وزارة العدل نُشر

وزارة العدل

تؤدي وزارة العدل الدور الأبرز في ضبط ترمومتر الأمان الاجتماعي في اليمن . وهي تسعى عبر القوانين النافذة المستندة الى تعاليم الشريعة الإسلامية الى مراعاة مصالح الناس والهيئات والحكم بينهم بالعدل .
لذا فان وزارة العدل تمثل الركيزة والعامة الأساس في سير عملية التنمية والتطور المجتمعي والاقتصادي في اليمن ، وهي تعمل على توفير احتياجات ومستلزمات الجهات القضائية والمحاكم بمختلف اختصاصاتها ، وتعمل على مراعاة الربط بين كافة أجهزة الضبط القضائي تحقيقاً لمبدأ العدالة في الأرض .

اختصاصات وزارة العدل

وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية:

1. الإشراف على هيئات القضاء والأجهزة المعاونة لها على الوجه المبين بقانون السلطة القضائية والقوانين واللوائح النافذة.

2. إعداد مشروعات القوانين واللوائح التي تسير عليها الوزارة والهيئات القضائية والأجهزة المعاونة لها.

3. اقتراح وإعداد مشاريع القوانين واللوائح اللازمة لضبط وتحسين إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة بين المواطنين.

4. اقتراح إنشاء المحاكم والنيابات المتخصصة وفقاً للقانون.

5. إنشاء وتجهيز دور القضاء والنيابات وصيانتها وتأثيثها ومدها بالمستلزمات المطلوبة.

6. العمل على رفع مستوى الأداء الوظيفي لهيئات القضاء والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لها بما يكفل حسن سير العمل بها وسرعة إنجاز الفصل في القضايا ومتابعة تنفيذها وتحقيق العدالة بين الناس.

7. توفير الكوادر البشرية من القضاة والكتاب والموظفين اللازمة للقيام بالأعمال القضائية بالمحاكم والهيئات القضائية الأخرى والأجهزة المعاونة لها.

8. تطوير العمل القضائي وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة في المعاهد العليا المتخصصة في الداخل والخارج والعمل على تطوير المعهد العالي للقضاء ودعمه لأداء مهامه التأهيلية.

9. تنظيم وإجراء التفتيش على أعمال المحاكم وقضاتها وإعداد الحركات القضائية الخاصة بترقية القضاة وأعضاء النيابة وتنقلاتهم وندبهم طبقاً لقانون السلطة القضائية، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس القضاء الأعلى المتعلقة بهذا الشأن.

10. وضع وتطبيق نظام حديث لنظم المعلومات وجمع وتوثيق المعلومات والبيانات والإحصائيات والوثائق القضائية المتعلقة بالوزارة والهيئات القضائية والأجهزة المعاونة لها والاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ووضع الخطط والبرامج لتحسين العمل وتنظيمه.

11. الإشراف والتفتيش الدوري والمفاجئ على جميع الأعمال المالية والإدارية في الوزارة والمحاكم والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لها للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح النافذة.

12. الإشراف على جميع أعمال التوثيق والتسجيل العقاري وتنظيم مهنة الأمناء ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير هذه الأعمال ورفع مستوى أدائها بما يضمن ضبط التصرفات الشرعية والقانونية ويصون وثائقها ويحفظ حقوق المواطنين وفقاً للقوانين النافذة.

13. الإشراف على مهنة الطب الشرعي وأعمال الخبرة أمام الهيئات القضائية وإعداد التشريعات المنظمة لها ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطويرها ورفع مستوى أدائها بما يضمن خدمة العدالة.

14. إعداد مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية والأجهزة والهيئات التابعة للوزارة وتبويبها وعرضها على مجلس القضاء الأعلى لمناقشتها وإقرارها واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها وتنفيذها وإعداد الحساب الختامي حسب القواعد المالية المتبعة.

15. تنظيم العلاقة بين الهيئات القضائية وأجهزة الضبط القضائي والسلطات العامة لتحقيق العدالة في إطار القوانين واللوائح النافذة.

16. العمل على نشر التوعية القضائية والقانونية بما يكفل توعية المواطنين وتصحيح المفاهيم لديهم في سلوك الطرق الصحيحة أمام الجهات القضائية.

17. العمل على ترسيخ أسس سليمة للعلاقة بين القضاء والمحاماة بما يكفل توحيد الجهود لتحقيق العدالة.

18. تطوير وتنمية علاقات التعاون القضائي والقانوني والفني بين الوزارة والهيئات المعنية بشئون العدل والقضاء في الدول الشقيقة والصديقة، وإعداد مشاريع الاتفاقيات الإقليمية والدولية في المسائل القضائية والمشاركة في المفاوضات التي تجري بشأنها ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني الموقع عليها، وتمثيل الجمهورية في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بشئون العدل والقضاء.

19. أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاط الوزارة أو تنص عليها القوانين والقرارات النافذة.

 

خدمات وزارة العدل

- تعميد وتوثيق للمحررات القانونية والشرعية المصادقة عليها.

- المصادقة على وثائق الصلح بين المتنازعين في مختلف القضايا .

- إجراء القسمة للتركات بين الوارثين .

- تحرير الوكالات .

 - نقل الملكيات والمبيعات والمصادقة عليها .

- تحرير وتعميد العقود والاتفاقيات .

- المصادقة على وثائق الزواج .

- تحرير وثائق الطلاق والمصادقة عليها .

تعميد وتوثيق للمحررات القانونية والشرعية المصادقة عليها

اسم الخدمة:    

تعميد وتوثيق للمحررات القانونية والشرعية المصادقة عليها.

شروط الحصول على الخدمة:

أن تكون الوثائق رسمية ومستكملة الشروط القانونية والشرعية ووفقاً للنماذج المعدة من وزارة العدل تحت شعار الجمهورية اليمنية/وزارة العدل / الإدارة العامة للتوثيق والتسجيل

الوثائق المطلوبة:

 المحررات القانونية والشرعية المطلوب المصادقة عليها

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:

يتم التصديق على نفس الوثيقة المطلوب المصادقة عليها

رسوم نقدية:

0.25 % من قيمة التركة وفق عقود بيع العقارية سواء كان منقول أو غير منقول مقابل رسوم توثيق.

100ريال رسوم توثيق للوثائق عديمة القيمة المالية كعقود الزواج والطلاق

25 ريال دعم القضاء.

الإجراءات:

كتابة العقد

المصادقة على ختم وتوقيع المحكمة

زمن إنجاز الخدمة:

ساعتين .

 

المصادقة على وثائق الصلح بين المتنازعين في مختلف القضايا

اسم الخدمة:

المصادقة على وثائق الصلح بين المتنازعين في مختلف القضايا

شروط الحصول على الخدمة:

تقديم الوثائق المتعلقة بالقضية المتنازع عليها إذا كان التصالح على أملاك أو غيرها دون ما يكون مخالفاً للشريعة الإسلامية والقوانين النافذة

الوثائق المطلوبة:

الوثائق المتعلقة بالمتنازع علية إذا كان التصالح فيما يتعلق بأموال أو عقارات أو نحو ذلك

إثبات الشخصية لطرفي المصالحة

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:

وثيقة العقد .

رسوم نقدية:

0.25 % من القيمة الإجمالية للوثائق وفي حالة كون الوثيقة عديمة القيمة المالية تؤخذ رسوم ثابتة بواقع:

ريال100رسوم توثيق .

25 ريال دعم القضاء .

الإجراءات:

تحرير وثيقة الصلح .

التصديق على إقرار أطراف الصلح .

زمن إنجاز الخدمة:

  يختلف بحسب نوع وحجم القضية وتقارب وتباعد الأطراف

إجراء القسمة للتركات بين الوارثين

اسم الخدمة:

إجراء القسمة للتركات بين الوارثين .

شروط الحصول على الخدمة:

وثائق الملك للمورث .

حكم انحصار الورثة + قرار تنصيب عن القاصر أو المجنون + وكالات عن الغائب .

القيام بإجراءات حصر التركة + التقييم أي التثمين بواسطة عدول مختارين + التوزيع + إجراء بينهم القرعة لتحديد الأنصبة + تحرير الوثائق ولكل وارث وثيقة مستقلة .

الوثائق المطلوبة:

لا تتطلب في تقسيم التركة .

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:

وثيقة العقد .

رسوم نقدية:

0.25 % من قيمة التركة وفق عقود بيع العقار سواء كان منقولاً أو غير منقول مقابل رسوم توثيق .

100ريال رسوم توثيق للوثائق عديمة القيمة المالية كعقود الزواج والطلاق .

25 ريال دعم القضاء .

الإجراءات:

الإجراءات تكون حال إجراء القسمة أو الغرض المصادقة فهي:

الإطلاع على وثيقة أو وثائق التقييم للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة .

استيفاء الرسوم .

القيد والتسجيل في سجلات المحكمة .

المصادقة .

 التصديق .

تحرير العقد .

زمن إنجاز الخدمة:

بحسب حجم التركة وتجاوب الورثة وتجاوز الخلافات التي بينهم إن وجدت .

 

تحرير الوكالات

اسم الخدمة:

 تحرير الوكالات

شروط الحصول على الخدمة:

إثبات شخصية الموكل

الوثائق المطلوبة:

بطاقة شخصية أو عائلية

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:

وثيقة العقد .

رسوم نقدية:

الإجمالي 125ريال .

الإجراءات:

تحرير الوثيقة

المصادقة

زمن إنجاز الخدمة:

ساعة إذا تم تحرير الوثيقة لدى المحكمة

من يوم إلى يومين إذا تم تحرير الوثيقة خارج المحكمة

 

نقل الملكيات والمبيعات والمصادقة عليها

اسم الخدمة:       

 نقل الملكيات والمبيعات والمصادقة عليها .

شروط الحصول على الخدمة:

عند إبرام العقود تطلب وثائق ملكية المتصرف   .

إثبات شخصية المتصرف .

الوثائق المطلوبة:

بطاقة شخصية إثبات شخصية المتصرف .

إثبات ملكية المتصرف .

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:

وثيقة عقد .

هناك نموذج غير رسمي مستحدث من قبل معارض بيع السيارات .

رسوم نقدية:

0.25 % من قيمة التركة وفق عقود بيع العقار سواء كان منقول أو غير منقول مقابل رسوم توثيق .

100ريال رسوم توثيق للوثائق عديمة القيمة المالية كعقود الزواج والطلاق .

25ريال دعم القضاء .

الإجراءات:

إجراءات متولي تحرير البطاقة:

الاطلاع على وثائق ملكية المتصرف للتأكد من صحة تملكه .

تحديد الثمن + تسليم الثمن .

تحرير مسودة العقد بدفتر الأمين أو المؤتمن .

تحرير وثيقة العقد .

إجراءات المصادقة:

فحص الوثيقة للتأكد من مطابقتها للشروط الشرعية أو الرسمية .

تحديد قدر الرسوم .

دفع الرسوم .

تحرير المصادقة .

التأكد من التسجيل لدى السجل العقاري ودفع الضرائب .

زمن إنجاز الخدمة:

من يوم إلى ثلاثة أيام .

 

تحرير وتعميد العقود والاتفاقيات

اسم الخدمة:    

تحرير وتعميد العقود والاتفاقيات .

شروط الحصول على الخدمة:

عند إبرام العقود تطلب وثائق ملكية المتصرف   .

الوثائق المطلوبة:

بطاقة شخصية لإثبات شخصية المتصرف .

إثبات ملكية المتصرف .

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:

وثيقة عقد .

رسوم نقدية:

0.25 % من قيمة التركة وفق عقود بيع العقارية سواء كان منقول أو غير منقول مقابل رسوم توثيق .

100رسوم توثيق للوثائق عديمة القيمة المالية كعقود الزواج والطلاق .

25 دعم القضاء .

الإجراءات:

تحرير العقد.

يتولى المختص التصديق على الوثيقة .

زمن إنجاز الخدمة:

من يوم إلى ثلاثة أيام .

 

المصادقة على وثائق الزواج

اسم الخدمة:

المصادقة على وثائق الزواج .

شروط الحصول على الخدمة:

إثبات شخصية الزوج وولي الزوجة .

تكتب بيد أمين معروف .

استكمال الشروط الشرعية للعقد .

الوثائق المطلوبة:

التأكد من صحة العقد .

أن يكون متولي العقد ثقة ومصرحاً له .

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:

عقد الزواج .

رسوم نقدية:

100 ريال رسوم توثيق.

25 ريال رسوم دعم القضاء .

الإجراءات:

إجراءات متولي العقد:

حضور المعقود له وولي المعقودة بها والشهود+التأكد من الموانع الشرعية .

وجود وثيقة الطلاق إذا كانت المعقود بها قد سبق لها الزواج لمعرفة انقضاء العدة الشرعية .

تحديد المهر وتسليمه والاستلام والمؤجل منه .

إجراء العقد، تحرير مسودة العقد، تحرير وثيقة العقد .

إجراءات مصادقة المحكمة:

التأكد من صحة العقد، موافقة وزارة الداخلية بالنسبة للزواج من أجنبية أو العكس .

تحصيل الرسوم +تحرير المصادقة +مصادقة وزارة العدل .

زمن إنجاز الخدمة:

يوم لدى الأمين أو المؤتمن، ساعة لمصادقة المحكمة ساعة لمصادقة وزارة العدل إذا كان طرفا العقد مسافرين.

تحرير وثائق الطلاق والمصادقة عليها

اسم الخدمة:    

تحرير وثائق الطلاق والمصادقة عليها .

شروط الحصول على الخدمة:

أن يكون الشخص عاقل ومدرك .

