كل من يخالف أحكام المادتين (14 ، 15)  من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد عن ألفي ريال مع دفع الضريبة.

مادة (20) كل من يخالف أحكام المادة (16) من هذا القانون يعاقب بغرامة قدرها (35% ) من قيمة كمية القات المهربة وتضاعف هذه الغرامة في حالة التكرار وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يعطى من هذه الغرامة لمن أسهموا في كشف حالات التهريب.

مادة (21) تخصص نسبة (10%) من الزيادة في حاصلات الضرائب على القات مقارنة بستة أشهر سابقة لصالح المحصلين على أن تدفع لهم نهاية كل شهر وتحدد اللائحة الأسس التي يجب اتباعها عند تقدير الضريبة على القات منعا للتعسف والمزاجية.

مادة (22) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة الأخرى يعاقب كل متحصل ثبت أنه استلم مبلغ من أي مكلف ولم يعطه سنداً رسميا بذلك أو أعطى سندا بمبلغ أقل مما استلمه من المكلف، وذلك بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ولا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة تساوي ضعف المبلغ الذي اختلسه بشرط ألا تقل الغرامة في كل الأحوال عن عشرة آلاف ريال، وتحدد اللائحة التنفيذية  لهذا القانون المكافأة التي تعطى من بلغ عن متحصل الضريبة المرتكب للمخالفات المذكورة آنفا.

 

الباب الثالث
الأحكام العامة
الفصل الأول
الاخطار ومسك الدفاتر


مادة ( 23) على كل مكلف خاضع أو جهة خاضعة للضريبة المقررة بأحكام هذا القانون أن يقدم إخطارا بتاريخ بدء ممارسة العمل أو النشاط خلال شهر من هذا التاريخ  إلى المصلحة وفقا للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية وعليه أن يقدم إخطارا خلال خمسة عشرة يوما عند إضافة نشاط أو إنتاج سلعة أخرى خاضعة لأحكام هذا القانون أو أي تغيير في الأسعار أو نقل مقر نشاطه إلى مكان آخر، وإذا كان المكلف شركة وقع واجب الإخطار على  مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو الشخص المتولي تصريف شئونها.

مادة (24) على وزارة التموين والتجارة ووزارة الصناعة أو أي جهة حكومية يكون من اختصاصها منح تراخيص إنتاج أو تصنيع أية سلعة تخضع للضرائب وفق هذا القانون إخطار مصلحة الضرائب عند منح التراخيص بالبيانات اللازمة عن المرخص له وعنوان ومكان المصنع ونوع السلعة والطاقة الإنتاجية للمصنع وتوسعاته وذلك وفقا للنموذج والاستمارات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (25) يجب على مكلفي ضرائب الإنتاج والاستهلاك مسك الدفاتر التجارية والفواتير وتحدد اللائحة التنفيذية نوع تلك الدفاتر وبياناتها كما تحدد فئات ومستويات المكلفين الملزمين بمسك هذه الدفاتر كما يجب عليهم تقديم صورة من الحسابات الختامية والميزانية العمومية.

  الفصل الثاني
حق الاطلاع وسر  المهنة


مادة (26) يحق للمصلحة بواسطة الفنيين ورؤسائهم الذين من اختصاصهم القيام بإجراءات التفتيش والفحص والربط والتحصيل لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون حق الاطلاع على البيانات والوثائق والسجلات والدفاتر والمستندات  عند كل طلب ودون حاجة إلى موعد سابق، ولا يجوز لأي منشأة منتجة أو مصنعة أن تمتنع في أي حالة بحجة المحافظة على سر المهنة عن اطلاع مندوبي المصلحة على ما يريدون الاطلاع عليه وما لديها من الدفاتر والسجلات والوثائق والأوراق والمستندات بقصد ربط الضريبة المقررة بموجب هذا القانون عليهم أو على المتعاملين معهم، كما أن عليها تقديم كافة المعلومات التي تطلب كتابيا منها.

مادة (27) على جميع مأموري الضبط القضائي والموظفين والإداريين أن يبلغوا الإدارة الضريبية بكل بيان يتصل بعملهم من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بإرتكاب غش في أمر الضرائب أو بإرتكاب طرق احتيالية  الغرض منها أو يترتب عليها التخلص من أداء كل أو جزء من الضريبة أو يعرضها لخطر عدم الأداء سواء كان هذا العلم بمناسبة قضية مدنية أو تجارية أو تحقيق في مواد الجنايات أو الجُنح ولو انتهى التحقيق بالحفظ.

الفصل الثالث
ربط الضريبة


مادة (28) تقوم المصلحة بإخطار المنشأة أو المكلف بأسس تقدير الكميات الخاضعة للضريبة المستحقة عليها بطريقة التبليغ الإداري، وللمنشأة أو المكلف حق الاعتراض على إخطار المصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الإخطار.

   وفي حالة عدم الرد خلال المهلة المذكورة تربط المصلحة الضريبية وفقا للإخطار وبصورة نهائية وتصبح الضريبة واجبة الأداء بمقتضى هذا الربط خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على استهلاك القات.

مادة (29) 

 1- يعتبر التنبيه على المكلف أو المنشأة بالدفع قطعياً، ومع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون، للمصلحة أن تجري ربطاً إضافياً في الأحوال التالية:

أ - إذا لم يقدم المكلف الإقرارات وربطت المصلحة الضريبية على أساس تقديرها ثم تحققت أن هناك أوجها أخرى أو مبالغ لم تكن تعلمها وقت الربط ولم يشملها تقدير المصلحة.

ب‌- إذا أدلى المكلف ببيانات غير صحيحة أو استخدم طرقاً احتيالية للتخلص من الضريبة كلها أو بعضها أو قدم مستندات لا تتضمن حقيقة جميع أوجه النشاط وقت الربط.

2- يجب إخطار المنشأة أو المكلف بالربط الإضافي والأسس التي بني عليها، وكذلك الأسس التي بني عليها الربط الأصلي وأوجه النشاط والمبالغ التي سبق الربط عليها ويكون الربط الإضافي قابلا للطعن فيه كالربط الأصلي.

مادة (30) لأغراض الربط النهائي للضريبة يحق للمصلحة اتباع ما يلي:

‌أ -  مراجعة الإقرارات الشهرية وتعديلها وتحصيل الفروق إن وجدت وفقاً لهذا القانون.

‌ب-  إجراء الفحص السنوي وإخطار المكلف بالضرائب المستحقة وفقاً لهذا القانون.

‌ج-  تحصيل فروق الفحص في حالة عم طعن المكلف خلال الفترة القانونية (ثلاثون يوماً).

‌د-  في حالة طعن المكلف أمام لجان نظر الطعون خلال (ثلاثون يوماً) من تاريخ استلام الإخطار يحق للمصلحة بحث موضوع الخلاف مع المكلف وتسويته وفقا لأحكام هذا القانون، وإذا لم يصل الطرفان إلى حل نهائي حول موضوع الطعن يحق للمكلف الطعن أمام لجنة نظر الطعون.

 

الفصل الرابع
اللجان والمحاكم


مادة (31) تشكل لجان للنظر في الطعون  الضريبية ويصدر بها قرار من وزير المالية موضحا به مقرها ونطاق عملها الجغرافي على النحو التالي:

1- مسئول مالي لا تقل درجته عن مدير عام                           رئيساً

2- موظفان فنيان من مصلحة الضرائب                                  عضوين

3- ممثلان عن الغرفة التجارية والصناعية والنقابات المهنية          عضوين

4- أمين للسر

وتختص هذه اللجان بالنظر في الطعون الضريبية من قرارات الربط وإعادة النظر فيها ولها الحق في تأييد الضريبة المربوطة أو تعديلها بالزيادة أو النقص أو الإلغاء خلال مدة أقصاها (ثلاثون يوماً) من تاريخ تقديم الطعن، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها المطلقة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (32)

 أ- لكل من المصلحة والمكلف حق الطعن في قرارات لجان الطعون أمام المحكمة المختصة خلال (خمسة عشر يوماً) من تاريخ قرارات لجنة الطعن، ولا يعد الطعن المقدم من المكلف مقبولا من الناحية الشكلية إلا بعد التحقق من قيام الطاعن بالآتي:

1- سداد مبلغ الضريبة التي يوافق عليها من واقع قرار لجنة الطعن.