الوثائق المطلوبة:

عقد الزواج .

إثبات الشخصية .

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:

عقد الزواج .

رسوم نقدية:

125 ريال .

الإجراءات:

إجراءات متولي الطلاق: .

حضور الشخص المطلق .

تحرير وثيقة الطلاق .

إجراءات مصادقة المحكمة:

التأكد من صحة وثيقة الطلاق .

تحصيل الرسوم + تحرير المصادقة + مصادقة وزارة العدل .

زمن إنجاز الخدمة:

يوم .

قرار جمهوري بانشاء المحاكم التجارية

قرار بشأن المحاكم التجارية

قرار جمهوري رقم (378) لسنة 1999م

بشأن المحاكم التجارية

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية،

وبناءً على اقتراح وزيــر العــدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــــــــرر

مادة(1): ينشأ في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات التالية:-

(عدن، الحديدة، حضرموت، تعز محاكم ابتدائية تجارية متخصصة نوعياً بواقع محكمة واحدة أو أكثر من محكمة وفقاً للحاجة وتيسيراً لسرعة البت في القضايا وذلك للنظر والفصل في الدعاوى والمنازعات التجارية).

مادة(2): تتألف هيئة الحكم في كل محكمة من المحاكم المذكورة في المادة (1) من قاضٍ فرد ويجوز في حالة توفر عدد كافٍ من القضاة أن تؤلف من ثلاثة قضاة.

مادة(3): أ- تختص المحاكم التجارية دون غيرها بالنظر في الدعاوى والمنازعات ذات الطابع التجاري وفقاً للقانون التجاري والقوانين الأخرى ذات الصلة.

ب-يبقى الاختصاص الوارد في الفقرة السابقة منعقداً للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في عواصم المحافظات والمديريات التي لا يوجد فيها محاكم تجارية وذلك إذا كانت الدعاوى والطلبات لا تتجاوز قيمتها مليوني ريال وغير متعلقة بقضايا الأوراق التجارية وقضايا الإفلاس والبنوك والعلامات والأسماء التجارية والقضايا التي تتعلق بالشركات الأجنبية أو التي يكون أحد أطرافها عنصراً أجنبياً.

مادة(4): تنشأ في محكمة استئناف أمانة العاصمة وفي محاكم استئناف المحافظات المذكورة في المادة (1) من هذا القرار شعبة تجارية أو أكثر تختص دون غيرها بنظر الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الابتدائية التجارية التي يطعن فيها بالاستئناف وتتألف هيئة الحكم في كل شعبة من ثلاثة قضاة.

مادة(5): تتولى الدائرة التجارية بالمحكمة العليا دون غيرها الفصل في الطعون على الأحكام والقرارات الصادرة من الشعب الاستئنافية التجارية التي يطعن فيها بالنقض وتفصل الدائرة في صحة الطعون المرفوعة أمامها، ويجوز إنشاء أكثر من هيئة حكم في إطار الدائرة.

مادة(6): يعين قضاة المحاكم الابتدائية التجارية والشعب الاستئنافية التجارية والدائرة التجارية بالمحكمة العليا طبقاً للنصوص الواردة في قانون السلطة القضائية.

مادة(7): بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (57) من قانون السلطة القضائية، يشترط فيمن يعين قاضياً في المحاكم التجارية أن يكون من ذوي الخبرة في القضاء التجاري والقوانين ذات الصلة بالأنشطة التجارية المختلفة، وعلى أن تعطى الأولوية للمتخصصين من أساتذة القانون التجاري في الجامعات اليمنية ومن المحامين ذوي الخبرة في الترافع أمام المحاكم التجارية.

مادة(8): يتحدد نطاق اختصاص المحاكم التجارية والشعب الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (1) و المادة (4) من هذا القرار على النحو الآتي:-

1- أمانة العاصمة : وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار والبيضاء ومأرب والجوف.

2- محافظة عدن : وتشمل دارة اختصاصها محافظات عدن ولحج وأبين.

3- محافظة تعـز : وتشمل دائرة اختصاصها محافظات تعز وإب والضالع.

4- محافظة حضرموت: وتشمل دائرة اختصاصها محافظات حضرموت وشبوة والمهرة.

5- محافظة الحديدة: وتشمل دائرة اختصاصها محافظات الحديدة وحجة والمحويت.

مادة(9): يكون للمحاكم الابتدائية التجارية والشعب الاستئنافية التجارية مخصصات مالية مستقلة بما يفي بحاجاتها ضمن ميزانية المحاكم في إطار الموازنة العامة للسلطة القضائية، ويتولى رؤساء الشعب الاستئنافية التجارية الإشراف الإداري والمالي على المحاكم الابتدائية التجارية.

مادة(10): تنشأ إدارة عامة للمحاكم التجارية تختص بشئونها وتكون تابعة لوزير العدل مباشرة ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار منه.

مادة(11): يلغى قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (22) لسنة 1996م بشأن إنشاء محاكم تجارية متخصصة نوعياً بالدعاوى والمنازعات التجارية.

مادة(12): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية  بصنعاء

بتاريخ : 28/ رجب/ 1420هـ

الموافق: 6 / نوفمبر/ 1999م

 

قرار إنشاء المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة والشعبة الجزائية الإستئنافية المتخصصة

 قرار وزير العـدل

رقم (245) لسنة 2000م

بشأن اللائحة التنظيمية

للمحاكم الاستئنافية والابتدائية

وزير العدل:

          بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (222) لسنة 1992م، وعلى القانون رقم (29) لسنة 1992م بشأن التوثيق وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم (34) لسنة 1997م، وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (28) لسنة 1992م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني، وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقـم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل مجلس الوزراء.

قـــــــــــــــــــــرر

مادة(1):ـ

تنشأ في أمانة العاصمة صنعاء محكمة جزائية ابتدائية متخصصة وشعبة جزائية استئنافيه متخصصة، ويكون مقرهما أمانة العاصمة وتتبعان تنظيمياً محكمة استئناف أمانة العاصمة.

مادة(2):ـ

تتكون المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة من رئيس للمحكمة وعدد من القضاة وتشكل هيئة الحكم فيها من قاضي فرد ويزاول رئيس المحكمة اختصاصه القضائي إلى جانب الإشراف الإداري على المحكمة وفقاً لأحكام القانون.

مادة(3):ـ

يتحدد الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالنظر والفصل ابتدائياً في أي من الجرائم التالي بيانها التي يكلف النائب العام النيابة الجزائية رفع الدعوى الجزائية بشأنها أمام هذه المحكمة:-

أولاً: جرائــم الحرابة.

ثانياً: جرائم اختطاف الأجانب والقرصنة البحرية أو الجوية.

ثالثاً: جرائم الإضرار والإتلاف والحريق والتفجيرات التي تقع على أنابيب النفط والمنشآت والمرافق النفطية والاقتصادية ذات النفع العام. 

رابعاً: جرائم سرقة وسائل النقل العامة والخاصة التي تقوم بها عصابات مسلحة أو منظمة أو التي تتم من فرد أو أكثر بالقوة.

خامساً: جرائم الاشتراك في عصابة للتعدي على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين.

سادساً: جرائم الاعتداء على أعضاء السلطة القضائية وجرائم الاختطاف لأي منهم أو لأحد أفراد أسرهم.

وتختص هذه المحكمة بمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء والمساهمين في أي من الجرائم المذكورة وفقاً للقواعد العامة.

مادة(4):ـ

يشمل الاختصاص المكاني للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الجرائم التي تقع داخل إقليم الجمهورية اليمنية أو أجوائها أو مياهها الإقليمية.

مادة(5):ـ

تعقد المحكمة جلساتها في أمانة العاصمة أو في أي مكان آخر مناسب داخل الجمهورية اليمنية.

مادة(6):ـ

تتبع في إجراءات المحاكمة القواعد والإجراءات المتعلقة بالمحاكمة المستعجلة المنصوص عليها في المواد (296) وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية كما تطبق أحكام القوانين الموضوعية في شأن الجرائم الواردة في المادة (3) من هذا القرار.

مادة(7):ـ

تختص الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة وفقاً للقانون.

مادة(8):ـ

يطعن بالنقض في أحكام الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة أمام الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا وتسري على الشعبة أحكام المواد (3، 4، 5، 6).

مادة(9):ـ

يكون للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة وللشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة مخصصات مالية مستقلة بما يفي احتياجاتها ضمن ميزانية المحاكم في إطار الموازنة العامة للسلطة القضائية.

مادة(10):ـ

تنشأ نيابة جزائية ابتدائية متخصصة ونيابة جزائية استئنافية متخصصة وتتولى مهام النيابة العامة في الجرائم المحددة في هذا القرار وفقاً للقانون ويصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل بناءً على اقتراح النائب العام.

مادة(11):ـ

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة(12):ـ

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بديوان عام الوزارة بتاريخ: 4/ شعبان/ 1421هـ

      الموافق: 31/ أكتوبر/ 2000م

                                              

  إسماعيل احمد الوزيـــر

                                                وزيــــــــــــر العـــــــدل

قرار إنشاء محاكم الأموال العامة وتحديد أختصاصاتها

 قرار رئيس الجمهورية

رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (3) لسنة 1996م

بإنشاء محاكم الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها

رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس القضاء الأعلى:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية،

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية،

ومن أجل حماية القيم الدينية والوطنية ومكافحة مظاهر الفساد الموروثة،

وبناءً على اقتراح وزير العدل ورئيس المحكمة العليا،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

                                          قـــــــــــرر

مادة(1):ـ

تنشأ محاكم ابتدائية نوعية متخصصة تسمى محاكم الأموال العامة في كل من المحافظات التالية:

          - أمانة العاصمــة.

          - محافظة صنعــاء.

          - محافظة عـــدن.

          - محافظة تعـــز.

          - محافظة حضرموت.

          - محافظة الحديـدة.

مادة(2):ـ

تختص المحاكم المذكورة في المادة السابقة بالفصل في الآتي:

أ- كافة القضايا المتعلقة بالمال العام أو ما في حكمه والجرائم الاقتصادية وكذا القضايا الماسة بالوظيفة العامة التي تقع من الموظفين العامين أو من في حكمهم أثناء تأديتهم لوظائفهم أو بسببها أو من الأفراد كما تختص بالفصل في الجرائم المرتبطة بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة.

ب-القضايا المتعلقة بالضرائب والجمارك.

ج- كافة الجرائم الماسة بالثقة العامة كالتزوير والتقليد والاصطناع والتزييف وكذا جرائم ترويج العملات المزيفة وجرائم النقد.

د- القضايا التموينية وقضايا الصحة العامة.

هـ - تختص هذه المحاكم بمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء في الجرائم المشار إليها في هذا القرار.

مادة(3):ـ

يتحدد نطاق اختصاص محاكم الأموال العامة في المحافظات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار على النحو التالي:

أ- محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة ومحافظتي صعدة ومأرب.

ب- محكمة الأموال العامة بمحافظة صنعاء وتشمل دائرة اختصاصها محافظات صنعاء وذمار والبيضاء والجوف.

ج- محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن وتشمل دائرة اختصاصها محافظات عدن ولحج وأبين.

د- محكمة الأموال العامة بمحافظة تعز وتشمل دائرة اختصاصها محافظتي تعز وإب.

هـ- محكمة الأموال العامة بمحافظة حضرموت وتشمل دائرة اختصاصها محافظات حضرموت وشبوة والمهرة.

و- محكمة الأموال العامة بمحافظة الحديدة وتشمل دائرة اختصاصها محافظات الحديدة وحجه والمحويت.

مادة(4):ـ

يتبع في إجراءات المحاكمة القواعد والإجراءات المتعلقة بالمحاكمة المستعجلة المنصوص عليها في المادة (296) وما بعدها من القرار الجمهوري بالقانـــون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.

مادة(5):ـ

تنشأ بكل محكمة من محاكم الاستئناف بالمحافظات المذكورة في المادة (1) من هذا القرار شعبة نوعية متخصصة تسمى شعبة الأموال العامة وتختص بالفصل استئنافياً في الأحكام والقرارات المتعلقة بالجرائم والمخالفات المشمولة بأحكام هذا القرار.

مادة(6):ـ

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ: 15 /شوال/ 1416هـ

الموافق: 5 / مارس/1996م

                                                                                                   

ا لفريق / علي عبدالله صالح

                                                                                       رئيس الجمهورية

 

قرار تعديل جدول الوظائف والمرتبات والعلاوات والبدلات لإعضاء السلطة القضائية

 

رئيس مجلس الوزراء رقم (162) لسنة 2000م

بتعديل جدول الوظائف والمرتبات والعلاوات والبدلات

لأعضاء السلطة القضائيـــــة

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،

وعلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م،

          وعلى وجـه الخصوص المادة (67) منه التي خولت مجلس الوزراء تعديل جدول وظائف ومرتبات وعلاوات وبدلات السلطة القضائية المرفق بالقانون،

وبناءً على عرض وزيــر العــدل،

                                                   قـــــرر

مادة(1):ـ

يعتمد الجدول المرفق المبين للوظائف والمرتبات والعلاوات لأعضاء السلطة القضائية بدلاً من الجدول المرفق بالقانون رقم (1) لسنة 1991م. 