2- سداد مبلغ (50%) خمسين في المائة من الضريبة المعترض عليها.

ب- الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة قابلة للاستئناف أمام الشعب الاستئنافية وتكون أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن بأية طريقة من طرق الطعن الأخرى.

ج- لا يجوز لأي محكمة أخرى ولأي سبب كان أن تنظر في القضايا والمنازعات الضريبية وفقا لأحكام هذا القانون.

 

 الفصل الخامسا
لتوقف والتنازل


مادة (33) إذا توقف النشاط الذي تؤدي الضريبة عنه كليا أو جزئيا فتحصل الضريبة حتى تاريخ التوقف ولأجل الانتفاع بهذا الحكم يجب على المكلف أو المنشأة أن يبلغ المصلحة خلال أسبوع من التوقف أو انتهائه حتى ولو كان التوقف لسبب خارج عن إرادته وأن يقدم إليها الوثائق والبيانات اللازمة لإثبات التوقف أو الانتهاء منه والإلزام بدفع ضريبة تساوي ضريبة الشهر السابق أو بنسبة عدد أيام التأخير إذا كانت أقل من شهر.

مادة (34) التنازل الكلي أو الجزئي عن المنشأة أو عن النشاط يكون حكمه فيما يتعلق بتحديد الضريبة حكم التوقف وتطبق عليه أحكام المادة (33) من هذا القانون ويجب على المتنازل أو المتنازل إليه تبليغ مصلحة الضرائب عن ذلك خلال (48) ساعة من تاريخ التنازل الكلي أو الجزئي، وللمتنازل له أن يطلب من مصلحة الضرائب بيانا عن الضرائب المستحقة على المنشأة أو النشاط المتنازل عنه إلى تاريخ التنازل، ويكون كل من المتنازل والمتنازل له مسئولين بالتضامن عما استحق من الضرائب  حتى تاريخ التنازل.

الفصل السادس

الجزاءات


مادة (35) يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (23، 33، 34) من هذا القانون بغرامة قدرها (50%) من الضريبة المستحقة وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

مادة (36) ما لم تكن هناك عقوبة أشد في القوانين الأخرى يعاقب من يمتنع عن تقديم الدفاتر والأوراق والبيانات والمستندات المنصوص عليها في القانون أو إتلافها قبل انقضاء المدة التي تنص عليها مواد وأحكام القانون التجاري والمثبت بمحضر رسمي بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال، ويحق لمصلحة الضرائب في هذه الحالة ربط الضريبة بالطريقة التي تراها مناسبة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (37) في حالة إخلال المنشأة أو المكلف بمواعيد تقديم الإقرار وأداء الضريبة المستحقة في المهلة المحددة طبقا لأحكام هذا القانون تفرض الغرامات التالية:

(3%) على التأخير خلال الشهر الأول.

(5%) إذا تجاوز التأخير الشهر الأول إلى الشهر الثاني.

(10%) إذا تجاوز التأخير الشهر الثاني.

ويجرى حساب الغرامات عن التأخير بالنسبة المحددة من قيمة الضريبة المستحقة.

مادة (38) مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 25% من قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد عن ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة كل من:

‌أ - استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وذلك في إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة.

‌ب- كل من أدلى ببيانات غير صحيحة في الإقرارات أو الأوراق التي تقدم تنفيذاً لهذا القانون بقصد التخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

‌ج- كل من ثبت أنه حرض أو اتفق أو ساعد أي مكلف أو منشأة على التخلص من أداء الضريبة في إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة أو بإعطاء أو باعتماد بيانات غير صحيحة سواء في إقرارات أو حسابات أو دفاتر أو ميزانيات أو تقارير أو مستندات أخرى نصت قوانين الضرائب على تقديمها لأغراض ضريبية ويعتبر متضامناً مع المكلف أو المنشأة في أداء ما قد يترتب على أفعاله من فروق ضريبية وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

د- كل من حاز أو باع سجائر غير ملصق بها طابع البندرول من النوع المخصص لذلك وحسب الكيفية المقررة.

هـ- كل من صنع أو باع أي طابع يستدل منه بأنه طابع بندرول سبق استعماله.

و- كل من حاز أو باع سجائر مهربة أو في حكم المهربة وفقاً لأحكام قانون الجمارك.

وفي كل الأحوال يجب مصادرة ما ورد في الحالات المذكورة بالفقرات (د، هـ، و) من هذه المادة، وفي حالة تكرار المخالفة من المكلف يجوز اتخاذ إجراءات سحب الترخيص الممنوح له لمزاولة النشاط والعمل على إلغاء التوكيلات المتعلقة به.

مادة (39) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال كل من :

أ - تخلف عن العمل بمقتضيات أي إخطار أو طلب صدر إليه بموجب القانون طبقاً للفترات الزمنية المحددة.

ب- تخلف عن الحضور تلبية لإخطار صدر إليه تحقيقاً لأي غرض من أغراض القانون.

مادة (40) كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لما يقضي به القانون فإذا أفشى سراً عوقب علاوة على ما تقضي به القوانين الإدارية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال.

 

الفصل السابع

التحصيل والحجز


مادة (41) إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يطلب من النيابة العامة حجز ما يساوي المبلغ المستحق للمصلحة حجزاً تحفظيا ولا يجوز التصرف فيه إلا إذا صدر حكم من المحكمة المختصة.

مادة (42) متى أصبح الدين الضريبي قطعيا وفقا لأحكام هذا القانون فللنيابة العامة بناء على طلب المصلحة حق توقيع حجز تنفيذي على أموال المدين وعلى ما يكون له من أموال لدى الغير من النقود والأوراق والقيم المالية أو غيرها بما يساوي المبلغ المستحق للمصلحة سواء كانت مستحقة في الحال أو في المستقبل وعلى المحجوز على أمواله أن يقوم بتوريد ما بذمته إلى خزانة المصلحة أو الإقرار بما في ذمته لها مبينا أسباب الدين وكل ما لديه من الأوراق الأصلية المؤيدة  لصحة بياناته وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحجز.

مادة (43) دين الضرائب واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها من غير احتياج المطالبة في مقر المدين.

مادة (44) إذا صادف نهاية المدة المحددة لتقديم الإقرار عطلة أو إجازة رسمية فيتم تقديم الإقرار عقب انتهاء الإجازة أو العطلة الرسمية مباشرة، أي في أول يوم من الدوام الرسمي.

 

الفصل الثامن

أحكام متنوعة


مادة (45)  تعفى من الضريبة المفروضة وفقاً لأحكام القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته السلع والمنتجات المبينة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار بقانون بما في ذلك المواد الداخلة في صناعة تلك السلع.

مادة (46) على الوزارات والمؤسسات العامة المختلطة ومؤسسات القطاع الخاص التي تعمل لديها أو بإشرافها أو بترخيص منها أي شركة أو منشأة أجنبية عاملة في الجمهورية تنوي إغلاق أعمالها بصفة نهائية أن تبلغ بذلك المصلحة قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الإغلاق،  ويجوز للمصلحة أن تطلب كتابيا من النيابة عدم السماح لمالك أو مدير أو ممثل الشركة أو المنشأة بالسفر إلا إذا حصل على شهادة من المصلحة تفيد سدادهم للضريبة المستحقة بموجب هذا القانون أو تقديم ضمانة كافية تقبلها المصلحة.

مادة (47)  تعفى المنتجات المصدرة إلى خارج الجمهورية من الضريبة المفروضة بأحكام هذا القانون، وللمصلحة الحق في طلب أية بيانات تراها ضرورية للتثبت من الكميات التي تم تصديرها.