مادة(2):ـ

ينقل شاغلو وظائف السلطة القضائية بالدولة من الدرجات المحددة في الجدول المرفق بالقانون رقم (1) لسنة 1991م إلى مجموعات ووظائف الجدول المرفق وفقاً للقواعد التالية:-

أ- الوظائــف العليــا:

ينقل شاغلو وظائف رئيس المحكمة العليا - والنائب العام - نائب رئيس المحكمة العليا - المحامي العام الأول - قاضي المحكمة العليا - المحامي العام (أ) إلى الوظائف المقابلة لها في الجدول المرفق.

 ب - الوظائف الاستئنافيـة:

ينقل شاغلو وظائف قاضي محكمة استئناف لواء ورئيس نيابة عامة (أ) في الجدول السابق إلى وظيفة قاضي محكمة استئناف ورئيس نيابة عامة (أ) في الجدول المرفق.

ج- الوظائف الابتدائية:

1- ينقل شاغلو وظائف قاضي محكمة ابتدائية (أ) ورئيس نيابة عامة (ب) في الجدول السابق إلى وظائف رئيس محكمة ابتدائية ورئيس نيابة عامة (ب) في الجدول المرفق.

2- ينقل شاغلو وظائف قاضي محكمة ابتدائية (ب) وكيل نيابة عامة (أ) في الجدول السابق إلى وظائف قاضي محكمة ابتدائية - وكيل نيابة عامة (أ) في الجدول المرفق.

3- ينقل شاغلو وظائف قاضي محكمة ابتدائية (ج) وكيل نيابة (ب) في الجدول السابق إلى وظائف قاضي محكمة جزئي - وكيل نيابة (ب).

د- الوظائف المساعدة:

1- ينقل شاغلو وظائف مساعد قاضي (أ) - مساعد نيابة عامة (أ) في الجدول  السابق إلى وظائف مساعد نيابة (أ) في الجدول المرفق.

2- ينقل شاغلو وظائف مساعد قاضي (ب) - مساعد نيابة عامة (ب) في الجدول السابق إلى وظائف مساعد نيابة (ب) في الجدول المرفق.

3- يستمر شاغلو وظائف مساعد قاضي (أ) مساعد قاضي (ب) في الأعمال المناطة بهم حالياً حتى يتحدد بقرار من مجلس القضاء الأعلى وضع كل منهم على حده وفقاً لما يعرض عليه من هيئة التفتيش القضائي.

مادة(3):ـ

يتــم منح علاوة سنوية لأعضاء السلطة القضائية بواقع خمسة آلاف ريال سنوياً.

مادة(4):ـ

يتم منح البدلات المقررة والنسب المعادلة في الجدول المرفق بقانون السلطة القضائية وبالنسب المعادلة في حدود الاعتمادات المتاحة.

مادة(5):ـ

تطبق الجزاءات الإدارية على شاغلي وظائف السلطة القضائية لضمان الانضباط الوظيفي. 

مادة(6):ـ

يراعى بالنسبة لمن يحملون حالياً وظائف قضائية ويشغلون وظائف إدارية وليس لديهم مؤهلات لشغل الوظيفة القضائية أن يحتفظوا بما يتقاضونه حالياً بصفة شخصية ويتم تسكينهم في الوظائف الإدارية المناسبة. 

مادة(7):ـ

يصدر وزير العدل القرارات التنفيذية اللازمة ويتم التنفيذ بالتنسيق مع وزير المالية.

مادة(8):ـ

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 .

صدر برئاسة مجلس الوزراء

بتاريخ: 17/صفر/1421هـ

الموافق: 21/ مايو/2000م

إسماعيل احمــد الوزيــر        د. عبد الكريم الإريانــــي

وزيــــــــــــر العــــــــدل     رئيــس مجلس الـــوزراء


 

للائحة التنظيمية للمحاكم الاستئنافية والابتدائية

 قرار وزير العـدل

رقم (245) لسنة 2000م

بشأن اللائحة التنظيمية

للمحاكم الاستئنافية والابتدائية

وزير العدل:

          بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (222) لسنة 1992م، وعلى القانون رقم (29) لسنة 1992م بشأن التوثيق وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم (34) لسنة 1997م، وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (28) لسنة 1992م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني، وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقـم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل مجلس الوزراء.

                                     قـــــــــــــــــــــرر

الباب الأول

محاكم الاستئناف

الفصل الأول

الهيكل التنظيمي لمحكمة الاستئناف

مادة(1):ـ

يتكون الهيكل التنظيمي لمحكمـة الاستئناف على النحو التالي:-

1- رئيس المحكمــة.

2- نائب رئيس المحكمة.

3- مديــر المحكمــة.

4- مكتب رئيس المحكمة.

5- قسم الرقابة والتحقيق.

6- قسم المتابعة والإحصاء.

7- إدارة الشئون القضائيـــة وتتكون من الأقلام (الاقسام) التالية:-

أ- قلــم الكتـــاب.

ب- قلــم أمانة السـر.

ج- قلم الإعلان والتنفيذ.

د- قلم المعلومات والأرشيف.

8- إدارة الشئون المالية والإدارية وتتكون من الأقسام التالية:-

أ- قسم شئون الموظفيــن.

ب- قسم الحســـــابات.

ج- قسم المشتريات والخدمات.

9- مكتب التوثيـق.

الفصل الثاني

المهام والاختصاصات

مادة(2):ـ

رئيس محكمة الاستئناف هو المسئول الأول في المحكمة ويتولى إدارتها والإشراف على نشاطها وأداء العمل فيها وتنفيذ مهامها وفقاً لقانون السلطة القضائية والقوانين واللوائح والقرارات الأخرى النافذة وعلى وجه الخصوص يمارس المهام والاختصاصات الإدارية التالية:-

1- الإشراف على الشُعب والإدارات والأقسام التابعة لمحكمة الاستئناف وعلى جميع العاملين بها بما يكفل الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي وتنظيم العمل داخل المحكمة بمختلف شعبها وإداراتها وأقسامها وله حق إصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة لترشيد وتنظيم وتحسين الأداء والرفع من مستواه وفقاً للتشريعات النافذة المنظمة لذلك، ودون إخلال باستقلال القضاة.

2- الإشراف والمتابعة إدارياً على المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بما يحقق حسن سير العمل بها وتطويره والرفع من مستوى الأداء وفقاً للمهام المناطة بها.

3- رفع مشروع الموازنة السنوية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها إلى الوزارة مرفقاً به البيانات والوثائق اللازمة وفقاً للنظم المالية والمحاسبية والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

4- رفع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها إلى الوزارة في الوقت المحدد لذلك طبقاً للنظم المالية والمحاسبية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

5- مراقبة تنفيذ الموازنة المعتمدة للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها طبقاً للقوانين والنظم المالية النافذة.

6- رفع التقارير والإحصائيات الدورية والسنوية إلى الوزارة حول مهام ونشاط محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها وتقييم مستوى الأداء فيها والمقترحات المتعلقة بذلك.

7- الرفع إلى الوزارة بكافة المقترحات والدراسات التي تهدف إلى تطوير وتحسين العمل القضائي وذلك بغية توفير الخدمات القضائية للمواطنين بأيسر السبل وأسرعها.

8- رفع المقترحات إلى الوزارة بشأن احتياجات محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها من ترميم أو صيانة أو مباني جديدة أو إضافية أو متطلبات أساسية لتجهيزها.

9- القيام بأي اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة وقانون السلطة القضائية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة وله الحق في تفويض نائبه لبعض الصلاحيات المخولة له قانونــاً.

مادة(3):ـ

يتولى نائب رئيس محكمة الاستئناف الاختصاصات الإدارية التالية:-

1- يعاون رئيس محكمة الاستئناف في أداء مهامه الإدارية ويمارس الصلاحيات والاختصاصات التي يفوضه فيها.

2- يحل محل رئيس المحكمة أثناء غيابه.

مادة(4):ـ

مدير المحكمة هو المسئول المباشر أمام رئيس محكمة الاستئناف عن سير الأعمال الإدارية والمالية والكتابية والخدمية بالمحكمة ويتولى تحت إشراف رئيس المحكمة المهام التالية:-

1- مراقبة سير كافة الأعمال الكتابية والإدارية والمالية بمختلف إدارات المحكمة وأقسامها وتوجيه وترشيد هذه الأعمال وتنظيمها بما يحقق حسن أدائها لمهامها المنوطة بها والرفع من مستوى وسلامة تطبيق القواعد والإجراءات الإدارية والالتزام باللوائح والقرارات والتعليمات الإدارية والمالية النافذة.

2- إعداد المقترحات الخاصة بتوزيع الأعمال الكتابية والخدمية على موظفي المحكمة كل بما يناسبه وفقاً لدرجته الوظيفية وكفاءته ومؤهلاته وخبرته وعرضها على رئس المحكمة مشفوعة بالبيانات الخاصة بكل موظف وتنفيذ قرارات رئيس المحكمة الصادرة بشأن ذلك.

3- إبلاغ رئيس المحكمة عن أي تجاوزات أو مخالفات أو قصور في العمل داخل المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك.

4- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

مادة(5):ـ

يختص مكتب رئيس المحكمة بما يلي:-

1- استقبال جميع المراسلات الموجهة لرئيس المحكمة وقيدها في السجلات المعدة لذلك وعرضها على رئيس المحكمة وتنفيذ توجيهاته الصادرة بشأنها.

2- تحرير المذكرات والرسائل والتعليمات الصادرة من رئيس المحكمة ومتابعة طباعتها وتسجيلها وإرسالها.

3- تلقي التقارير والدراسات المرفوعة إلى رئيس المحكمة من إداراتها وأقسامها وأقلامها المختلفة أو من المحاكم الابتدائية وعرضها على رئيس المحكمة ومتابعة تنفيذ توجيهاته بشأنها.

4- القيام بالأعمال الإدارية وأعمال السكرتارية المختلفة من تحرير وطبع وتسجيل وحفظ وتوثيق كافة المراسلات والتقارير والموضوعات المختلفة المرفوعة إلى رئيس المحكمة أو نائبه.

5- تنظيم زيارات رئيس المحكمة وتحديد مواعيد مقابلته وتحرير محاضر الاجتماعات التي تعقد برئاسته.

6-حفظ الختم الرسمي الخاص بالمحكمة والقيام بختم الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة بمختلف شعبها بعد استكمال الإجراءات اللازمة بما في ذلك قيدها وتسجيلها في السجلات الخاصة بها وكذا ختم المكاتبات والخطابات والمعاملات الرسمية التي تصدر من المحكمة وفقاً للنظم واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

7- الإشراف والمحافظة على مكتبة محكمة الاستئناف وقيد محتوياتها من كتب ومراجع شرعية وقانونية بسجل يعد لذلك، والعمل على ترتيب وتنظيم الكتب والمراجع التي تحويها المكتبة وفهرستها وفقاً للنظم المتبعة في تنظيم المكتبات بما يحقق الرجوع إليها بسهولة ويسر ووفقاً لقرار وزير العدل بشأن تنظيم عمل المكتبة المركزية وفروعها.

8- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

مادة(6):ـ

يختص قسم الرقابة والتحقيق بما يلي:-

1- مراجعة جميع إيرادات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من رسوم وغرامات وغيرها أولاً بأول والتأكد من سلامة تحصيلها وقيدها في السجلات بصورة سليمة وفقاً للقرارات والقوانين النافذة.

2- تدقيق صرفيات الموازنة من مرتبات وأجور وعلاوات ومكافآت وحوافز وغيرها للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتحقق من صحتها.

3- مراجعة كشوفات ودفاتر التحصيل اليومية والتأكد من وجودها بالمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتأكد من أن المبلغ المحصل قد تم توريده إلى البنك.

4- مراجعة حركة الصندوق اليومية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتأكد من أن المبالغ الموردة قد تم إثباتها فعلاً وأن عملية التوريد اليومية تتم بصورة سليمة والتحقق من مدى التزام أمناء الصناديق بتوريدها إلى البنك أولاً بأول وعدم الصرف منها لأي غرض مهما كان.

5- القيام بالجرد الدوري والسنوي المفاجئ لمخازن وموجودات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.

6- التأكد من سلامة كافة الإجراءات المتبعة في الإدارات والأقسام التابعة للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من قيد وحفظ وتداول السجلات وملفات القضايا والعرائض والوثائق الأخرى وفقاً لهذه اللائحة والقوانين واللوائح النافذة.

7- مراجعة مشروع موازنة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وكذلك الحساب الختامي قبل رفعهما إلى الجهات المختصة بالوزارة.

8- الإطلاع على نطاق الانضباط الوظيفي لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها ومراجعة إجراءات تنفيذه ومدى التزام المختصين باتخاذ الإجراءات القانونية لمخالفيه.

9- تلقي الشكاوي التي ترد إلى رئيس المحكمة وقيدها في السجل الخاص ثم عرضها على رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.

10- إجراء التحقيق الأولي في المخالفات المتعلقة بعمل موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها المحالة من رئيس المحكمة أو المحالة من المحاكم الابتدائية التابعة لها وإبداء الرأي بنتائج التحقيق ورفعه إلى رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه مناسباً وموافاة الجهات المختصة بالوزارة بما تم التوصل إليه من رئيس المحكمة.

11- رفع تقارير دورية وسنوية لرئيس المحكمة ومديرها والجهات المختصة بالوزارة عن جميع أعمال القسم بما في ذلك اكتشاف المخالفات والجرائم المالية التي قد تقع من موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وما تم اتخاذه من إجراءات حيالها.

12- تلقي نسخ من إشعارات وكشوفات البنك المركزي الخاصة بالحسابات المختلفة للمحكمة ومراجعتها ورفع التقارير عنها إلى رئيس المحكمة والجهة المختصة بالوزارة.

13- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

مادة(7):ـ

يختص قسم المتابعة والإحصاء بما يلي:-

1- إعداد الإحصائية القضائية الشهرية والدورية والسنوية موضحاً بها عدد القضايا التي وردت إلى المحكمة خلال فترة الإحصاء ونوعها وما تم الفصل فيها ومالم يفصل فيها ورفعها لرئيس المحكمة والجهات المختصة بالوزارة.

2- العمل على تسهيل مهام أعضاء التفتيش القضائي والمالي والإداري أثناء الدورات التفتيشية على المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها عن طريق إعداد وتحضير البيانات المطلوبة لهذه الدورات والقضايا التي يتقرر فحصها.

3- متابعة تنفيذ القرارات الوزارية والمنشورات القضائية والكتب الدورية والقرارات التي تصدر من رئيس المحكمة وفقاً لذلك وحفظ صور منها تحت أرقام متتابعة.

4- جمع ودراسة البيانات والمعلومات الإحصائية للقضايا والأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.

5- المشاركة في وضع خطة التأهيل والتدريب لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.

6- متابعة مستوى الأداء والإنجاز لإدارات وأقسام المحكمة المختلفة ورفع تقارير دورية وسنوية لرئيس المحكمة والجهات المختصة بالوزارة مشفوعة بالبيانات والمعلومات المبينة لذلك.

7- إعداد نظام متكامل للجداول الإحصائية القضائية والمالية والإدارية والتوثيق للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.

8- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

مادة(8):ـ

تتولى إدارة الشئون القضائية الاختصاصات التالية:-

1- تلقي وتنظيم الطلبات القضائية التي ترد إلى المحكمة وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية وأحكام هذه اللائحة بما في ذلك عرائض الاستئنافات والطعن بالنقض والتماس إعادة النظر ودعاوى بطلان أحكام التحكيم وغيرها من الطلبات والعرائض التي تختص بها محكمة الاستئناف ورفعها لرئيس الشعبة المختص بعد استكمال الإجراءات والشروط الشكلية التي يتطلبها القانون وتحصيل الرسوم المستحقة قانوناً.

2- تسجيل عرائض الاستئناف والطعون وملفات القضايا والأحكام والقرارات الأخرى الخاصة بها وتنظيمها وترتيبها وقيدها في السجلات بحسب تاريخ ورودها إلى المحكمة وفقاً لهذه اللائحة والقوانين النافذة.

3- القيام بجميع إجراءات الإعلان والتنفيذ وفقاً لأحكام هذه اللائحة وقانوني المرافعات والإجراءات الجزائية والقوانين واللوائح والقرارات الأخرى النافذة.

4- إخطار رئيس المحكمة ومديرها بالمخالفات أو التجاوزات التي تحدث من بعض العاملين في إدارة الشئون القضائية والأقسام التابعة لها، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك.

5- إعداد المقترحات بشأن تطوير العمل وتحسين أدائه والرفع من مستواه بما يؤدي إلى تجاوز الصعوبات التي قد تواجه الشئون القضائية أو أحد أقلامها ورفع تلك المقترحات إلى رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.

6- رفع التقارير الدورية عن مهام وأنشطة إدارة الشئون القضائية وأقسامها أو التي يطلبها رئيس المحكمة مع بيان عدد القضايا التي وردت إلى المحكمة وأنواعها وما تم توزيعه منها على الشُعب المختصة وما تم الفصل فيها والمتبقي منها دون فصل وأسباب بقائها وغير ذلك مما يلزم توضيحه لبيان نشاط الإدارة وأقلامها.

7- استخدام جميع نماذج السجلات والاستمارات القضائية المعدة من قبل الوزارة والتقيد بالبيانات الواردة فيها.

8- مسك جميع السجلات الواجب مسكها قانوناً واستيفاء أي بيانات ناقصة أولاً بأول مع الالتزام بترقيم جميع صفحاتها وختمها بخاتم المحكمة قبل البدء في استخدامها ومصادقة رئيس المحكمة على ما يفيد افتتاح وإقفال القيد بداية ونهاية العام القضائي.

9- الاحتفاظ بالقضايا والسجلات والمستندات المختلفة المستخدمة والمنتهية وأرشفتها وتنظيمها وترتيبها ترتيباً يسهل الرجوع إليه وبحسب أرقامها وتواريخها وفقاً لنظام الأرشفة المتبع قانوناً.

10- توزيع الحجاب على قاعة جلسات الشُعب والإشراف عليهم أثناء القيام بتنفيذ مهامهم الموكلة إليهم بالتعاون والتنسيق مع قسم الخدمات.

11- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

مادة(9):ـ

تتكون إدارة الشئون القضائية من الأقلام التالية:-

أ- قلم الكتاب ويختص بما يلي:

1- تلقي ملفات القضايا المستأنفة من المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف وقيد عرائض الطعن بالاستئناف والنقض ودعاوى بطلان أحكام التحكيم وطلبات التماس إعادة النظر في السجل العام تحت أرقام متتابعة تبدأ مع بداية السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ تقديم العريضة بالهجري وما يقابله بالميلادي ورقم القضية ونوعها والجهة التي أصدرت الحكم وأسماء أطرافها وعناوين كل منهم ومقدار الرسم المقرر ورقم قسيمة السداد وتاريخها وعدد محتويات الملف وبيان ما هو أصل منها أو صور وأسم مودع الملف على أن يقوم المختص بقيد القضايا في الجداول النوعية بحسب نوع كل قضية تحت أرقام متتابعة لكل جدول تبدأ ببداية السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً بها رقم القضية وموضوعها وأطرافها (المستأنف والمستأنف ضده) وتاريخ الحكم المطعون فيه وموعد الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف وموضوع الاستئناف بإيجاز.

2- تسليم القضايا فور الانتهاء من قيدها لأمناء السر تحت التوقيع في سجل معد لذلك مثبتاً فيه عدد الأوراق وتاريخ التسليم وأسماء الأطراف ورقم القضية ونوعها واسم المستلم تحت إشراف مدير إدارة الشئون القضائية.

3- إثبات منطوق الحكم أو القرار بعد صدوره من الشعبة المختصة وذلك في الجدول النوعي الخاص بذلك موضحاً به تاريخ صدوره والهيئة القضائية (هيئة الحكم) التي أصدرته وغير ذلك من البيانات التي يستلزم إثباتها في الجدول.

4- إعادة ملفات القضايا إلى المحاكم الابتدائية بعد الفصل في الطعن والتأشير بذلك في السجل العام والنوعي على أن ترسل نسخة أو صورة طبق الأصل من الأحكام أو القرارات الجزائية إلى النيابة العامة، على أن يسجل كل ذلك في سجل قيد الصادر الخاص بها تحت أرقام متتابعة تبدأ ببداية السنة القضائية وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ الإرسال ورقم القضية ونوعها وأسماء أطرافها وعدد محتوياتها وبيان ما هو أصل منها أو صور واسم المستلم وتوقيعه وتاريخ التسليم.

5- يثبت في حالة الطعن على الحكم بالنقض في السجل العام والنوعي الخاص بذلك اسم الطاعن والمطعون ضده وتاريخ الطعن ومقدار الرسم المحصل ورقم قسيمة السداد وتاريخها ثم تستكمل إجراءات إرسال الملف إلى المحكمة العليا طبقاً للنظم والقوانين النافذة، ويشار في الجدول إلى تاريخ الإرسال وقيدها بسجل الصادر الخاص بها تحت أرقام متتابعة تبدأ ببداية السنة القضائية وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ الإرسال ورقم القضية وأسماء أطرافها وعدد محتويات الملف وبيان ما هو أصل منها وما هو صور واسم وتوقيع  المستلم وتاريخ التسليم.

6- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

ب- قلـم أمانة الســر:

يتألف قلم أمانة السر من عدد كاف من أمناء السر والكتاب وفقاً لما يتطلبه العمل في شٌعب محكمة الاستئناف ويختص بما يلي:-

1- استلام القضايا المختصة بنظرها الشعبة التي يتبعها، وذلك من قلم الكتاب تحت التوقيع في السجل المعد لذلك، ويتولى جدولتها وقيدها بدفتر الوارد الخاص بالشعبة مثبتاً به رقم القضية وموضوعها بإيجاز وأطرافها وتاريخ ورودها وجدولتها بدفتر يومية الجلسات بحسب موعد الجلسة المحددة لنظرها وعرضها على رئيس الشعبة للإطلاع عليها بحسب ورودها أولاً بأول.

2- إعداد قائمة بالقضايا التي سيتم نظرها من قبل الشعبة خلال جلساتها اليومية المحددة في دفتر يومية الجلسات على أن تكون القائمة شاملة للقضايا التي سيتم نظرها في كل يوم على حده، موضحاً فيها اليوم والتاريخ بالهجري وما يقابله بالميلادي، واسم الشعبة المختصة بنظرها ورقم كل قضية وأطرافها وتعليق القائمة في لائحة الإعلانات الخاصة بالمحكمة وعلى باب قاعة الجلسات وذلك قبل موعد انعقاد الجلسة بوقت كاف لا يقل عن ثلاثة أيام وموافاة رئيس المحكمة بصورة من القائمة وحفظ صورة أخرى بإدارة الشئون القضائية.

3- تحرير محضر الجلسة مثبتاً فيه تاريخها وأسماء هيئة الحكم التي تنظر القضية ورقم القضية واسماء أطرافها والحاضر منهم ومن تخلف واسم المنصوب عن الغائب وكل ما يدور في الجلسة وقرار الشعبة في كل جلسة والتوقيع عليه منه ومن رئيس الجلسة، وإذا كانت الجلسة محددة للنطق بالحكم فيثبت بالمحضر إضافة إلى ما سبق أسماء هيئة الحكم التي أصدرته وإثبات حضورهم ومن تخلف منهم عند تلاوة منطوق الحكم، ولا يلزم تدوين كافة حيثيات وتسبيبات الحكم أو القرار في محضر الجلسة بل يكتفي بإثبات منطوق ما جزم به بإيجاز بحسب الأحوال.

4- إبلاغ الشئون المالية باستيفاء الغرامات التي تقررها هيئة الحكم في الجلسات والتأشير على ما يفيد استيفائها بمحضر الجلسة أولاً بأول.

5- القيام بتنفيذ القرارات المتضمنة بمحاضر الجلسات أولاً بأول.

6- فهرسة محتويات ملفات القضايا الاستئنافية التي لا تزال تحت نظر الشعبة بإثبات ذلك عل غلاف الملف من الداخل بحسب ترتيب ورودها بدءاً من عريضة الطعن والرد عليها ومحاضر الجلسات وما يقدم خلال نظرها من مستندات وطلبات أولاً بأول مع الأخذ في الاعتبار عند القيام بذلك تطابق الفهرسة مع ترقيم محتويات الملف.

7- تلخيص وقائع النزاع وفقاً لما أشتمل عليه ملف القضية ثم نسخ مسودة الحكم بعد النطق به من الهيئة مصدرة الحكم بنسخ بعدد الخصوم والتوقيع عليها من الهيئة مصدرة الحكم وإثبات إيداع مسودة الحكم بالسجل الخاص بذلك وحفظ مسودة الحكم بالملف الخاص بها وكذا القيام بتسليم نسخ الحكم للخصوم مؤشراً على ذلك بدفتر استلام الأحكام والتوقيع على ذلك ممن أستلمه مثبتاً فيه تاريخ الاستلام بعد قيد الحكم في السجل المعد لذلك.

8- تسجيل الأحكام والقرارات القضائية التي تصدر من شعب محكمة الاستئناف بسجلات الأحكام والقرارات المعدة لذلك تحت أرقام متتابعة تبدأ ببداية السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً بهذا السجل رقم القضية ونوعها وموضوعها وأسماء الخصوم والمحكمة الابتدائية مصدرة الحكم الابتدائي ومنطوقه ورقمه وتاريخه، كما يجب التوضيح في السجل عند تسجيل القرار أو الحكم الصادر من إحدى الشُعب الاستئنافية رقم القضية في الاستئناف وأسماء أطرافها (المستأنف والمستأنف ضده) والشٌُعبة مصدرة القرار أو الحكم واسماء رئيس وأعضاء هيئة الحكم الذين أصدروا الحكم أو القرار ورقم قيده في السجل النوعي وتاريخ صدوره على أن يكون التسجيل لكامل الحكم أو القرار حرفياً بما في ذلك حيثياته ومنطوقه.

9- تنظيم تداول القضايا بين أعضاء هيئة الحكم من خلال إثبات ذلك بسجل يعد لهذا الغرض.

10- تلقي عرائض الطلبات المختلفة المرفوعة لرئيس الشعبة وقيدها بسجل قيد العرائض بأرقام متسلسلة مبيناً بها تاريخ ورودها واسم مقدمها والإشارة إلى موضوعها ورقم قسيمة الرسوم المفروضة عليها وتاريخها.

11- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

ج- قلم الإعلان والتنفيذ ويختص بما يلي:-

1- تلقي عرائض الاستئناف وكافة الأوراق المطلوب إعلانها من قلم الكتاب وأمانة السر.

2- القيام بإعلان المعلن إليه في محل إقامته الموضح بالمحرر المطلوب إعلانه مثبتاً به اسم مستلم نسخة الإعلان وتاريخ الإعلان وصفته وصلته بالمعلن إليه إن لم يكن قد تم الإعلان لشخص المعلن إليه ثم إعادة أصل النسخة الثانية من الإعلان للجهة المعلنة بعد إثبات ما تم بشأنه في دفتر الإعلانات والتأشير على كل ذلك.

3- تلقي طلبات التنفيذ التي تكون من اختصاص محكمة الاستئناف طبقاً للقانون وقيدها بالسجل الخاص المعد لذلك بحسب نوعها بأرقام متتابعة تبدأ ببداية السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ تقديم طلب التنفيذ واسم طالب التنفيذ والمنفذ ضده وعنوان كل منهما ونوع السند التنفيذي ووضع الطلب مع مرفقاته ضمن ملف خاص به.

4- القيام بعرض الطلب على رئيس المحكمة أو رئيس الشعبة المختصة بعد إثبات ما تقدم واستيفاء الرسم المحدد قانوناً وإرفاق قسيمة السداد بالطلب على أن يتم التأشير في السجل أمام قيد الطلب بذلك مثبتاً به المبلغ المحصل ورقم القسيمة وتاريخ السداد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ.

5- تلقي عرائض الإشكالات في التنفيذ وقيدها في السجل المعد لذلك مثبتاً به تاريخ تقديم الاستشكال واسم كل من المستشكل والمستشكل ضده وعنوان كل منهما والسند التنفيذي المستشكل فيه ونوع الاستشكال وسببه وطلبات المستشكل ورقم قيد طلب التنفيذ وتاريخه إذا كان الاستشكال متعلق بطلب تنفيذ قد سبق تقديمه.

6- القيام بعرض طلب الاستشكال على رئيس المحكمة أو رئيس الشعبة المختصة حسب الحال على أن يكون مرفقاً به المستندات المؤيدة له ضمن ملف خاص به لتحديد موعد للجلسة لنظر الطلب والبت فيه طبقاً للقانون.

7- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

د- قسم المعلومات والأرشيف ويختص بما يلي:-

1- الحفظ بصفة نهائية للملفات الاستئنافية المتعلقة بالقضايا التي تم الفصل فيها مرتبة حسب نوعها ترتيباً دقيقاً بحسب التاريخ والسنة القضائية التي صدرت فيها الأحكام والقرارات وذلك داخل المحافظ بغرفة الحفظ المعدة لهذا الغرض بعد قيدها في سجل الحفظ مثبتاً به رقم القضية وأسماء الخصوم وتاريخ الحكم أو القرار ومنطوقه ورقم قيده بسجل قيد الأحكام وتاريخ ورود الملف للحفظ ورقم المحفظة المودع بها الملف.

2- تجميع وحفظ وبرمجة كافة الوثائق والبيانات والمعلومات ذات الأهمية الخاصة والمتعلقة بأوجه نشاطات المحكمة المختلفة.

3- القيام بطبع وحفظ وتدوين واسترجاع الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة وإدخالها في قاعدة للبيانات والمعلومات وفقاً للنظام المقرر من قبل الجهات المختصة بالوزارة في هذا الشأن.

4- القيام بطبع ونسخ الأحكام والقرارات والتقارير والمراسلات الصادرة عن شعب وإدارة المحكمة بالتنسيق مع مدراء الإدارات ورؤساء الأقلام وأمناء السر المختصين.

5- تنظيم أعمال الخبراء الفنيين والمترجمين والمحامين من خلال فتح سجلات تدون فيها أسمائهم وعناوينهم وموافاة هيئة الحكم بكشوفات من ذلك أولاً بأول.

6- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

مادة(10):ـ

تختص إدارة الشئون المالية والإدارية بما يلي:-

1- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من نفقات وإيرادات وفق النظم المالية ومناقشتها مع الجهة المختصة بالوزارة ووضع برامج تنفيذها بعد اعتمادها وفقاً لقواعد تنفيذ الميزانية.

2- الإشراف على أعمال شئون الموظفين وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.

3- اقتراح الخطط والبرامج التي تهدف إلى رفع مستوى كفاءة الأداء الإداري في المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة واقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بتأهيل وتدريب موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.

4- تحديد احتياجات المحكمة من المعدات والأثاث والقرطاسية وغيرها عن طريق الشراء أو توفيرها من الوزارة واتخاذ إجراءات خزنها والصرف منها وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.

5- تحصيل الإيرادات والمبالغ الأخرى المقررة قانوناً وتنظيم قيدها في السجلات المعدة لذلك والقيام بتوريدها إلى الحسابات المحددة لها في البنك المركزي.

6- تنظيم أعمال الصندوق واعداد كشوفات المرتبات والبدلات المختلفة للعاملين بالمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وتنظيم عملية صرف المستحقات.

7- القيام بالإشراف والتنظيم على عمليات المخزن ونظافة وصيانة مباني المحكمة وكذا الإشراف على صيانة وسائل النقل الخاصة بالمحكمة وتنظيم حركتها.

8- إعداد التقارير الشهرية والدورية والسنوية عن جميع أعمال أداء الإدارة وأقسامها المختلفة ورفع تلك التقارير لرئيس المحكمة ومدير المحكمة والجهات المختصة بالوزارة أولاً بأول.

9- القيام بأي مهام أخرى تسند إليها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

مادة(11):ـ

تتكون إدارة الشئون المالية والإدارية من الأقسام التالية:-

أ- قسم شئون الموظفين، ويختص بما يلي:

1- إنشاء ملف فرعي متحرك لكل من يعمل بالمحكمة الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها، وحفظ تلك الملفات مرتبة ترتيباً دقيقاً يسهل الرجوع إليها، على أن يشتمل الملف على نسخ أو صور طبق الأصل لجميع الوثائق الخاصة بالموظف الموضحة لتاريخ التحاقه بالوظيفة أو نقله إليها والمجموعة الوظيفية والفئة والمرتبة المسكن بها، وتاريخ ميلاده، ومؤهلاته الحاصل عليها والترقيات التي حصل عليها والعلاوات التي منحت له والجزاءات التي وقعت عليه، ودرجة كفاءته بحسب التقارير التي وضعت عنه، وإجازاته الاعتيادية والمرضية، وتاريخ إحالته إلى التقاعد، وغير ذلك من الوثائق التي يتطلب توفرها وفقاً للقانون واللوائح والقرارات النافذة المنظمة لذلك.

2- فتح سجلات يدون فيها كل ما يتعلق بشئون الموظفين والاحتفاظ ببيانات شاملة عنهم وفقاً للبند السابق، وتصنيفها وإعداد الإحصائيات عنها وفقاً للنظم المعمول بها.

3- فتح سجل خاص بتدوين البيانات المتعلقة برئيس وقضاة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها مثبتاً به تاريخ النقل إلى المحكمة والدرجة القضائية والراتب الشهري والبدلات والعلاوات الممنوحة، وصور طبق الأصل من قرارات الترقية ومنح العلاوات المبلغة إلى المحكمة والقرارات الأخرى.

4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول (الأجور وما في حكمها) للمحكمة الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها، ورفع المشروع إلى رئيس المحكمة ومدير المحكمة تمهيداً لرفعه إلى الوزارة في المواعيد المحددة وفقاً للنظم المالية والمحاسبية والتعليمات النافذة الصادرة في هذا الشأن من قبل الوزارة.

5- إعداد كشوفات المرتبات الشهرية والأجور الإضافية والحوافز والبدلات وغيرها من المبالغ المستحقة الصرف ومراجعتها وتسليمها لقسم الحسابات بالمحكمة وفقاً للقواعد والأنظمة الصادرة في هذا الشأن وموافاة الوزارة بنسخة منها أولاً بأول.

6- تحديد ومعالجة قضايا الأجور والحوافز والعلاوات والبدلات وغيرها من المستحقات الأخرى للموظف، ومتابعة ذلك وفقاً للنظم والقوانين والقرارات النافذة.

7- اقتراح الخطط المتعلقة بتطوير وتنظيم أساليب العمل وتبسيط إجراءاته والاستفادة الكاملة من القوى العاملة بالمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.

8- وضع مشروع خطة لتأهيل وتدريب موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها بالتنسيق مع إدارات وأقسام المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها، ورفع تلك الخطة لرئيس المحكمة ومدير المحكمة تمهيداً لرفعها إلى الجهة المختصة بالوزارة.

9- مراقبة التزام موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية بالحضور والانصراف وفقاً لأوقات الدوام الرسمي ومسك حوافظ التوقيع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

10- وضع جدول سنوي تنظم فيه مواعيد قيام الموظفين بإجازاتهم الاعتيادية وفقاً لمقتضيات العمل مع مراعاة ظروف الموظف ومنح الإجازة بعد موافقة مدير الإدارة أو رئيس القسم المختص ومصادقة رئيس المحكمة وفق نموذج يعد لهذا الغرض تودع نسخة منه بالملف الخاص للموظف وتدوين ذلك في السجل المعد لهذا الغرض أولاً بأول على أنه يجب إشعار كل موظف مسبقاً بتاريخ بدء إجازته مع رصيده من الإجازة الاعتيادية في الموعد المحدد قانوناً.

11-تلقي تقارير كفاءة الأداء السنوي لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها الصادرة عن رؤسائهم المباشرين بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وحفظها في الملفات الخاصة بهم كل على حده بعد قيدها بالسجل المعد لذلك واتخاذ ما يلزم قانوناً بشأن نتائجها.

12-القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

ب-  قسم الحسابات ويختص بما يلي:

1- القيام بالأعمال الحسابية الخاصة بالمحكمة الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها وفقاً للقوانين واللوائح المالية والقرارات النافذة المتعلقة بهذا الشأن.

2- مسك الدفاتر والسجلات المالية والقيام بقيد كافة الأعمال الحسابية والمالية بها طبقاً للتعليمات واللوائح النافذة، ومراجعة استمارات الصرف والتحقق من بنودها الواردة بالميزانية المعتمدة وعدم تجاوز اعتمادات هذه البنود.

3- قيد الإيرادات والمصروفات في السجلات المعدة لذلك، وتجهيز الشيكات وفقاً للقواعد القانونية والإجراءات اللازمة الصادرة بهذا الشأن.

4- إعداد مشروع موازنة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة وفقاً للنظم والتعليمات المالية الصادرة في هذا الشأن.

5- إعداد الحساب الختامي لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها في المواعيد المحددة وفقاً للقواعد والنظم المالية والتعليمات النافذة.

6- تلقي الإيرادات والكفالات وقيدها بسجل الصندوق المعد لذلك ، وتحرير الإيصالات الرسمية بالمبالغ التي تم استلامها وتوريدها لخزانة الدولة بالحسابات المحددة لها في البنك المركزي طبقاً للتعليمات المالية.

7- صرف المستحقات وفقاً للكشوفات المعدة لذلك.

8- حفظ الأشياء الثمينة والمستندات ذات القيمة المالية والمبالغ المودعة لدى المحكمة لحفظها في الخزينة وفقاً للقوانين والإجراءات القانونية النافذة على أنه يجب قيدها في سجل خاص بذلك يثبت فيه كافة  البيانات المتعلقة بالشيء أو المبلغ المودع اسما ونوعاً وعدداً وقدراً وأسم المودع والجهة الآمرة بالإيداع والغرض منه وتاريخ الإيداع ورقم الإيصال وتاريخه المثبت لذلك المسلم نسخة منه للمودع ونحو ذلك وتدون نفس البيانات بنفس السجل المذكور عند دفع ما أودع لمن يستحقه مع ذكر الجهة الآمرة بالدفع والاحتفاظ بوثيقة الأمر بملف خاص يعد لذلك.

9- إعداد التقارير المالية الشهرية والدورية والسنوية عن كافة إيرادات ومصروفات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وأي مبالغ أخرى يتم تحصيلها وفقاً للقوانين النافذة وموافاة الجهات المختصة بالوزارة بها في المواعيد المحددة لذلك.

10- استيفاء كافة الرسوم والكفالات وفقاً للشرائح المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية والتوثيق والقوانين الإجرائية الأخرى.

11- فتح حسابات مستقلة لكل نوع من أنواع الإيرادات (إيرادات عامة - دعم القضاء- مبالغ الكفالات- أمانات وعهد) وتوريد ما تم تحصيله أو استلامه منها إلى الحساب الخاص بها أولاً بأول وعدم استبقاء أي مبالغ في صندوق المحكمة أو الصرف منها.

12- عدم صرف أي مبالغ من حساب دعم القضاء بأي صورة كانت وترحيلها إلى الحساب المركزي لدعم القضاء بالبنك المركزي أولاً بأول.

13- قيد مبالغ كفالات الطعون في سجل خاص يبين مفردات مودعيها بحيث يطابق إجمالي المفردات رصيد كشوفات البنك لهذا الحساب.

14- عدم تلقي الإيرادات أو الكفالات إلا بإحالة من الإدارة أو القسم المختص وفق النموذج المعد لذلك موقعاً عليه من المختصين، وفي حالة إيداع أو صرف الأمانات أو العهد فإنه يجب أن تكون الإحالة بالإيداع أو الصرف صادرة من هيئة الحكم المختصة بنظر القضية مرفقاً بها صورة طبق الأصل لقرار الهيئة بهذا الشأن.

15- عدم صرف أي مبالغ من كفالات الطعون إلا بموجب قرار من المحكمة المختصة إما بإعادتها لمودعيها أو مصادرتها لحساب الإيرادات العامة للدولة، وعدم التصرف فيها بأي حال من الأحوال.

16- الاحتفاظ بجميع الإشعارات البنكية لكل ما يتم توريده إلى الحسابات المختلفة والاحتفاظ بكشوفات البنك الشهرية في ملفات خاصة وموافاة جهات الرقابة في المحكمة والوزارة بصورة منها شهرياً.

17- استخدام قسائم التحصيل الرسمية بعد قطع حافظة التوريد بالمبلغ المحصل وقيدها في السجلات المعدة لذلك وقيد رقم وتاريخ كل سند في السجلات الخاصة بالإضافة إلى تسجيل تلك السندات في سجلات القضايا والمحررات.

18- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

ج- قسم المشتريات والخدمات ويختص بما يلي:

1- اتخاذ إجراءات شراء احتياجات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من الأثاث والمطبوعات والقرطاسية والأدوات الكتابية وغيرها طبقاً للوائح والأنظمة المالية والتعليمات الصادرة من الوزارة وبحسب الاعتمادات المقررة بميزانية المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.

2- استلام المشتريات بعد التحقق من مطابقتها للمواصفات وإيداعها مخزن المحكمة بعد قيدها بالسجلات نوعاً وعدداً وموافاة الوزارة بكشف من إيداع تلك المشتريات في المخزن أولاً بأول.

3- صرف الأصناف من المخزن طبقاً لأوامر الصرف وتجهيز استمارات الصرف طبقاً للتعليمات واللوائح بشأن جرد المخازن وإعداد التقارير بنتائج الجرد وعرضها على مدير الإدارة وموافاة الوزارة بنسخ منها أولاً بأول.

4- تنفيذ نظم تأمين سلامة المخزن للمحاكم الابتدائية من الحريق والسرقة وغيرها طبقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

5- الإشراف على مخزن المحكمة وحفظ الدفاتر والسجلات المخزنية طبقاً للوائح وإجراء القيد بها مثبتاً بها كل ما يودع أو يورد بالمخزن وكل ما يصرف منه والبيانات المتعلقة به بما في ذلك تاريخ الإيداع أو التوريد وتاريخ الصرف، وجهة الإيداع أو التوريد والكمية نوعاً وقدراً وجهة الصرف، والمنصرف نوعاً وقدراً واسم المستفيد، والمستندات والوثائق المتعلقة بذلك وفقاً للتعليمات المالية والمخزنية وعلى ضوء الخطة المعتمدة من الجهة المختصة بالوزارة في هذا الشأن.

6- القيام بالخدمات الإدارية للمحكمة بما في ذلك المحافظة على نظافة مبنى المحكمة وصيانته، والإشراف على المراسلين وجميع القائمين بأعمال الخدمة والصيانة والنظافة بالمحكمة، وكذا الإشراف على تسيير وتنظيم حركة وسائل النقل الخاصة بالمحكمة وصيانتها.

7- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

مادة(12):ـ

تحدد اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق تقسيمات واختصاصات مكاتب التوثيق بمحاكم الاستئناف وفقاً لما نص عليه قانون التوثيق.

الباب الثاني

المحاكم الابتدائية

الفصل الأول

الهيكل التنظيمي للمحكمة الابتدائية

مادة(13):ـ

يحدد المستوى التنظيمي للمحاكم الابتدائية بثلاثة مستويات (أ) و(ب) و(ج) ويتكون الهيكل التنظيمي لكل منها على النحو التالي:-

المحكمة الابتدائية [أ]

1- رئيس المحكمـة.

2- وحدة سكرتارية رئيس المحكمة.

3- قلم الكتاب، ويتكون من الوحدات التالية:-

أ- وحدة السجلات.

ب- وحدة أمانة سر الجلسات.

ج- وحدة الإعـــلان.

د- وحدة المعلومات والأرشيف.

4- قلم التنفيذ.

5- وحدة الصندوق والخدمات.

6- قلم التوثيــق.

المحكمة الابتدائية [ب]

1- رئيس المحكمة.

2- قلم الكتاب ويتكون من الوحدات التالية:-

أ- وحدة السجلات.

ب- وحدة أمانة السر.

ج- وحدة التنفيذ والإعلان.

د- وحدة المعلومات والأرشيف.

3- وحدة الصندوق والخدمات.

4- قلم التوثيــق.

المحكمة الابتدائية [ج]

1- رئيس المحكمة.

2- قلم الكتاب، ويتكون من الوحدات التالية:-

أ- وحدة أمانة السر.

ب- وحدة المعلومات والأرشيف.

ج- وحدة الصندوق والخدمات.

3- قلم التوثيق.

الفصل الثاني

المهام والاختصاصات الإدارية

مادة(14):ـ

تعتبر المهام والاختصاصات الإدارية الواردة في هذا الفصل شاملة لجميع مستويات المحاكم الابتدائية (أ) و(ب) و(ج) وباعتبار أن تحديد وتوزيع هذه المهام والاختصاصات قد وردت في هذا الفصل وفقاً للهيكل التنظيمي للمحاكم الابتدائية المستوى (أ) فإن على المحاكم الابتدائية المحدد مستواها بفئة (ب) و(ج) القيام بالمهام والاختصاصات الإدارية التي يشملها هذا الفصل في حدود هيكلها التنظيمي المحدد في المادة (13) من هذه اللائحة بحيث يتولى قلم الكتاب في كل منهما المهام والاختصاصات المناطة بالتقسيمات الإدارية التي لم ترد في هيكلها التنظيمي.

مادة(15):ـ

يختص رئيس المحكمة بما يلي:

 يتولى رئيس المحكمة إدارة المحكمة والإشراف على سير أداء العمل فيها وتنفيذ مهامها وفقاً لقانون السلطة القضائية وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح والقرارات الأخرى النافذة وعلى وجه الخصوص يتولى رئيس المحكمة المهام والاختصاصات الإدارية التالية:-

1- الإشراف على قضاة المحكمة - في حالة تعدد قضاتها- بما يحقق الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي، وتمكين القضاة من القيام بواجباتهم القضائية المنوطة بهم وذلك في حدود القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

2- الإشراف المباشر على الأقلام والوحدات التي تتكون منها المحكمة وعلى جميع العاملين بها بما يكفل الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي وتنظيم العمل داخل المحكمة وله حق إصدار التوجيهات اللازمة لترشيد وتنظيم العمل وتحسين الأداء والرفع بمستواه وفقاً للتشريعات القانونية والقرارات النافذة المنظمة لذلك.

3- تقديم المقترحات الخاصة بالمحكمة التي تهدف إلى تطوير وتحسين أداء العمل القضائي فيها بما في ذلك ما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للمحكمة وبمبنى المحكمة وتجهيزاته وصيانته وكذا المقترحات المتعلقة بشئون العاملين فيها ورفع تلك المقترحات لرئيس محكمة الاستئناف لاتخاذ ما يلزم بشأنها مع إخطار الوزارة بصورة منها.

4- رفع التقارير والإحصائيات الدورية إلى محكمة الاستئناف حول مهام ونشاط المحكمة والمعوقات أو الصعوبات التي تواجهها والمقترحات المتعلقة بذلك وفقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

5- القيام بأية اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة وقانون السلطة القضائية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

ثانياً: وحدة سكرتارية رئيس المحكمة

مادة(16):ـ

تختص وحدة سكرتارية رئيس المحكمة بما يلي:

1- استقبال جميع المراسلات الموجهة لرئيس المحكمة وقيدها في السجلات المعدة لذلك وعرضها على رئيس المحكمة وتنفيذ توجيهاته الصادرة بشأنها.

2- تحرير المذكرات والرسائل والتعليمات الصادرة من رئيس المحكمة ومتابعة طباعتها وتسجيلها وإرسالها.

3- تلقي التقارير والدراسات المرفوعة إلى رئيس المحكمة من أقسام المحكمة وعرضها على رئيس المحكمة ومتابعة تنفيذ توجيهاته بشأنها.

4- القيام بالأعمال الإدارية وأعمال السكرتارية المختلفة من تحرير وطبع وتسجيل وحفظ وتوثيق كافة المراسلات والتقارير والموضوعات المختلفة المرفوعة إلى رئيس المحكمة.

5- حفظ الختم الرسمي الخاص بالمحكمة والقيام بختم الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة بمختلف هيئات الحكم فيها بعد استكمال الإجراءات اللازمة بما في ذلك قيدها وتسجيلها في السجلات الخاصة بها وكذا ختم المكاتبات والخطابات والمعاملات الرسمية التي تصدر من المحكمة وفقاً للنظم واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

6- الإشراف والمحافظة على مكتبة المحكمة وإنشاء سجل لقيد محتوياتها من كتب ومراجع شرعية وقانونية، والعمل على ترتيب وتنظيم الكتب والمراجع التي تحويها المكتبة وفهرستها وفقاً للنظم المتبعة في تنظيم المكتبات بما يحقق الرجوع إليها بسهولة ويسر وفقاً لقرار وزير العدل بشأن تنظيم عمل المكتبة المركزية وفروعها.

7- القيام بأي مهام أخرى تسند إليها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

مادة(17):ـ

يختص قلم الكتاب بما يلي:-

1- تلقي وتنظيم ورود الطلبات القضائية التي ترد إلى المحكمة وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية وتعليمات رئيس المحكمة بما في ذلك عرائض الدعاوى والطلبات المتعلقة بالأوامر القضائية وغيرها من الطلبات المتعلقة بالمهام القضائية التي تختص بها المحكمة ورفعها للقاضي المختص بحسب الأحوال وذلك للإطلاع والتوجيه بما يراه طبقاً للقانون بعد استكمال الإجراءات والشروط الشكلية التي يتطلب القانون توافرها في الطلب أو الدعاوى وتحصيل الرسوم المستحقة قانوناً.

2- قيد عرائض الدعاوى والطلبات القضائية والأحكام والقرارات في السجلات المعدة لذلك وتوزيع القضايا لأمناء السر أولاً بأول حسب ترتيب قيدها وتاريخ ورودها إلى المحكمة وفقاً لأحكام هذه اللائحة وقانون المرافعات والتنفيذ المدني والإجراءات الجزائية والقوانين واللوائح والقرارات الأخرى النافذة.

3- استخدام جميع نماذج السجلات والاستمارات القضائية المعدة من قبل الوزارة والتقيد بالبيانات الواردة فيها.

4- مسك جميع السجلات الواجب مسكها قانوناً واستيفاء أي بيانات ناقصة أولاً بأول مع الالتزام بترقيم جميع صفحاتها وختمها بخاتم المحكمة قبل البدء في استخدامها ومصادقة رئيس المحكمة على ما يفيد افتتاح وإقفال القيد فيها بداية ونهاية العام القضائي.

5- الاحتفاظ بملفات القضايا والسجلات والمستندات المختلفة المستخدمة والمنتهية وأرشفتها وتنظيمها وترتيبها ترتيباً يسهل الرجوع إليها وبحسب أرقامها وتواريخها وفقاً لنظام الأرشفة المتبع قانوناً.

6- وضع المقترحات اللازمة لتجاوز الصعوبات التي قد تواجه عمل قلم الكتاب والمقترحات التي تعمل على تطوير العمل وتحسين أدائه والرفع من مستواه ورفع تلك المقترحات إلى رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه بشأنها.

7- إبلاغ رئيس المحكمة بالمخالفات أو التجاوزات التي قد تحدث في القلم وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك.

8- رفع التقارير الدورية أو التي يطلبها رئيس المحكمة حول مهام وأنشطة قلم الكتاب ومستوى أداء العمل فيه بما في ذلك بيان بعدد القضايا التي وردت إلى المحكمة وأنواعها وما تم توزيعه منها في حالة تعدد القضاة داخل المحكمة وما تم الفصل فيها والمتبقي منها دون فصل وأسباب بقائها وغير ذلك مما يلزم توضيحه حول نشاط قلم الكتاب.

9- توزيع الحجاب على قاعة الجلسات والإشراف عليهم أثناء تنفيذ المهام الموكلة إليهم بالتعاون والتنسيق مع وحدة الخدمات.

10- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

مادة(18):ـ

يتكون قلم الكتاب من الوحدات التالية:-

أ- وحدة السجلات، وتختص بما يلي:-

1- تلقي عرائض الدعاوى من أصل وصور بقدر عدد الخصوم المطلوب إعلانهم، ويجب أن تتضمن العريضة للبيانات التالية:-

أ- اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه.

ب- أسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه، فإذا لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له.

ج- تاريخ تقديم العريضة بالهجري والميلادي.

د- اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى.

هـ- بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن بها.

و- بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً، وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة مستعجلة/ عادية وترفق بها المستندات بحافظة.

ز- توقيع المدعي أو وكيله مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها.

ح- نوع الدعوى وصفتها.

ط- بيان المستندات المرفقة (إن وجدت).

ي- في حالة وصول وكيل للمدعي بيان اسم الوكيل ومهنته وموطنه واسم الجهة التي صدقت على الوكالة وتاريخ الوكالة، ثم قيدها في سجل قيد العرائض وعرضها على رئيس المحكمة للتأشير عليها بما يفيد استكمال الإجراءات وتحديد موعد الجلسة الأولى.

2- تحرير إيصالات للخصوم بالمستندات المودعة منهم وفق نموذج يعد لهذا الغرض تسلم نسخة منه للمودع، والأخرى ترفق بملف القضية موقع عليها من الموظف المختص ومن المودع نفسه.

3- قيد الدعوى بعد استيفاء الإجراءات القانونية في سجل قيد القضايا بحسب نوعها تحت أرقام متتابعة تبدأ ببداية السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً به أسماء أطراف الخصومة وعناوين كل منهم وموضوع الدعوى ومقدار الرسم المقرر قانوناً ورقم قسيمة السند وتاريخه والجلسة الأولى.

4- إعداد ملف لكل قضية وتنظيم محتوياته وفهرسته بوضع قائمة ضمن الملف يشمل التدوين فيها لجميع محتويات الملف التي قدمت أو يمكن تقديمها من أوراق ومستندات وترقيمها مع التأشير في القائمة بإيجاز عن مضمون كل ورقة أو مستند.

5- تسليم ملفات القضايا بعد قيدها لوحدة أمانة السر تحت إشراف رئيس القلم.

6- إثبات منطوق الحكم أو القرار بعد صدوره وذلك في الجدول النوعي الخاص بذلك في صفحة القيد الخاص بالقضية موضحاً به تاريخ صدور الحكم أو القرار وهيئة الحكم التي أصدرته وغير ذلك من البيانات التي تستلزم إثباتها في الجدول.

7- تلقي عرائض الطلبات المختلفة المقدمة لرئيس وقضاة المحكمة وقيدها بسجل قيد العرائض تحت أرقام متتابعة مبيناً فيه تاريخ تقديم العريضة واسم مقدمها والإشارة إلى موضوعها ورقم قسيمة الرسوم المقررة عليها وتاريخ السداد.

8- في حالة الطعن في الحكم بالاستئناف يثبت في الجدول النوعي الخاص بذلك اسم الطاعن والمطعون ضده وعنوان كل منهما وتاريخ الطعن وموضوعه ومقدار الرسم ورقم وتاريخ قسيمة السداد وتاريخ إرسال الملف إلى المحكمة المختصة بنظر الطعن وقيدها بسجل قيد الصادر تحت أرقام متتابعة وذلك طبقاً للنظم والقوانين النافذة، وكذلك بالنسبة لطلب التماس إعادة النظر وإرساله إلى الهيئة مصدرة الحكم بعد اتخاذ إجراءات الإعلان.

9- تلقي الطلبات المحالة من رئيس المحكمة المتعلقة بالحصول على صور الأحكام أو القرارات وقيد تلك الطلبات في السجل المعد لذلك ثم تحرير الصور طبق الأصول المسجلة لدى المحكمة وتسليمها للطالبين بعد استكمال الإجراءات اللازمة بما في ذلك التأكد من سداد الرسوم المقررة قانوناً تحت إشراف رئيس القلم.

10- القيام بأي مهام أخرى تسند إليها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

ب- وحدة أمانة السر، وتختص بما يلي:

1- استلام القضايا المختصة التي تختص بنظرها هيئة الحكم التي تتبعها وذلك من وحدة السجلات تحت التوقيع في السجل المعد لذلك، ويتولى قيدها بسجل الوارد الخاص بهيئة الحكم مثبتاً به رقم القضية ونوعها وأطرافها وتاريخ ورودها ثم قيدها بسجل يومية الجلسات بحسب موعد الجلسة المحدد لنظرها وعرضها على هيئة الحكم للإطلاع بحسب ورودها أولاً بأول ثم حفظها مؤقتاً حتى موعد الجلسات القادمة.

2- إعداد قائمة بالقضايا التي سيتم نظرها من قبل هيئة الحكم خلال جلساتها اليومية المحددة في سجل يوميات الجلسات على أن تكون القائمة شاملة للقضايا التي سيتم نظرها في كل يوم على حده، موضحاً في القائمة اليوم والتاريخ بالهجري وما يقابله بالميلادي، واسم هيئة الحكم المختصة بنظرها ورقم كل قضية وأطرافها وتعليق القائمة على لوحة الإعلانات الخاصة بالمحكمة وعلى باب قاعة الجلسات وذلك قبل موعد انعقاد الجلسة بوقت كاف لا يقل عن ثلاثة أيام، وتحفظ صورة من القائمة بالملف الخاص بذلك في قلم الكتاب وتسليم صورة من القائمة لوحدة المعلومات والأرشيف لتجهيز ملفات القضايا المتضمنة لها في الموعد المحدد لنظرها وفقاً للتعليمات النافذة الصادرة في هذا الشأن.

3- تحرير محضر الجلسة مثبتاً فيه تاريخها وأسماء هيئة الحكم التي تنظر القضية ورقم القضية واسماء أطرافها والحاضر منهم ومن تخلف واسم المنصوب عن الغائب وكل ما يدور في الجلسة وقرار الشعبة في كل جلسة والتوقيع عليه منه ومن رئيس الجلسة، وإذا كانت الجلسة محددة للنطق بالحكم فيثبت بالمحضر إضافة إلى ما سبق أسماء هيئة الحكم التي أصدرته وإثبات حضورهم ومن تخلف منهم عند تلاوة منطوق الحكم، ولا يلزم تدوين كافة حيثيات وتسبيبات الحكم أو القرار في محضر الجلسة بل يكتفى بإثبات منطوق ما جزم به بإيجاز بحسب الأحوال.

4- إبلاغ وحدة الصندوق باستيفاء الغرامات التي تقررها هيئة الحكم في الجلسات والتأشير على ما يفيد استيفائها بمحضر الجلسة أولاً بأول.

5- إعداد قائمة بمحتويات الملف وتقسيم محتوياته إلى أربع حوافظ، حافظة لعريضة الدعوى والرد عليها وبقية الطلبات الأخرى ومحاضر الجلسات وحافظة مستندات الإدعاء وحافظة مستندات الدفاع إن وجدت وحافظة الإعلانات والمكاتبات كل على حده على أن ترقم كل حافظة بأرقام متسلسلة أولاً بأول ووضع فهرسة للحافظات على الغلاف الداخلي للملف يدون فيه ملخص مضمون كل ورقة في كل حافظة مع الرقم وعدد الصفحات وتاريخ ورودها كما يدون في غلافها الخارجي أسم المحكمة ونوع القضية ورقمها وأطراف الخصومة وعناوينهم بشكل كافي وواضح وتثبت تثبيتاً دقيقاً.

6- تنظيم وفهرسة الملفات المتعلقة بالقضايا التي لا تزال خلال النظر بحسب نوع القضايا بحيث تكون كل قضية على حده مرتبة ترتيباً دقيقاً بحسب رقم القيد والسنة القضائية التي وردت فيها القضية إلى المحكمة وتحفظ في الأماكن المعدة لذلك داخل الوحدة بحيث يسهل الرجوع إليها  عند الطلب من هيئة الحكم المختصة بنظر القضية.

7- تلخيص وقائع النزاع وفقاً لما أشتمل عليه ملف القضية ثم نسخ مسودة الحكم بعد النطق به من الهيئة مصدرة الحكم بنسخ بعدد الخصوم والتوقيع عليها من الهيئة مصدرة الحكم وإثبات إيداع مسودة الحكم بالسجل الخاص بذلك وحفظ مسودة الحكم بالملف الخاص بها وكذا القيام بتسليم نسخ الحكم للخصوم مؤشراً على ذلك بدفتر استلام الأحكام والتوقيع على ذلك ممن أستلمه مثبتاً فيه تاريخ الاستلام بعد قيد الحكم في السجل المعد لذلك.

8- تنظيم تداول القضايا بين القضاة في حالة هيئة الحكم مشكلة من أكثر من قاضي بإثبات ذلك في سجل يعد لهذا الغرض.

9- تسجيل الأحكام والقرارات القضائية التي تصدر من المحكمة بسجلات الأحكام والقرارات المعدة لذلك تحت أرقام متتابعة تبدأ مع بدء السنة القضائية (الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً بهذا السجل رقم القضية ونوعها وموضوعها وأسماء الخصوم وأسماء هيئة الحكم مصدرة الحكم أو القرار ورقمه وتاريخه، وتسجيل الحكم أو القرار حرفياً من أوله إلى آخره.

10- القيام بأي مهام أخرى تسند إليها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

ج- وحدة الإعلان، وتختص بما يلي:-

1- تلقي عرائض الدعاوى والطلبات وكافة الأوراق المطلوب إعلانها من المختص وقيدها بالدفتر (السجل) المعد لذلك مثبتاً به اسم الجهة المعلنة وطالب الإعلان وتاريخ تقديم المحرر المطلوب إعلانه، واسم المعلن إليه وعنوانه وصفته وموضوع الإعلان باختصار.

2- القيام باستكمال إجراءات الإعلانات بما في ذلك التوقيع عليها من قاضي المحكمة المختص.

3- القيام بإعلان المعلن إليه في محل إقامته الموضح بالمحرر المطلوب إعلانه لتنفيذ مضمون الإعلان في الميعاد المحدد فيه بحسب الأحوال، على أن يثبت في نسختي الإعلان اسم المستلم لنسخة الإعلان وعلاقته بالمعلن إليه إن لم يكن قد تم الإعلان لشخص المعلن إليه وتاريخ الإعلان،ثم إعادة النسخة الثانية من الإعلان بعد إثبات ما تم بشأنه في دفتر (سجل) الإعلانات.

4- يتم الإعلان بواسطة المحضر المختص ويجوز أن يكون بواسطة الخصم طبقاً للقانون ما لم تر المحكمة أو ينص في القانون على خلاف ذلك.

د- وحدة المعلومات والأرشيف وتختص بما يلي:-

1- الحفظ بصفة نهائية لملفات القضايا المنتهية موضوعاتها بالتنفيذ وغيرها من الملفات مرتبة حسب نوعها ترتيباً دقيقاً بحسب التاريخ والسنة القضائية التي صدرت فيها الأحكام والقرارات.

2-  تجميع وحفظ وفهرسة كافة الوثائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بأوجه نشاطات المحكمة المختلفة.

3- القيام بطبع وحفظ وتدوين واسترجاع القضايا والأحكام والوثائق وغيرها الصادرة عن المحكمة ضمن قاعدة للبيانات والمعلومات في الحاسوب وفقاً للنظام المقرر من الجهة المختصة في الوزارة بهذا الشأن.

4- القيام بطبع ونسخ الأحكام والقرارات والتقارير والمراسلات الصادرة عن المحكمة.

5- تنظيم أعمال الخبراء الفنيين والمترجمين والمحامين من خلال فتح سجلات تدون فيها أسماؤهم وعناوينهم وموافاة هيئة الحكم بكشوفات ذلك أولاً بأول.

6- القيام بأي مهام أخرى توكل إليها وفقاً اللوائح والقرارات النافذة.

مادة(19):ـ

يختص قلم التنفيذ بما يلي:

1- تلقي طلبات التنفيذ التي تكون من اختصاص المحكمة طبقاً للقانون وقيدها في السجل المعد لذلك بأرقام متتابعة تبدأ مع بدء السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها، مثبتاً به تاريخ تقديم طلب التنفيذ واسم طالب التنفيذ والمنفذ ضده وعنوان كل منهما، والسند التنفيذي المطلوب تنفيذه بموجبه، ونوعه ورقمه وتاريخ صدوره والجهة التي أصدرته ومضمون منطوقه، ونوع التنفيذ المطلوب المحدد في طلب التنفيذ.

2- التأشير على الطلب بالرسوم المستحقة قانوناً طبقاً لقانون الرسوم القضائية ولائحته التنفيذية، وعرض الطلب على قاضي المحكمة المختص للإطلاع والإحالة إلى صندوق المحكمة لتحصيل الرسوم، وتدوين رقم قسيمة السداد على الطلب وكذا تاريخها وقدر المبلغ المحصل، وإرفاق نسخة من قسيمة السداد وفقاً للنظم المالية النافذة واتخاذ ما يلزم قانوناً.

3- القيام باستكمال إجراءات تحرير الإعلانات والمذكرات المتعلقة بالتنفيذ بما في ذلك التوقيع عليها من قاضي المحكمة المختص، وقيدها في السجل الخاص بها، وتسليمها لوحدة الإعلان للقيام بإعلان المعلن إليه في محل إقامته الموضح بالمحرر المطلوب إعلانه وفقاً لأحكام هذه اللائحة والقوانين والتعليمات النافذة.

4- إعداد ملف لكل قضية تنفيذية وقيده بالجدول المعد لذلك تحت أرقام متتابعة لكل جدول تبدأ مع بدء السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها، على أن يوضع بالجدول رقم القضية واسماء أطرافها (طالب التنفيذ، والمنفذ ضده) وعنوان كل منهما، والسند التنفيذي المطلوب تنفيذه ونوعه وموضوع التنفيذ ومقدار الرسوم المستحقة قانوناً ورقم قسيمة السداد على الطلب، وتاريخ الإعلان بالتنفيذ وموعد الجلسة المحددة للنظر في طلب التنفيذ.

5- تنظيم محتويات ملف كل قضية على حده وفهرستها بوضع قائمة ضمن الملف تشمل جميع محتوياته من أوراق ومستندات وترقيمها والتأشير بإيجاز عن مضمون كل ورقة أو مستند مع تثبيت الأوراق داخل الملف تثبيتاً محكماً وترقيمها بالتسلسل بحسب ورودها.

6- تدوين مواعيد الجلسات المحددة من قبل قاضي المحكمة المختص بالنظر في طلب التنفيذ من خلال محاضر الجلسات وذلك في السجل المعد لذلك والتأشير بالموعد المذكور على ظاهر الملف في المكان المحدد له بالتعاون والتنسيق مع أمين السر المختص.

7- إعداد قائمة الجلسات الخاصة بالقضايا التنفيذية المنظورة وفقاً للمواعيد المحددة للنظر فيها بالتعاون والتنسيق مع أمين السر المختص موضحاً فيها رقم القضية وأسماء أطرافها والموعد المحدد للنظر فيها وعرضها على القاضي المختص بالتأشير عليها ثم تعليقها على لوحة الإعلانات الخاصة بالمحكمة وعلى باب قاعة الجلسات وذلك قبل موعد انعقاد الجلسة بوقت كاف لا تقل عن ثلاثة أيام مع مراعاة القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات والتنفيذ المدني واللوائح والقرارات الأخرى المنظمة لذلك.

8- تجهيز الملفات الخاصة بالقضايا التنفيذية المحددة في قائمة الجلسات في مواعيدها المحددة للنظر فيها وتسليمها إلى أمين سر القاضي المختص وبعد الجلسة استلامها منه تحت التوقيع وكذا تجهيز وتسليم ملف أي قضية يطلبها القاضي المختص بنظرها بحسب الأحوال.

9- حفظ ملفات قضايا التنفيذ التي لا تزال خلال النظر وتنظيمها وترتيبها وذلك في المكان المعد لها بحيث يسهل الرجوع إليها في المواعيد المحددة وعند الطلب بيسر وسهولة.

10- تسليم جميع الملفات الخاصة بالقضايا التنفيذية التي تم البت فيها نهائياً لوحدة المعلومات والأرشيف للمحكمة لحفظها مرتبة في المكان المعد لذلك.

11- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

مادة(20):ـ

تختص وحدة الصندوق والخدمات بما يلي:

1- قبض الإيرادات وقيدها في السجل المعد لذلك وتحرير الإيصالات الرسمية بالمبالغ التي تم تحصيلها وتوريدها للخزينة العامة للدولة عبر البنك المركزي أو عبر محكمة الاستئناف بحسب الأحوال طبقاً للتعليمات المالية الصادرة والجهات المختصة بالوزارة بهذا الشأن.

2- صرف المبالغ المستحقة للعاملين بالمحكمة وفقاً للكشوفات ومستندات الصرف المبلغ بها طبقاً للقواعد والإجراءات القانونية والقرارات النافذة المنظمة لذلك.

3-  حفظ الأشياء الثمينة والمستندات ذات القيمة المالية والمبالغ المودعة لدى المحكمة لحفظها في الخزينة وفقاً للقوانين والإجراءات القانونية النافذة على أنه يجب قيدها في سجل خاص بذلك يثبت فيه كافة البيانات المتعلقة بالشيء أو المبلغ المودع اسماً ونوعاً وعدداً وقدراً واسم المودع والجهة الآمرة بالإيداع والغرض منه وتاريخ الإيداع ورقم الإيصال وتاريخه المثبت لذلك المسلم نسخة منه للمودع ونحو ذلك، وتدون نفس البيانات بنفس السجل المذكور عند دفع ما أودع لمن يستحقه مع ذكر الجهة الآمرة بالدفع والاحتفاظ بوثيقة الأمر بملف خاص يعد ذلك.

4- عدم تلقي الإيرادات أو الكفالات إلا بإحالة من الإدارة أو القسم المختص وفق النموذج المعد لذلك موقعاً عليه من المختصين، وفي حالة إيداع أو صرف الأمانات أو العهد فإنه يجب أن تكون الإحالة بالإيداع أو الصرف صادرة من هيئة الحكم المختصة بنظر القضية مرفقاً بها صورة طبق الأصل لقرار الهيئة بهذا الشأن.

5- إعداد التقارير الدورية والمطلوبة عن نشاط الوحدة ورفعها إلى رئيس المحكمة عبر رئيس القلم وفقاً للنظم المعمول بها.

6- القيام بأعمال الخدمات بالمحكمة بما في ذلك المحافظة على نظافة مبنى المحكمة وصيانته، والإشراف على المراسلين والعاملين بأعمال الصيانة والخدمات والنظافة بالمحكمة.

7- القيام بأي مهام أخرى تسند إليها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

مادة(21):ـ

تحدد اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق تقسيمات واختصاصات أقلام التوثيق بالمحاكم الابتدائية وفقاً لما نص عليه قانون التوثيق.

الباب الثالث

مبادئ وأحكام عامة ختامية

مادة(22):ـ

تطبق المحكمة في تنظيم أعمالها وإدارة نشاطها المبادئ والأساليب العلمية في الإدارة والتنظيم كما تقوم بإعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها على ضوء الصلاحيات والمهام المخولة لها قانوناً وموافاة الجهات المختصة بالوزارة بصورة منها، ورفع التقارير عن ما تم إنجازه وتنفيذه وما لم ينفذ وإيضاح الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ مهام وأعمال المحكمة واقتراح الحلول المناسبة لتلافيها.

مادة(23):ـ

يولي رئيس المحكمة أهمية خاصة بتطوير العمل وتحسين أدائه في المحكمة بشقيه العمل القضائي والعمل الإداري وتبسيط إجراءاته وسرعة الإنجاز للمهام والأعمال الموكلة إلى المحكمة والتطبيق لمبادئ التنظيم والالتزام بالقواعد القانونية التنظيمية والإجرائية وتحفيز الكفاءات المبدعة في المحكمة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وفقاً للقوانين النافذة.

مادة(24):ـ

لغرض تنفيذ أحكام هذه اللائحة وعلى ضوء القوانين واللوائح النافذة يتولى رئيس محكمة الاستئناف ما يلي:-

1- إصدار كافة القرارات التنظيمية والتعليمات اللازمة المتعلقة بتنظيم العمل وتطويره في المحكمة بمختلف إداراتها وأقسامها وفي المحاكم الابتدائية التابعة لها وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.

2- إصدار قرارات النقل المتعلقة بتوزيع العمل الإداري والكتابي داخل المحكمة بين موظفيها على مستوى الإدارات والأقسام فيها كل بما يناسب درجته الوظيفية ومؤهله وكفاءته وخبرته مع وجوب مراعاة توافر الشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في نظام شغل الوظائف أو في القوانين واللوائح الأخرى النافذة وموافاة الوزارة بنسخة من القرارات.

3- اقتراح التعيين أو النقل أو الندب فيما يتعلق بمدراء الإدارات ورئيسي قسمي الحسابات وشئون الموظفين، ورفع المقترح إلى الوزير مشفوعاً بالأسباب والمبررات التي تقتضيها مصلحة العمل وكافة البيانات المتعلقة بالموظف ودرجته المسكن بها ومؤهله وكفاءته وخبرته لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتنفيذ ما يصدر بشأن ذلك.

4- إصدار قرارات النقل المتعلقة بالموظفين الإداريين والكتبة في المحاكم الابتدائية الواقعة في دائرة اختصاص المحكمة بالتشاور مع رؤساء المحاكم الابتدائية المعنية بما يكفل تحقيق مصلحة العمل ومراعاة حالة الموظف وظروفه والتأكد من توافر الشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قواعد نظام شغل الوظائف والقوانين واللوائح الأخرى النافذة وإبلاغ الوزارة بأي قرار نقل في يومه.

5- لا يجوز بأي حال نقل أو ندب أي موظف من أي جهة حكومية أو عامة أو خاصة للعمل في المحاكم أو نقل أو ندب أي موظف من موظفي المحاكم إلى جهات أخرى إلا بقرار من وزير العدل بناءً على عرض من الجهات المعنية في الوزارة.

6- يجب الالتزام في جميع حالات النقل بحدود الصلاحيات المحددة في الفقرات السابقة وأن يتم ذلك في إطار الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي وبمراعاة أن لا يترتب على ذلك زيادة في عدد الموظفين عن العدد المعتمد لمستوى المحكمة أو إفراغ أي محكمة من الاحتياجات الوظيفية المعتمدة لها.

وفي جميع الأحوال للموظف صاحب الشأن الحق في التظلم إلى الوزير من قرار النقل خلال مدة أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالقرار، بعريضة تتضمن أسباب ومبررات التظلم. وللوزير الحق في إلغاء القرار موضوع التظلم إذا تبين له صحة التظلم أو التوجيه باتخاذ ما يراه مناسباً بحسب الأحوال.

مادة(25):ـ

لرئيس محكمة الاستئناف حق اقتراح التعيين في الوظائف الكتابية والإدارية وفقاً لاحتياج المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها في حدود الدرجات المالية المعتمدة في ميزانيتها المقررة لها ورفعه إلى الوزير لاتخاذ ما يراه بعد استيفاء الإجراءات اللازمة مع مراعاة عدم جواز رفع أي مذكرات بترشيح أسماء محددة.

مادة(26):ـ

يحلف موظفو المحاكم من كتاب ومحضرين وأمناء سر أمام رئيس هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية بأن يؤدوا وظائفهم بأمانة وإخلاص وعدل.

مادة(27):ـ

يتسلم موظف المحاكم الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم والغرامات المستحقة ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح والتعليمات النافذة.

مادة(28):ـ

العاملون بالمحاكم ممنوعون من إفشاء أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أحد إلا من تبيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات إطلاعهم عليها.

مادة(29):ـ

يحضر على أي من موظفي المحاكم أن يقبل أو يستعمل نفوذه الوظيفي للحصول على منافع شخصيه له أو للغير.

مادة(30):ـ

على الرؤساء المباشرين لإدارات وأقسام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إعداد تقارير بكفاءة أداء مرؤسيهم من الموظفين ورفعها سنوياً إلى رؤساء المحاكم التابعين لها وموافاة الوزارة بنسخ من ذلك لاتخاذ إجراءات تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وفقاً للقوانين النافذة ويكون كل موظف مسئول مسئولية مباشرة أمام رئيسه المباشر عن الإخلال بمهامه وواجباته الوظيفية.

مادة(31):ـ

لا يجوز بأي حال تكليف أي شخص من غير موظفي المحكمة المستكملة إجراءات تعيينهم من قبل الوزارة القيام بأي مهام أو أعمال في نطاق محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية.

مادة(32):ـ

يقوم رؤساء المحاكم دورياً بالاطلاع على مجمل أعمال المحكمة للتأكد من سلامة سير الأعمال فيها وعلى وجه الخصوص القيد في السجلات واتخاذ ما يلزم بتصحيح أوجه القصور إن وجدت.

مادة(33):ـ

على كل محكمة الالتزام بإجراء الدور والتسليم بين أي موظف تم تعيينه وبين سلفه وعمل محضر بذلك موقع عليه من السلف والخلف ومعمد من رئيس المحكمة وعدم إخلاء طرف أي موظف لم يسلم كل ما بعهدته واشعار الوزارة بصورة من كل ذلك.

مادة(34):ـ

تعقد اجتماعات دورية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وقضاة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها لمناقشة تحسين مستوى سير العمل بالمحاكم وتطويره.

مادة(35):ـ

ترفع جميع الخطابات والتقارير التي نصت هذه اللائحة على موافاة الجهات المختصة بالوزارة عبر رئيس المحكمة.

مادة(36):ـ

يعقد اجتماع في ديوان وزارة العدل كل ستة أشهر مع رؤساء محاكم الاستئناف برئاسة وزير العدل ويحضر الاجتماع الوكلاء والوكلاء المساعدون وقيادة هيئة التفتيش القضائي ومدراء العموم بالوزارة ومن يرى الوزير حضوره وذلك لغرض مناقشة تحسين مستوى سير العمل بالمحاكم وتطويره والأمور التنظيمية الأخرى.

مادة(37):ـ

في سبيل نشر الوعي التنظيمي والإجرائي لدى جمهور المتقاضين يجب أن تعلق المهام والاختصاصات التي حددتها هذه اللائحة لكل قسم أو وحدة في المحكمة كل على حده في مكان ظاهر للعيان.

مادة(38):ـ

يصدر قرار من الوزير بتنظيم عمل الشرطة القضائية.

مادة(39):ـ

يصدر قرار من الوزير بتنظيم السجلات والاستمارات القضائية وفقاً لمضامين هذه اللائحة وأحكام القوانين النافذة.

مادة(40):ـ

يصدر قرار من الوزير بتعيين مدراء محاكم الاستئناف من ذوي الخبرة والكفاءة بناءً على ترشيح الجهة المختصة بالوزارة.

مادة(41):ـ

تمارس محاكم الاستئناف اختصاصاتها المحددة لها في هذه اللائحة طبقاً للهيكل التنظيمي المنصوص عليه في المادة رقم (1) من هذه اللائحة مع وجوب مراعاة حجم عدد العاملين في كل محكمة وفقاً لحجم العمل فيها وعدد القضاة والكثافة السكانية للمحافظة.

مادة(42):ـ

يصدر قرار من الوزير بتصنيف المحاكم الابتدائية في الجمهورية إلى ثلاثة مستويات وفقاً للهيكل التنظيمي المحدد في المادة (13) من هذه اللائحة وفقاً للمعايير التالية:-

أ- الكثافة السكانية لدائرة اختصاص المحكمة.

ب- حجم العمل بالمحكمة من واقع تقارير التفتيش القضائي.

ج- عدد قضاة المحكمة.

د- طبيعة وظروف المنطقة.

مادة(43):ـ

يتم إجراء أي تعديلات على هذه اللائحة بالحذف أو الإضافة أو إعادة توزيع بعض المهام بين الإدارات والأقسام أو دمج بعضها بقرار من الوزير إذا أسفر التنفيذ الفعلي للمهام عن ضرورة القيام بذلك.

      ولكل رئيس محكمة استئناف الحق في تقديم مقترح إلى الوزير بالتعديل على أن يكون المقترح مشفوعاً بالمبررات والأسس التي بني عليها من خلال التطبيق والتنفيذ الفعلي لأحكام هذه اللائحة وفي إطار القوانين النافذة.

مادة(44):ـ

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

صدر بديوان عام الوزارة بتاريخ: 4/ شعبان/ 1421هـ

      الموافق: 31/ أكتوبر/ 2000م

                                                 

إسماعيل احمد الوزيـــر

                                                    وزيــــــــــــر العـــــــدل

 


 


بالتعاون مع مركز معلومات القضاء بوزارة العدل