مادة (48)

أ) يحق لمصلحة الضرائب إلزام أصحاب المنشآت بوضع علامات أو أشرطة مميزة على السلع والمنتجات لمعرفة الكميات المنتجة والمباعة ويحق لها استخدام أي وسيلة رقابية أخرى لازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.

ب) لموظف مصلحة الضرائب المكلف رسمياً أن يدخل في أي وقت أثناء دوام المنشأة إلى أي مصنع أو منشأة وملحقاتها تنتج سلعة محلية للإطلاع على السجلات وتدقيقها وله ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

مادة (49) تمنح مكافأة تشجيعية لكل من يدلي بمعلومات أو بيانات تؤدي إلى إظهار الطرق الاحتيالية التي استعملت للتخلص من أداء الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون أو لإخفاء حقيقة الكميات المنتجة أو المصنعة الخاضعة للضريبة وبثبوت صحتها  يكون له الحق في الحصول على مكافأة قدرها (5%) من قيمة الضريبة المستحقة على الكميات المخفاة أو المتهرب من أداء الضريبة عليها وذلك بعد سدادها، أما إذا ثبت أن تلك المعلومات والبيانات كاذبة فيعاقب من أدلى بها كيديا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال.

مادة (50)

أ) يمنح جميع العاملين ورؤسائهم في مجال تطبيق هذا القانون حافزاً بما نسبته (1%) واحد في المائة من إجمالي الإيرادات المحصلة لضرائب الإنتاج والإستهلاك والخدمات وعلى أن يتم تجنيبها مباشرة من الإيرادات المحصلة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وقواعد التجنيب والإستحقاق والصرف.

ب) تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تتحصله مصلحة الضرائب من مبالغ الغرامات وفقاً لأحكام هذا القانون بنسبة (50%) ويخصص الباقي لمواجهة نفقات حصر وربط وتحصيل ضريبة الإنتاج والإستهلاك والخدمات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس الصرف.

مادة (51) يكون لموظفي المصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية صفة مأموري الضبطية القضائية لإثبات ما يقع من مخالفات عند تنفيذ هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (52) منعا للازدواج أو التكرار الضريبي تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفاصيل الضوابط التي تكفل ذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (53) على وزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل بهذا القانون من القرارات والأنظمة واللوائح التنفيذية.

مادة (54) تلغى أحكام القوانين والقرارات التالية. (الصادرة في صنعاء).

-  قانون رقم (24) لسنة 1989م بشأن فرض رسم صحي على السجائر.

-  قانون رقم (1) لسنة 1986م بشأن فرض ضريبة على إنتاج السجائر محليا.

-  قانون رقم (14) لسنة 1980 م بتعديل الضريبة على استهلاك القات والأحكام الخاصة بجبايتها وإجراءات ضبط التسعيرة والتهرب من الضريبة.

-  قانون رقم (28) لسنة 1980م بفرض ضريبة على المياه الغازية والمرطبات مثل العصير بمختلف أنواعها باستثناء الحليب.

-   قانون رقم (46) لسنة 1973م بفرض ضريبة على السجائر.

-    قانون رقم (4)لسنة 1973م بتعديل ضرائب المحروقات.

- قانون رقم (13) لسنة 1969م بفرض ضريبة على استهلاك بعض السلع ( السجائر، تذاكر السينما، تذاكر النقل البري).

- قرار بقانون رقم (15) لسنة 1977م بتحديد بعض الرسوم وتحصيلها لمصلحة الضرائب.

وكذا القوانين التالية. ( الصادرة في عدن).

- قانون رقم (12) لسنة 1969م بشأن تعديل الرسوم المفروضة على المنتجات البترولية.

- قانون رقم (14) لسنة 1979م بشأن ضريبة الإنتاج على المواد المنتجة محليا وتعديلاته.

كما يلغى أي حكم أو نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (55) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ: 22/ جماد الثاني/ 1412هـ

الموافق: 21/ ديسمبر/ 1991م


 

الفريق / على عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسة