وزارة الصناعة نُشر

وزارة الصناعة والتجارة

وزارة الصنا عة والتجارة هي الجهة المسؤله عن وضع استرايتجية التنمية الصناعية بصورة تكفل المساهمة الفاعلة في زيادة الناتج المحلي الاجمالي، وتنظيم النشاط التجاري ، طبقاً للدستور والقوانين والسياسات العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية

مهام وزارة الصناعة والتجارة :

1ـ   منح السجل التجاري .

2ـ   الترخيص للشركات التضامنية و التوصية البسيطة.

3ـ   الترخيص للشركات ذات المسئولية المحدودة .

 4ـ  تسجيل العلامات الصناعية والتجارية .

5ـ   الترخيص لشركات التأمين و إعادة التأمين .

 6ـ  الترخيص لفروع الشركات والبيوت الأجنبية .

 7ـ  الترخيص بمنح وكالات .


                                                                                        منح السجل التجاري

 


إجراءات منح السجل التجاري

 

ادارة السجل التجاري = الإدارة المختصة

- على كل تاجر يمني أو فرع لشركات أو بيوت أجنبية أن يتقدم بطلب قيد إسمه أو قيد الفرع في السجل التجاري خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة النشاط التجاري أو افتتاح المحل أو الفرع أو الوكالة.
- على كل تاجر يمني أو فرع شركة أجنبية إخطار مكتب السجل التجاري المختص عند حدوث أية إضافة،تبليغ الجهات المقيدة بصحيفة قيده خلال ستون يوما من تاريخ حصول التغيير.
- يجدد القيد في السجل التجاري كل عشر سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد.

 

الترخيص للشركات التضامنية والتوصية البسيطة

إجراءات الحصول على الترخيص للشركات التضامنية و التوصية البسيطة

- عقد التأسيس موقع من الشركاء

- أجراء الترخيص يتم باستكمال إجراءات تسجيلها لدى إدارة الشركات وشهرها في السجل التجاري

الترخيص للشركات ذات المسئولية المحدودة

إجراءات الحصول على الترخيص للشركات ذات المسئولية المحدودة

 

أدارة الشركات = الإدارة المختصة
- العقد الابتدائي والنظام الأساسي ووثيقة رأس المال

- يصدر قرار الترخيص من الوزير

تسجيل العلامات الصناعية والتجارية

إجراءات تسجيل العلامات الصناعية والتجارية

ادارة حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع = الإدارة المختصة

- يقدم الطلب إلى الإدارة المختصة بالوزارة يتضمن وصف العلامة وبيان المنتوجات والخدمات المطلوب تسجيل علاماتها.

- تصدر الجهة المختصة خلال شهر من قبول الطلب للفحص قرار بالموافقة على الطلب أو إجراء تعديلات على العلامة لزيادة إيضاحها أو لمنع التباسها بعلامة أخرى أو بعدم صلاحيتها للتسجيل.
- لمقدم الطلب أن يعارض قرار الجهة المختصة خلال شهر من تبليغه وللجهة المختصة البت في لاعتراض خلال شهر من تقديمها - ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام القضاء في ميعاد أقصاه شهر من تبليغه.
- تسجيل العلامة في السجل المعد لذلك
- يعطى مقدم الطلب شهادة بتسجيل العلامة
- يكون للتسجيل أثره منذ تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة حالات الأسبقيات الخاصة

- يشهر التسجيل بالطرق المقررة باللوائح المنظمة لذلك أثار التسجيل
- يترتب على تسجيل العلامة منع الغير من استعمالها دون موافقة حائز شهادة التسجيل يترتب على التسجيل - حماية العلامة لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ سريان أثر التسجيل.

الترخيص لشركات التأمين و إعادة التأمين

إجراءات الحصول على الترخيص لشركات التامين و إعادة التامين

ادارة الشركات = الإدارة المختصة
- العقد الابتدائي والنظام الأساسي
- شهادة من رأس المال المدفوع
- شهادة بإيداع الضمان

الترخيص لفروع الشركات والبيوت الأجنبية

إجراءات الحصول على الترخيص لفروع الشركات والبيوت الأجنبية
ادارة الوكالات = الإدارة المختصة
- نسخة من السجل التجاري للشركة وصور مصادق عليها من عقد الشركة ونظامها الأساسي .
- شهادة مصادق عليها من السجل التجاري في المركز الرئيسي للشركة تثبت أن رأسمالها لا يقل عما ينص عليه قانون البنوك بالنسبة للمصارف أو قانون الاستثمار بالنسبة لسائر الشركات والبيوت الأجنبية.
- نسخة مصدقة من ميزانية الشركة للسنة المالية السابقة لتاريخ تقديم الطلب.
- صك توكيل رسمي صادر عن المركز الرئيسي للشركة مصدق عليه من السلطات المختصة متضمناً تسمية الممثل أو المدير المكلف بإدارة الفرع الذي يجب أن يكون مقيما في مقر الفرعومرتبطاً مباشرة بالمركز الرئيسي للشركة.
- يكون لممثل الشركة أو المدير صلاحية التوقيع على عقود تتعلق بالأعمال التي يمارسها الفرع.
- يمنح الترخيص بعد استكمال الإجراءات القانونية وينشر قرار الترخيص بالجريدة الرسمية على نفقة الفرع خلال ثلاثين يوما.

الترخيص بمنح وكالات

إجراءات الحصول على الترخيص بمنح وكالات

ادارة الوكالات= الإدارة المختصة

- تقدم طلبات الترخيص بمنح الوكالة إلى الإدارة المختصة في ديوان عام الوزارة خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع عقد الوكالة مع الشركة أو البيت الأجنبي
- يرفق بطلب الترخيص أصل عقد الوكالة أو صورة طبق الأصل و ترجمة رسمية وأن يكون موقعاً من قبل أطراف العقد ومصادقاً عليه من الجهات الرسمية .
- تقوم الإدارة المختصة بمنح الترخيص للوكالة التي تتوفر فيها الشروط المذكورة سابقا ويتم قيدها في السجل الخاص بالوكالات التجارية .

 

القوانين الخاصة بالصناعة والتجارة

القانون التجاري

قانون الشركات

قانون وسطاء التأمين

قانون السجل التجاري

قانون الوكالات

قانون منع الغش و الاحتكار

قانون الحق الفكري

قانون التجارة الخارجية

قانون التعاون

قانون التموين

يمكن الاطلاع على هذة القوانين عبر نافذة  قوانين

ملخصات هامة لقوانين الصناعة والتجارة

القرار الجمهوري رقم (31) لسنة 1992م بشأن نظام المحاسبين القانونين

مادةثلاثة: شروط الترخيص لمزاولة المهنة
1- أن يكون شخصاً طبيعياً متمتعاً بالجنسية اليمنية أو من مواطن إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل
2- أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة ميلادية

 

3- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية لا تقل عن البكالوريوس تخصص محاسبة أو في المجال التجاري أو إدارة الأعمال أو المالية العامة أو أي تخصص مماثل تقره لجنة المعادلات شريطة إن تكون مواد المحاسبة ومراجعة الحسابات من المقررات الأساسية في مجال التخصص أو يكون حاصلاً على شهادة في المهنة من أحد معاهد أو جمعيات المحاسبين القانونيين المعتمدة عربياً او دولياً وفقاً لما تبينه اللائحة .

 

4- تقديم ما يثبت التفرغ الكامل لمزاولة المهنة وعدم الارتباط بأي عمل وظيفي آخر.

 

5- تقديم ما يثبت حصوله على الخبرة الكافية بأمور المحاسبة وتدقيق الحسابات وفقاً لأحكام .

 

المادة الرابعة من هذا القانون

 

6- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ولم يسبق فصله من المهنة بقرار تأديبي نهائي بسبب مخالفة خطيرة لواجبات العمل تمس الاستقامة والنزاهة كل ذلك ما لم يرد اعتباره

 

مادة اربعة :يتم اثبات الخبرة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة السابقة من خلال مايلي

 

أ- مدة عمل لدى إحدى مكاتب المحاسبة والمراجعة معترف بها داخل الجمهورية أو خارجها

 

ب- مزاولة عمل محاسبي رئيسي في إحدى وحدات القطاعين العام والمختلط أو الشركات التجاريةالتي تقوم بتنظيم حساباتها بأسلوب المحاسبة التجارية الحديثة وتراجع حساباتها الختامية وميزانيتها العمومية من قبل محاسب قانوني.

 

ج- العمل في مجال تدقيق وتفتيش الحسابات من العاملين في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومصلحة الضرائب

 

د- العمل في مجال تدريس مادة المحاسبة أو تدقيق ومراجعة الحسابات في الجامعة والمعاهد

 

والمدارس التجارية القانونية.

قانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية

أشكال الشركات :أولا

تتألف الشركات التجارية من

أ-

شركات الأشخاص وهي

 

- شركة التضامن

 

- شركة التوصية البسيطة

 

- شركة المحاصة

 

ب- شركات الأموال وهي

 

- شركة المساهمة

 

- شركة التوصية بالأسهم

 

- الشركة ذات المسئولية المحدودة

 

1- إجراءات الترخيص والوثائق المطلوبة : ثانيا شركات التضامن والتوصية البسيطة

 

- عقد التأسيس موقع من الشركاء

 

- أجراء الترخيص يتم باستكمال إجراءات تسجيلها لدى إدارة الشركات وشهرها في السجل التجاري

 

- لا يجوز أن يكون الشركاء في شركة التضامن من كانت سنه دون الثامنة عشرة أو من يكون غير يمني الجنسية

 

2- شركات المساهمة

 

- لا يقل شركاء المساهمة عن خمسة

 

- شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام يصدر بترخيصها قرار من رئيس مجلس الوزراء أما الشركة المساهمة المغلقة يصدر بترخيصها قرار من الوزير

 

- ينشر قرار الترخيص والنظام الأساسي بالجريدة الرسمية على نفقة الشركة

 

- الشركات المساهمة التي تطرح خمسة وعشرون بالمائة من أسهمها فأكثر للاكتتاب العام تعفى من رسوم الدمغة

 

- ورسوم التوثيق ورسوم الشهر وكذا عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركة لمدة سنتين من تاريخ تسجيلها وشهرها كما تعفى نهائياً من ضريبة رأس المال لا تقل القيمة الاسمية للسهم عن مائة ريال وأن لأتزيد عن ألف ريال

 

- تدفع قيمة الأسهم النقدية دفعة واحدة أو على أقساط ولا يجوز أن يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن عشرين بالمائة من قيمة السهم ، ويجب أن يسدد كامل قيمة السهم خلال أربع سنوات من تاريخ قرار إعلان التأسيس

 

- لجميع أسهم الشركة حقوق متساوية وتخضع لالتزامات متساوية

 

- لا يسأل المساهم عن التزامات الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال

 

إدارة الشركة : ثالثا

 

مجلس الإدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة ولا يزيد عن أحد عشر عضواً - يحدد العدد في النظام الأساسي

 

- يجب أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من المتمتعين بالجنسية اليمنية ولهم موطن بها

 

- يجب إن يكون عضو مجلس الإدارة مساهماً

 

- الحكومة أو أحد هيئاتها تمثل في المجلس بنسبة ما تملكه من الأسهم ولا تشترك في انتخابات بقية الأعضاء الذين لا يمثلونها - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وأية وظيفة عامة

 

الشركات ذات المسئولية المحدودة

 

تتكون هذه الشركة من شريكين إلى خمسة وعشرين شريكاً - الترخيص العقد الابتدائي والنظام الأساسي ووثيقة رأس المال

 

- يصدر قرار الترخيص من الوزير

 

- يقسم رأس المال إلى حصص لا تقل قيمة كل منها عن خمسة آلاف ريال

 

الإدارة

 

يدير الشركة مدير أو أكثر ولا يزيد عن سبعة - مجلس مديرين.

قانون السجل التجاري رقم (33) لسنة 1992م المعدل بالقانون رقم (31) لسنة 1997م

- على كل تاجر يمني أو فرع لشركات أو بيوت أجنبية أن يتقدم بطلب قيد إسمه أو قيد الفرع فيالسجل التجاري خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة النشاط التجاري أو افتتاح المحل أو الفرع أو الوكالة

 

- على كل تاجر يمني أو فرع شركة أجنبية إخطار مكتب السجل التجاري المختص عند حدوث أية إضافة - تبليغ الجهات المقيدة بصحيفة قيده خلال ستون يوما من تاريخ حصول التغيير
- يجدد القيد في السجل التجاري كل عشر سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد.

القرار الجمهوري بالقانون (19) لسنة 1994م بشأن الحق الفكري

العلامات الصناعية والتجارية

 

يشترط لتسجيل العلامة

 

- إن لا تنفصل العلامة عن المنتوجات أو الخدمات المميزة لها

 

- وأن تكون معدة فعلاً للاستعمال

 

- وأن تكون مخصصه لمشروع إنتاجي أو خدماتي

 

 

إجراءات التسجيل

 

- يقدم الطلب إلى الإدارة المختصة بالوزارة يتضمن وصف العلامة وبيان المنتوجات والخدمات المطلوب تسجيل علاماتها .

 

- تصدر الجهة المختصة خلال شهر من قبول الطلب للفحص قرارا بالموافقة على الطلب أو إجراء تعديلات على العلامة لزيادة إيضاحها أو لمنع التباسها بعلامة أخرى أو بعدم صلاحيتها للتسجيل

 

- لمقدم الطلب أن يعارض قرار الجهة المختصة خلال شهر من تبليغه وللجهة المختصة البت في الاعتراض خلال شهر من تقديمها - ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام القضاء في ميعاد أقصاها شهر من تبليغه

 

- تسجيل العلامة في السجل المعد لذلك

 

- يعطى مقدم الطلب شهادة بتسجيل العلامة

 

- يكون للتسجيل أثره منذ تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة حالات الأسبقيات الخاصة

 

- يشهر التسجيل بالطرق المقررة باللوائح المنظمة لذلك

 

 

آثار التسجيل

 

- يترتب على تسجيل العلامة منع الغير من استعمالها دون موافقة حائز شهادة التسجيل
- يترتب على التسجيل - حماية العلامة لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ سريان أثر التسجيل.

قانون التأمين رقم (37) لسنة 1992م المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1997م

أولآ: يشترط في تأسيس شركة التأمين وإعادة التامين الأتي

-

أن تكون شركة يمنية مؤسسة أو تؤسس وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية

 

- أن يكون شكل الشركة مساهمة

 

- إن لا يقل عدد المساهمين فيها عن عشرة أشخاص

 

- إن يكون مركزها الرئيسي في الجمهورية اليمنية

 

- لا يقل رأسمالها المصدر عن مائة مليون ريال ولا يقل المدفوع منه عن نصف هذا المبلغ

 

- جميع أسهم الشركة اسمية مملوكة بنسبة خمسة وسبعون بالمائة على الأقل لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين متمتعين بالجنسية اليمنية

 

- أغلبية أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين عن إدارتها من المتمتعين بالجنسية اليمنية

 

- يقتصر عمل شركات التأمين الأجنبية في الجمهورية اليمنية على مزاولة عمليات إعادة التأمين وذلك بواسطة فرع أو وكالة لها

 

- شركات التأمين تودع مبلغاً من النقود أو ما يعادلها من أسهم وسندات بحيث لا يقل عن عشرة بالمائة من رأس المال المدفوع ، ويجوز قبول الرهن العقاري بموافقة الوزير

 

 

ثانيٍا: للحصول على إجازة التأمين ضرورة توفر الآتي

 

 

- إلى جانب الوثائق المبينة أعلاه

 

- العقد الابتدائي والنظام الأساسي

 

- شهادة من رأس المال المدفوع

 

- شهادة بإيداع الضمان.

قانون التجارة الخارجية رقم (1) لسنة 1992م المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 1996م

الغاء جميع تراخيص الاستيراد والتصدير ويلازم بالموافقة المسبقة على السلع التالية - المواد التي تتعارض مع الدين والصحة والبيئة والأمن
- المواد التي تحتاج الى موافقة مسبقة على استيرادها من الجهات المختصه مثل الأدويه والمبيدات الحشريه و الزراعيه و الاسمدة الخ

قرار جمهوري رقم (303) لعام 2002م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الصناعة و التجارة

- تشجيع المنتجات المحلية وتطويرها وتنظيمها بما يحقق وفراً في التموين واستقراراً في الأسعار وضبطاً للجودة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
- رصد اتجاهات الأسعار وكذا التطورات التجارية في مختلف دول العالم وتحليلها ومعرفة انعكاساتها على الوضع الاقتصادي وعلاقات البلاد التجارية .

قيادات وزارة الصناعة والتجارة

الوزير الحالي

الدكتور/ خالد راجح شيخ

- وزراء سابقون

عبد الرحمن محمد علي عثمان4/4/2001م حتى 16/5/2003م (وزير التجارة والصناعة ).

الأستاذ/ عبد الرحمن محمد علي عثمان 16/5/1998م حتى 3/4/2001م (وزير الصناعة) .

الأستاذ/ عبد العزيز الكميم خلال الفترة 16/5/1998م حتى 3/4/2001م(التموين والتجارة).

الأستاذ /عبد الرحمن محمد علي عثمان15/9/1997م حتى 15/5/1998م (التموين والتجارة) .

الأستاذ /أحمد محمد صوفان خلال9 /3/1996 م حتى 15/5/1998م (وزير الصناعة ).

دكتور/ محمد أحمد أفندي   خلال الفترة 6/10/1994م حتى 13/12/1995 م (التموين والتجارة) .

الأستاذ /عبد الرحمن محمد عثمان خلال الفترة 14/12/1995 م حتى 14/5/1997م (تعديل) (التموين والتجارة) . 

دكتور/ عبد الرحمن عبد القادر بافضل خلال الفترة 30/5/1993م حتى 5/10/1994م (التموين والتجارة).

دكتور محمد سعيد العطار  خلال الفترة 24/5/1990م حتى 9/3/1996 م (وزير الصناعة  ).    

الأستاذ فضل محسن عبد الله  خلال الفترة  24/5/1990م حتى 29/5/1993م   (  التموين والتجارة).

اختصاصات تفصيلية

تهدف الوزارة إلى تطوير القطاع الصناعي وتمارس نشاطها واختصاصاتها وتضع الخطط والبرامج اللازمة لإنجاز المهام المناطه بها استناداً على الدستور والقانون والسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية:-

1- وضع أسس إستراتيجية التصنيع والقواعد العامة للسياسة الصناعية وتطويرها وتنميتها في ضوء  السياسات  والمبادئ  العامة للدولة ووضع الخطط  والبرامج والمشروعات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة وبما يكفل دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الدخل القومي تنمية مستمرة ومتوازنة  وإيلاء أهمية خاصة للمشاريع التي تعتمد على المواد الخام المحلية.

 

2- اقتراح مشاريع القوانين اللازمة لتأمين وتشجيع وتنظيم الصناعة في إطار مهام الوزارة وأهدافها.

 

3- تنمية علاقات بلادنا مع الدول الأخرى والمنظمات العربية والإسلامية والدولية في المجال الصناعي ونقل استخدام التكنولوجيا على ضوء السياسة العامة للدولة واقتراح مشروعات الاتفاقيات الخاصة بتطوير علاقات التعاون معها ومتابعة استكمال إجراءاتها الدستورية بما يجعل الإنتاج بكفاءة عالية.

 

4- حماية الصناعة المحلية وتطويرها وتشجيعها بما يحقق وفرا وجوده في الإنتاج واستقرار في الأسعار وتأمين احتياجات  البلاد من المواد والسلع والمستلزمات التي تكفل لها لإنتاج بكفاءة عالية.

 

5- إعداد الدراسات والبحوث لقطاع الصناعة ومختلف مجالات نشاط الوزارة بما يساعدها على تحقيق وتنفيذ سياساتها وخططها بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة ومراكز الدراسات والأبحاث.

 

6- الإشراف على الصناعات التحويلية والتنسيق مع الوزارات الأخرى فيما يتعلق بالصناعات الإستراتيجية .

 

7- دعم وتطوير الصناعات الحرفية والعمل على تطوير قاعدتها وتعزيز دورها بالتنسيق مع الوزارات الأخرى.

 

8- تشجيع الصادرات الصناعية الوطنية وأتحاذ الإجراءات اللازمة لزيادة حجمها للمساهمة الفعالة في تحسين ميزان المدفوعات.

 

9- إقامة المعارض الصناعية المحلية والمشاركة في المعارض الإقليمية والدولية والإشراف على أجنحة بلادنا فيها على سبيل الترويج والدعاية للمنتجات المحلية وأتحاذ الإجراءات اللازمة للترويج لكافة المنتجات الصناعية.

 

10- تحديد التكاليف الخاصة بالمنتجات الصناعية على نحو يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار الصناعي ومصلحة المستهلك .

 

11- الإشراف على القطاع العام والتعاوني والشركات المختلطة و القطاع الخاص في مجال الصناعة والعمل على تطويرها وتنظيمها ورفع كفاءاتها الإنتاجية وإيجاد التكامل بينها والاستفادة القصوى من قدراتها وإمكانياتها.

 

12- الإشراف على اتحاد الغرف الصناعية وعلى جهاز المواصفات والمقاييس.

 

13- تنظيم وتنفيذ تراخيص الاستيراد للآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج اللازمة للمشروعات الصناعية والاستثمارية الصناعية ومؤسسات وحدات القطاع العام والتعاوني والمختلط والخاص التي تشرف عليها الوزارة.

 

14- إعداد وتأهيل الكادر الفني المتخصص بمختلف مستوياته وبما يلبى احتياجات الوزارة والمؤسسات والشركات المختلطة التابعة لها.

 

15- الإشراف على المعاهد المهنية ومراكز التدريب الصناعي المتخصصة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

 

16- إقامة وتعزيز العلاقات مع الوزارات المماثلة في البلدان العربية والأجنبية وتمثيل الجمهورية في مجال الصناعة لدى المنظمات والصناديق والمراكز العربية والإقليمية والدولية والمشاركة في المؤتمرات والندوات واللجان المتخصصة.

 

17- وضع اللوائح والأنظمة الخاصة بالأمن الصناعي ومراقبة تنفيذها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللائحة التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة

     

 قرار جمهوري رقم (118) لسنة 1992م

 

بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الصناعة.

 

رئيس مجلس الرئاسة .

 

بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية

 

وعلى دستور الجمهورية اليمنية

 

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم20 لسنة 1991م بشأن مجلس الوزراء.

 

وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بشأن تشكيل مجلس الوزراء.

 

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء

 

وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

 

                                              // قـــــــرر //

 

الباب الأول

 

الفصل الأول

 

المهام العامة

 

مادة (1) تسمى هذه اللائحة بلائحة تنظيم وزارة الصناعة.

 

مادة (2) تهدف الوزارة إلى تطوير القطاع الصناعي وتمارس نشاطها واختصاصاتها وتضع الخطط والبرامج اللازمة لإنجاز المهام المناطه بها استناداً على الدستور والقانون والسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية:-

 

1- وضع أسس إستراتيجية التصنيع والقواعد العامة للسياسة الصناعية وتطويرها وتنميتها في ضوء  السياسات  والمبادئ  العامة للدولة ووضع الخطط  والبرامج والمشروعات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة وبما يكفل دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الدخل القومي تنمية مستمرة ومتوازنة  وإيلاء أهمية خاصة للمشاريع التي تعتمد على المواد الخام المحلية  .

 

2- اقتراح مشاريع القوانين اللازمة لتأمين وتشجيع وتنظيم الصناعة في إطار مهام الوزارة وأهدافها.

 

3- تنمية علاقات بلادنا مع الدول الأخرى والمنظمات العربية والإسلامية والدولية في المجال الصناعي ونقل استخدام التكنولوجيا على ضوء السياسة العامة للدولة واقتراح مشروعات الاتفاقيات الخاصة بتطوير علاقات التعاون معها ومتابعة استكمال إجراءاتها الدستورية بما يجعل الإنتاج بكفاءة عالية.

 

4- حماية الصناعة المحلية وتطويرها وتشجيعها بما يحقق وفرا وجوده في الإنتاج واستقرار في الأسعار وتأمين احتياجات البلاد من المواد والسلع والمستلزمات التي تكفل لها لإنتاج بكفاءة عالية.

 

5- إعداد الدراسات والبحوث لقطاع الصناعة ومختلف مجالات نشاط الوزارة بما يساعدها على تحقيق وتنفيذ سياساتها وخططها بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة ومراكز الدراسات والأبحاث.

 

6- ألإشراف على الصناعات التحويلية والتنسيق مع الوزارات الأخرى فيما يتعلق بالصناعات الإستراتيجية .

 

7- دعم وتطوير الصناعات الحرفية والعمل على تطوير قاعدتها وتعزيز دورها بالتنسيق مع الوزارات الأخرى.

 

8- تشجيع الصادرات الصناعية الوطنية وأتحاذ الإجراءات اللازمة لزيادة حجمها للمساهمة الفعالة في تحسين ميزان المدفوعات.

 

9- إقامة المعارض الصناعية المحلية والمشاركة في المعارض الإقليمية والدولية والإشراف على أجنحة بلادنا فيها على سبيل الترويج والدعاية للمنتجات المحلية وأتحاذ الإجراءات اللازمة للترويج لكافة المنتجات الصناعية.

 

10- تحديد التكاليف الخاصة بالمنتجات الصناعية على نحو يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار الصناعي ومصلحة المستهلك.

 

11- الإشراف على القطاع العام والتعاوني والشركات المختلطة و القطاع الخاص في مجال الصناعة والعمل على تطويرها وتنظيمها ورفع كفاءاتها الإنتاجية وإيجاد التكامل بينها والاستفادة القصوى من قدراتها وإمكانياتها .

 

12- الإشراف على اتحاد الغرف الصناعية و على جهاز المواصفات والمقاييس.

 

13- تنظيم وتنفيذ تراخيص الاستيراد للآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج اللازمة للمشروعات الصناعية والاستثمارية الصناعية ومؤسسات وحدات القطاع العام والتعاوني والمختلط والخاص التي تشرف عليها الوزارة.

 

14- إعداد وتأهيل الكادر الفني المتخصص بمختلف مستوياته وبما يلبى احتياجات الوزارة والمؤسسات والشركات المختلطة التابعة لها.

 

15- الإشراف على المعاهد المهنية ومراكز التدريب الصناعي المتخصصة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

 

16- إقامة وتعزيز العلاقات مع الوزارات المماثلة في البلدان العربية والأجنبية وتمثيل الجمهورية في مجال الصناعة لدى المنظمات والصناديق والمراكز العربية والإقليمية والدولية والمشاركة في المؤتمرات والندوات واللجان المتخصصة.

 

17- وضع اللوائح والأنظمة الخاصة بالأمن الصناعي ومراقبة تنفيذها.

 

الباب الثاني

 

مهام واختصاصات قيادة الوزارة

 

الفصل الأول

 

مهام واختصاصات الوزير

 

مادة (3) يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية:-

 

1- الإشراف على شئون الوزارة وتوجيه إداراتها وفروعها ومكاتبها في جميع أنحاء الجمهورية وتنفيذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقاً للدستور والقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

 

2- يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الأعلى فيها ويديرها طبقاً لمبدأ المسئولية الشخصية والتشاور الجماعي بشأن القضايا الأساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل أمام مجلس الوزراء.

 

3- يصدر القرارات اللازمة لإدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشكل قرارات وأوامر تنظيمية ويطلب من مرؤوسيه تقديم التقارير وله الحق في إصدار التوجيهات لهم والعاملين في الوزارة .

 

4- يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الأساسية للوزارة والمرافق التابعة له ويجوز له إصدار  التوجيهات إلى رؤساء المرافق التابعة له كما يحق له التعديل أو إلغاء قراراتهم  إذا كانت مخالفة للقانون والنظم والقرارات  النافذة أو لتحسين مستوى تنفيذ المهام.

 

5- يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء إلى المجلس حسب النظام كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة والمرافق التابعة لوزارته ويتابع ويقيم تقارير إنجازها.

 

6- يشكل مجلس الوزارة واللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحديد مهامها وفقاً للنظم.

 

7- يصادق على قرارات مجالس الإدارة في المرافق التابعة له أو إلغائها أو تعديلها أو تجميدها وفقاً للسياسة العامة للدولة والقوانين والنظم.

 

8- يبلغ رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وفقاً للقانون.

 

9- ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطاً  أو تنفيذاً عندما يتعلق الأمر بوزارات أخرى.

 

10- ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال وزارته على أن يضمن الوزير إيجاد علاقات مع المحافظين في مختلف  المحافظات وعلى وجه الخصوص في إعداد خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية وذلك من أجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية في إدارة وتخطيط مجال مسئوليته.

 

11- تمثيل الوزارة في الداخل أو الخارج عندما يكون التمثيل على مستواه

 

12- يقوم بأية اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

 

 

 

الفصل الثاني

نائب الوزير

 

مادة (4) أ- يتولى النائب المهام والاختصاصات التالية:-

 

1- يعاون الوزير في أداء مهامه واختصاصاته تحت إشراف الوزير وتوجيهاته.

 

2- يتولى مهام الوزير واختصاصاته عند غيابه بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس الوزراء.

 

3- يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه أو يكلفه بها.

 

ب- كما يمارس نائب الوزير بما لا يخل بأحكام الفقرة الأولي من هذه المادة ما يلي:-

 

1- يشرف على أعداد البرامج التفصيلية  لتنفيذ مهام أعمال الوزارة ويتابع عملية التنفيذ .

 

2- ينسق بين أعمال القطاعات والإدارات العامة بما يكفل  تنفيذ المهام والواجبات

 

3- يقيم الأعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكلاء الوزارة ومديري الإدارات العامة وتقديم المقترحات بهذا الصدد إلي الوزير.

 

4- يدرس التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة ويبدي رأية بشأنها إلى الوزير .

 

5- يتابع تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي وتحسين علاقات العمل.

 

6- يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه.

 

7- القيام بأية اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين  واللوائح والقرارات النافذة.

 

الفصل الثالث

وكيل الوزارة

 

مادة (5) يتولى وكيل الوزارة المهام والاختصاصات التالية:-

 

1- الإشراف المباشر على القطاع الذي يرأسه من قطاعات الوزارة في حدود القوانين والقرارات والتوجيهات الصادرة عن الوزير.

 

2- التنسيق بين الإدارات العامة الواقعة تحت إشرافه.

 

3- يتابع يومياً تنفيذ مهام وأعمال وبرامج الإدارات العامة التابعة له.

 

4- ينسق بين أعمال الإدارات العامة والإدارات والأقسام التابعة له.

 

5- ينظم الاجتماعات اللازمة بين الإدارات العامة والإدارات التابعة له.

 

6- يقيم الأعمال والنشاطات في قطاعه وتقديم المقترحات بهذا الصدد إلى نائب الوزير.

 

7- يصدر التعليمات التنفيذية والإدارية في نطاق أعماله وفقاً للوائح.

 

8- يقوم بأية اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

 

 

 

الفصل الرابع

مجلس الوزارة

 

مادة (6) تشكيله ومهامه.

 

أولاً: تشكيل المجلس:-

 

يشكل الوزير بقرار منه مجلس الوزارة برئاسته ويتكون من الأعضاء التاليين:-

 

1- نائب الوزير          نائباً لرئيس المجلس

 

2- وكلاء الوزارة              أعضاء

 

3- مديرو الإدارات العامة      أعضاء

 

4- مستشارو الوزارة           أعضاء

 

5- أي شخص آخر مختص يرى الوزير ضرورة حضوره.

 

ثانيا:- مهام المجلس:

 

يتولى تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الأمور التالية:-

 

1- خطط العمل السنوية للوزارة

 

2- خطط التنمية  الاقتصادية للوزارة

 

3- الخطة المالية وخطة القوى العاملة.

 

4- تطوير مهام الوزارة وتنظيم أعمالها وتعديل هيكلها.

 

5- المواضيع التي تقدم إلى مجلس الوزراء أو التي يرى الوزير عرضها على مجلس الوزراء.

 

6- تقارير الإنجاز وتقييمها

 

7- مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الوزارة.

 

ثالثاً: يصدر الوزير نظاماً لتسيير أعمال مجلس الوزارة على أن تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة.

 

رابعاًُ: تعد تقارير سنوية عن نشاط مجلس الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسل في نهاية كل عام إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

 

الباب الثالث

 

تنظيم الوزارة

 

الفصل الأول

 

البناء التنظيمي

 

مادة (7) يتكون الهيكل التنظيمي العام للوزارة من ديوانها وفروعها ومكاتبها وإدارتها في أمانه العاصمة ومحافظات الجمهورية.

 

مادة(8) يتبع الوزير مباشرة ما يلي:-

 

- مجلس الوزارة.

 

- مكتب الوزير

 

- المستشارون

 

- جهاز المواصفات والمقاييس

 

مادة(9) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التالية:-

 

أ- قطاع التخطيط الصناعي ويتكون من الإدارات العامة التالي.

 

1- الإدارة العامة للتخطيط والبحوث

 

2- الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة

 

3- الإدارة العامة لتشجيع الصناعات الصغيرة

 

4- الإدارة العامة للمعلومات الصناعية

 

ب- قطاع التنمية الصناعية ويتكون من الإدارات العامة التالية:-

 

1- الإدارة العامة للاستيراد والتصدير الصناعي

 

2- الإدارة العامة للمؤسسات والتفتيش المالي

 

3- الإدارة العامة لتطوير القطاع الصناعي الخاص

 

ج- الإدارات العامة النمطية التالية:-

 

1- الإدارة العامة للشئون القانونية

 

2- الإدارة العامة لشئون الموظفين والسكرتارية

 

3- الإدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات.

 

مادة(10) يرأس كل قطاع وكيل وزارة وكل إدارة عامة مدير عام

 

مادة(11) يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات العامة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.

 

مادة(12) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بإدارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.

 

الفصل الثاني
مهام واختصاصات الإدارات العامة

الإدارة العامة للشئون القانونية:-

 

مادة(13) تختص الإدارة العامة للشئون القانونية بالاضطلاع بالمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون قضايا الدولة وتتولى على وجه الخصوص ما يلي:-

 

1- صياغة ومراجعة مشروعات القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الخاصة بالوزارة ومشاريعها والهيئات والمؤسسات التابعة لها ومتابعة الجهات المختصة لإقرارها ونشرها.

 

2- المشاركة في المفاوضات والمباحثات والإعداد لمشاريع العقود والاتفاقيات والبرتوكولات التي تبرمها الوزارة ومشاريعها والهيئات والمؤسسات التابعة لها مع الجهات الداخلية والخارجية والتأكد من تنفيذ بنودها بعد المصادقة عليها.

 

3- توثيق وحفظ كافة القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والاتفاقيات المتعلقة بالقطاع الصناعي والعمل على توزيعها للجهات المعنية وأشعارها بأية تعديلات في حينه.

 

4- العمل على نشر الوعي القانوني وخاصة في المجال الصناعي بين العاملين في الوزارة والإدارات والمشاريع والهيئات والمؤسسات التابعة.

 

5- تقديم الفتاوى والمشورة القانونية للمعنيين في الوزارة والمشاريع والهيئات التابعة لها وتقديم المقترحات القانونية والتي من شأنها تنظيم العمل وتطويره.

 

6- متابعة كافة الأمور القانونية الخاصة بالوزارة والإدارات والمشاريع والهيئات والمؤسسات التابعة لها ووزارة الشئون القانونية وبقية أجهزة الدولة المختصة.

 

7-  الاشتراك في لجان البت في العروض الخاصة بالقطاع الصناعي وصياغة ومراجعة العقود المنبثقة عنها.

 

8- الاشتراك في لجان التحقيق الإدارية والتحقيق في المخالفات التي يقع في الوزارة والإدارات التابعة لها والتي يتم أحالتها من الجهات المعنية في الوزارة.

 

9- تمثيل الوزارة وأدارتها ومشاريعها والهيئات والمؤسسات التابعة لها أمام القضاء وهيئات التحكيم الحكومي ومتابعة تنفيذ الأحكام وفقاً لأحكام قانون قضايا الدولة.

 

10- البت في الشكاوى والتظلمات في مختلف القضايا القانونية للقطاع الصناعي والتي تحال لها من الوزير أو نائبه.

 

11- الإشراف الفني على الدوائر والأقسام القانونية في الوزارة والجهات التابعة لها.

 

12- متابعة تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات في الوزارة وفروعها ومكاتبها ومشاريعها والهئيات والمؤسسات التابعة لها ورفع تقارير عن أية خروقات قانونية إلى قيادة الوزارة .

 

13- الاضطلاع بالمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون قضايا الدولة.

 

14- أية قضايا تحال عليها من قبل وزارة الشئون القانونية أو أية مهام ينص عليها في القوانين واللوائح النافذة.

 

مادة(15) الإدارة العامة لشئون الموظفين والسكرتاريه:- وتختص بما يلي:-

 

1-  إعداد مشروع الخطة الوظيفية للوزارة سنوياً وحسب الخطة الاقتصادية للدولة وبمقتضى احتياجات المرفق من الكوادر والعاملين.

 

2-  معالجة القضايا المتعلقة بتعيين وانتداب ونقل وإعفاء واستقالة الكوادر والعاملين أو الاستغناء عنهم وإعادة توزيعهم.

 

3-  وضع الخطط القصيرة والطويلة لتأهيل وتدريب الكوادر والعاملين ومعالجة المسائل المتعلقة بتأهيليهم وتدريبهم داخل الجمهورية وخارجها.

 

4-  تحديد ومعالجة قضايا الأجور والتقييمات والحوافز والعلاوات والبدلات كبدل المواصلات والسفر والملابس والتعويضات والمستحقة للكوادر والعاملين.

 

5-  تطبيق النظم المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي كمعاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة وإصابات العمل.

 

6-  تحديد الواجبات الأساسية للعاملين وتطبيق النظم المتصلة بالضبط الإداري.

 

7-  تحديد أوقات العمل والراحة ووضع خطة الأجازات السنوية للعاملين وتحديد خلفائهم أثناء غيابهم ومعالجة قضايا الأجازات المرضية والعارضة والدراسية وغيرها.

 

8-  الاحتفاظ ببيانات شاملة عن الكوادر والعاملين وإعداد التقارير والإحصائيات عن تركبيها وحركتها وتطويرها.

 

9-  حفظ الملفات السرية والعلنية للكوادر والعاملين وقضايا العمل وتنظيم إدارة المعلومات المتعلقة بها.

 

10-  اقتراح ودراسة المقترحات المتعلقة بتنظيم أساليب العمل وتبسيطها.

 

11-  معالجة أية قضايا أخرى متعلقة بالكوادر والعاملين.

 

12-  إعداد كشوفات الرواتب الشهرية والعلاوات وكافة المستحقات الأخرى الخاصة بالعاملين وإجراء الاستقطاعات الشهرية إلى الجهات المستحقة حسب النظام المالي.

 

13-  حماية الوثائق المختلفة وتوثيقها وحفظها في أماكن خاصة بها

 

14-  فتح سجلات مختلفة تدون فيها كافة الوثائق المستلمة والمرسلة وتصنيفها حسب أهميتها.

 

15-  تدوين الوثائق والمعلومات في بطاقات خاصة لمعرفة وجودها وتنقلها ووضع نظام لتداول هذه المعلومات وتوثيقها.

 

16-  وضع سجلات وقيود لتنظيم البريد الوارد والصادر وتسجيل البيانات الضرورية عنها.

 

17-  القيام بعملية الطباعة والترجمة والنسخ والتصوير وتنظيم هذه العمليات لتأمين إنجاز العمل بدون تعثرات وتأمين سلامة الآلات والمعلومات.

 

مادة(15) الإدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات وتختص بمايلي:-

 

1- إعداد مشروعات للموازنة السنوية للنفقات الجارية وفقاًُ للأسس والقواعد والتعليمات المنظمة لذلك وتقديمها إلى الجهات المختصة في الحكومة المركزية والسلطة المحلية المعنية وفقاًُ للقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للعلاقات المالية بين السلطة المركزية والسلطة المحلية.

 

2- إعداد تقديرات الإيرادات العامة المركزية أو المحلية المتوقع تحصيلها خلال سنة مشروع الموازنة وتقديمها إلي الجهات المختصة في الحكومة المركزية  والسلطة المحلية المعنية وفقاً للقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للعلاقات المالية بين السلطة المركزية والسلطة المحلية. وتنطبق هذه المهمة على المرافق الإيرادية فقط.

 

3- إعداد الموازنة السنوية لاحتياجات الوزارة والإدارات المركزية والمحلية التابعة لها من النقد الأجنبي بالتنسيق مع الإدارات العامة ذات العلاقة وحسب النظام النافذ.

 

4- إعداد وصف التفويضات المالية الخاصة بتحويل المحافظين صلاحيات  أجراء الإنفاق على المشاريع الإنمائية المقرر تنفيذها في المحافظات تحت إشراف السلطات المحلية , ومتابعة الحسابات الشهرية لتلك النفقات وفقاً للنظم.

 

5- إدارة وتصريف الشئون المالية المتصلة بالنشاط اليومي للمرفق وتنظيم التعاون مع الإدارات العامة المختلفة بالوزارة بما يهدف إلى تحقيق الانسجام والتكامل في تنفيذ المهام والبرامج والخطط المنظمة للمرفق.

 

6- إدارة وتنظيم المعاملات المالية بين الوزارة وفروعها في المحافظات وتطبيق نظام العلاقات المالية بين السلطة المركزية والسلطات المحلية فيما يختص بالمحافظات التي أخذت بتطبيق الاستقلال المالي.

 

7- تنظيم حسابات المرفق وفقاً للدليل المحاسبي المعتمد للموازنة العامة على المستويين المركزي والمحلي وفقاً للأصول والقواعد المحاسبية المعتمدة.

 

8- استخدام المطبوعات ذات القيمة المالية وكذا الاستمارات والسجلات والمستندات المحاسبية التي يتم تخطيطها وطبعها مركزياً تحت إشراف وزارة المالية أو فروع وزارة المالية.

 

9- القيام بالمتابعة المستمرة في تحصيل الإيرادات المتأخرة من الجهات المعنية وإعداد تقارير دورية بالإيرادات المتخلفة وفقاً للنظام النافذ.

 

10- مراجعة وصرف الرواتب الشهرية والعلاوات وكافة المستحقات الأخرى الخاصة بالعاملين وإجراء الاستقطاعات المكلفة بها نيابة عن الغير وتسديد حصيلة الاستقطاعات الشهرية إلى الجهات المستحقة حسب النظام المالي.

 

11- تأمين وجود نظام الرقابة الداخلية للممارسة التدقيق والمراقبة على كافة التصرفات المالية صرفاً وأيراداً ومتابعة تقديم فعاليته وتطويره بما يكفل سلامة استخدام الأموال والممتلكات العامة.

 

12- التبليغ عن قضايا الاختلاسات والتلاعب بالأموال والممتلكات إلى الجهات المختصة بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون القانونية.

 

13- تنظيم العلميات المالية الخاص بحسابات العهد والسلف والأمانات وحسابات التسوية واثبات قيودها في السجلات  المخصصة لكل منها ومتابعة واثبات قيودها في السجلات المخصصة لكل منها ومتابعة مطابقة أرصدتها دورياً وتصنيفتها في المواعيد المحددة لها .

 

14- البت السريع في استفسارات وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والرد عليها في حينها.

 

15- توفير المستلزمات الكافية من المطبوعات والسجلات الدفاتر اللازمة لتنظيم العمل الإداري والمحاسبي بما يؤمن عدم تعرضه للاختناقات في التنفيذ.

 

16- توفير وسائل حفظ الإيداع لأموال النقدية والوثائق والمطبوعات ذات القيمة المالية وتنظيم إدارتها واستخدامها وفقاً للنظام المالي النافذ.

 

17- حفظ السجلات والدفاتر المحاسبية  المستعملة والمنتهية في مستودعات ومخازن محصنة وحفظها لاجال مستقبلية كما تحددها النظم.

 

18- تسجيل متطلبات الوزارة وتقدير احتياجاتها من المواد الأساسية والمتداولة كالمباني والسيارات والأجهزة والملابس والمعدات والأدوات المكتبية ووضع خطة لشرائها حسب الكمية والقيمة والنوع في الوقت المناسب ووضع الإرشادات المنظمة لاستخدامها اقتصادياً وعقلانياً.

 

19- إعداد برامج دورية لصيانة ممتلكات الوزارة ووسائل العمل فيما يتعلق بالترميم والإصلاحات.

 

20- تنظيم حركية سير المواصلات والسيارات وصرف الوقود اللازم وفق نظام معين وممارسات الرقابة على استخدام السيارات التابعة للوزارة للأغراض الرسمية والاقتصاد في استهلاك الوقود.

 

21- المحافظة على نظافة مبنى الوزارة وتنظيفه يومياً بوسائل التنظيف المناسبة وتوفير وتنظيم الخدمات الهاتفية اللازمة للمرفق داخلياً وخارجياً

 

مادة (16) الإدارة العامة للتخطيط والبحوث :- وتختص بما يلي:-

 

1- إعداد البيانات والمعلومات والدراسات لتحديد اتجاهات خطة الوزارة وأولويات المشاريع وفروعها ضمن الخطة العامة للوزارة.

 

2- جمع ومراجعة مشروعات الخطط المتعلقة بأنشطة الوزارة المختلفة وتنسيقها وصياغتها في خطة شاملة وإعداد المذكرات التفسيرية  الخاصة بها بالتنسيق مع القطاعات المعنية فيها.

 

3- إعداد خطة الوزارة الإنمائية وفقاً لدليل الخطة العامة للدولة وإقتراح البدائل المناسبة لتنفيذها.

 

4- مناقشة مشروعات خطط الوزارة مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها.

 

5- وضع وإعداد البرامج التنفيذية لخطة الوزارة المعتمدة فصلياً وسنوياً مع تحديد متطلبات وجهات التنفيذ.

 

6- القيام بالزيارات الميدانية لمواقع تنفيذ مشروعات الوزارة للمعرفة والتأكيد من إنجاز الأعمال طبقاً للبرامج والخطط الموضوعه.

 

7- متابعة وتقييم تنفيذ خطة الوزارة وإعداد تقارير منتظمة بذلك مع اقتراح الحلول لمشكلات وصعوبات التنفيذ.

 

8- متابعة الحصول على القروض المصرفية الداخلية والخارجية للمشاريع الصناعية المدرجة في الخطة والتي تمول بقروض مصرفية وكذا إجراء المناقلات في بنود خطة التوظيفات الاستثمارية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية ورفع تقارير نصف سنوية وسنوية  للوزير عن سير القروض وكيفية استخدامها في المشاريع المخصصة لها.

 

9- تنظيم ومسك الدفاتر والسجلات لضبط حسابات مشاريع الوزارة إيراداً وصرفاً الممولة محلياً وخارجياً وتقديم تقارير منتظمة بذلك إلى قيادة الوزارة.

 

10- المشاركة في دراسة اتفاقيات التعاون الفني مع الدول والمنظمات العربية والدولية في مجال نشاط الوزارة ومتابعة التنفيذ.

 

11- الحفظ المنظم لكافة الاتفاقيات والوثائق والتقارير المتعلقة بخطة الوزارة ومشروعاتها.

 

12- تزويد القطاعات المعنية بالوزارة بصور من الاتفاقيات والبيانات والتقارير المتعلقة بأنشطتها والتنسيق معها بشأن عملية التنفيذ.

 

13- متابعة رفع مؤشرات الخطة وإنزالها إلى أقسام التخطيط والإحصاء في المرافق التابعة للوزارة مرفقة بالضوابط والإجراءات التنفيذية لها مع تحديد المكلف بها كل قسم.

 

14- إعداد تقارير المتابعة والإنجاز للخطة فصلياًَ وسنوياً ورفعها لوزارة التخطيط والتنمية وفقاً للنماذج والجداول المخصصة لذلك وبحسب المواعيد المحددة لها.

 

15- متابعة مستوى إنجاز خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإحصاء نتائجها في مختلف المراحل وتقديم تقارير نصف سنوية وسنوية للوزير.

 

16- المساهمة مع الإدارات العامة الأخرى للقيام بعمليات الإحصاء والمسوحات اللازمة.

 

17- المشاركة في اجتماعات لجنة الخطة بالوزارة مع تحملها مسئولية سكرتارية لجنة الخطة بالوزارة.

 

18- إعداد الدراسات والبحوث اللازمة بهدف توسيع القاعدة الصناعية والاستثمارية الصناعية  في مختلف أنحاء الجمهورية وبما يؤمل الاستفادة القوى من المواد الخام المتوفرة واقتراح السياسات والتدابير الكفيلة بإنجاح ذلك.

 

19- إعداد الدراسات القطاعية والبحوث في مجال الصناعة بهدف استخلاص أهم المؤشرات الاقتصادية وتحديد المشاكل وسبل حلها وإقتراح مجالات الاستثمار الصناعية المطلوبة بما يخدم تكاملية الإنتاج الصناعي وتطوير قدراته التصديرية والرفع من جودته وإعداد التوصيات اللازمة الخاصة بالتوطن الصناعي ويجوز الاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال.

 

20- إعداد دراسات جدوى اقتصادية أولية للمشروعات الواعدة واستخلاص  المؤشرات الأولية وإصدار قوائم دورية بفرص الاستثمار الصناعي المتاحة حسب خطة الوزارة.

 

21- متابعة المستجدات التكنولوجية في العالم وبحث إمكانية نقلها إلى البلاد وأستخدامها وتعريف المصنعين بها بغرض تطوير وتحديث صناعتهم وزيادة الإنتاج والإقلال من التكاليف.

 

22- المشاركة في تنظيم وتنفيذ إجراءات المسوحات الصناعية وتحليل نتائجها وتقديم المقترحات اللازمة حول تلك النتائج بالتعاون والتنسيق مع الإدارات  المختصة بالوزارة.

 

مادة(17) الإدارة العامة للعلاقات الدولية وتختص بما يلي:-

 

1- دراسة السبل والإمكانيات المختلفة لتطوير علاقات بلادنا في مجال الصناعة والاستثمار الصناعي مع كافة الدول العربية والأجنبية والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية وتحديد المساعدات التي يمكن الحصول عليها.

 

2- اقتراح مشاريع الاتفاقيات والبرتوكولات التي يمكن التوقيع عليها بين بلادنا ومختلف الدول والمنظمات في مجال اختصاص الوزارة  لتطوير علاقة بلادنا معها بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للشئون القانونية.

 

3- متابعة تنفيذ وتقييم الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة واقتراح التدابير اللازمة لتذليل أي عقبات تحول دون تنفيذها.

 

4- إعداد تقارير دورية بشأن علاقة بلادنا مع الدول والمنظمات ومتابعة أهم التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع هذه الجهات.

 

5- تنسيق علاقة بلادنا بالمنظمات العربية والأجنبية المختصة في مجال تسجيل حماية براءات الاختراع للاستفادة من قدراتها وتبادل المعلومات عن الاختراعات الصناعية في العالم.

 

6- التحضير والمشاركة في المحادثات الرسمية والمؤتمرات الإقليمية والدولية التي تجرى في الجمهورية أو خارجها وإعداد الوثائق اللازمة وذلك في مجال اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

 

7- التنسيق مع كافة  الإدارات العامة العاملة بالوزارة والجهات ذات العلاقة أو خارجها والدول والمنظمات المختلفة بما يكفل إنجاح مهام الوزارة.

 

8- استقبال واستضافة وتوديع الوفود والخبراء الزائرين لبلادنا وإعداد البرامج الخاصة بالزيارات وتحديد المرافقين والمترجمين  بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 

9- ترتيب مقابلات المسؤولين المختصين مع ممثلي الدول الأجنبية والمنظمات الدولية ووكالاتها المتخصصة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 

10- تجهيز وثائق السفر والتفويضات للوفود المغادرة من الجمهورية.

 

11- استقبال الوفود العائدة من الخارج ورفع تقاريرها إلى الجهات المختصة.

 

مادة(18) الإدارة العامة لتشجيع الصناعات الصغيرة :- وتختص بمايلي:-

 

1- إعداد مشروعات الخطط والبرامج التنفيذية السنوية الهادفة إلى تطوير أساليب الإنتاج المستخدمة في الصناعات الصغيرة والحرفية وتعاونياتها بما يساعد على تنويع وزيادة قدراتها الإنتاجية وتحسين جودتها ورفع نسبة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

 

2- الإشراف على أنشطة الجمعيات التعاونية الصناعية والحرفية وفقاً لقانون التعاون بالتنسيق مع الوزارة المختصة وتوجيهها والمشاركة في حضور اجتماعات الجمعيات العمومية لها ومراجعة محاضر وقرارات مجالس إدارتها والمصادقة عليها والعمل على تشجيع  إقامة الجمعيات التعاونية الصناعية ونشر الوعي التعاوني من خلال إقامة أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات الخاصة بالعمل التعاوني.

 

3- إنشاء السجل الحرفي وتنظيم إجراءات القيد فيه ومنح التراخيص بإقامة المصانع الصغيرة والتوسع فيها والعمل على إعداد وإصدار اللوائح والنماذج المنظمة لذلك وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى.

 

4- مساعدة التعاونيات والصناعات الصغيرة والحرفية بالتعريف والترويج وتشجيع الإقبال على شراء منتجات الصناعات الصغيرة والحرفية بإقامة المعارض والمشاركة فيها داخلياً وخارجياً وإصدار النشرات والكتيبات والأدلة الموضحة لأهمية هذه الصناعات الاقتصادية والاجتماعية.

 

5- القيام بإجراء المسوحات الميدانية للصناعات الصغيرة والحرفية وتحليل نتائجها وإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة والهادفة ووضع التصورات وتقديم المقترحات لتطوير هذه الصناعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

 

6- اقتراح مشروعات الخطط لإقامة مراكز أو مناطق أو مجمعات للصناعات الصغيرة والحرفية على مستوى الجمهورية والأشراف على أنشطتها وإداراتها العامة.

 

7- تقديم المقترحات بالاحتياجات من المراكز والمعاهد الصناعية للصناعات الصغيرة والحرفية لرفع مهاراتها ومستوى أدائها.

 

8- وضع البرامج السنوية للتدريب المحلي لرفع مهارات العاملين في الصناعات الصغيرة والحرفية وفق أولويات الحاجة وبالتنسيق مع المعاهد والمدارس الفنية ذات العلاقة مع الاستفادة مما تقدمه المنظمات العربية والأجنبية من مساعدات في مجال التدريب.

 

9- تشجيع وزيادة الإنتاج الصناعي والمنزلي وتطويره وتقديم النصح والمعونة لأصحاب الحرف والتعاونيات والصناعات الصغيرة للتغلب على مشاكلهم الإنتاجية والفنية والتسويقية بالتنسيق مع الجهات الأخرى.

 

10- تقديم المقترحات حول سياسة الإقراض للصناعات الصغيرة والحرفية والسعي للحصول على القروض والمساعدات الداخلية والخارجية من المنظمات العربية والعالمية المتخصصة لهذه الصناعات والإشراف عليها ووضع التصورات كيفية توجيه واستغلال تلك المساعدات بما يمكن من تطوير وزيادة فاعلية هذا القطاع.

 

11- المشاركة في لجان إعداد المواصفات والمقاييس للمنتجات الصناعية الحرفية ومنتجات الصناعات الصغيرة.

 

مادة (19) الإدارة العامة للمعلومات الصناعية:- وتختص بما يلي:-

 

1- دراسة احتياجات المستفيدين من المعلومات والبيانات في مختلف أجهزة الوزارة ومؤسساتها واستخدام كافة الوسائل والأساليب الممكنة لتحقيق ذلك لتكون أساساً لسياسة تنفيذ مهام الوزارة وأهدافها وبرامجها.

 

2- جمع المعلومات الصناعية من مختلف المصادر الداخلية والخارجية وتحديثها وتوفيرها بعد المعالجة لخدمة العاملين في قطاع الصناعة بشقيه العام والخاص وتوفيرها لأجهزة التخطيط المعنية في الدولة.

 

3- استخدام التقنيات والأساليب الفنية الحديثة في تنظيم وخزن واسترجاع وبث المعلومات المتوفرة إلى كافة المستفيدين من خدمات الإدارة العامة وخاصة متخذي القرار والعمل على متابعة التصورات التي تستجد في هذه التقنيات والأساليب من أجل تطوير خدمات وأعمال الإدارة العامة.

 

4- الإعلام السريع والدقيق عن المعلومات لكافة المستفيدين عن طريق البث الانتقائي والإحاطة الجارية.

 

5- الرد على الاستفسارات الواردة من الجهات المختلفة وخاصة أصحاب المصانع وتقديم العون لها في المعلومات التكنولوجية.

 

6- تنظيم تبادل المعلومات والمطبوعات مع المؤسسات ذات العلاقة في أجهزة الدولة والمؤسسات العربية والدولية فيما يتعلق بأنشطة الإدارة والمشاركة في إقامة الحلقات والندوات والمؤتمرات التي من شانها دعم وتطوير العمل.

 

7- وضع خطط التدريب المناسبة لبناء كوادره المحلية للعمل في مجال توثيق المعلومات داخلياً وخارجياً.

 

8- العمل على تطوير أنظمة المعلومات من خلال نظام المعالجة الآلية لضمان استخدام الآليات المتوفرة.

 

9- التنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية في إطار شبكة معلومات صناعية عربية لخدمة الأهداف المشتركة وكذا التنسيق مع الأجهزة الدولية المعنية وإمكانية الاستفادة من خدماتها لتطوير العمل.

 

10- إنشاء مكتبة تضم مختلف الكتب والمراجع والدراسات التي تخص الوزارة والشركات والمؤسسات والشركات والمشاريع والتعاونيات وجميع المواد التي تشكل مقتنيات الإدارة العامة .

 

11- تعتبر هذه الإدارة  العامة في الوزارة هي المسئولة عن جمع ودراسة البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالوزارة والمؤسسات التعاونية التابعة لها ووضع هذه البيانات والمعلومات في متناول أيدي الجهات المستفيدة منها داخل وخارج الوزارة.

 

12- جمع المعلومات الإحصائية المتعلقة بشئون القطاع من خلال استخدام مختلف الأساليب سواء عن طريق أسلوب التعدد الشامل أو العيني أو أي أسلوب آخر وإعداد نظام متكامل من الجداول الإحصائية المقرونة بالدراسات التحليلية بهدف إقامة نظام إحصائي شامل موحد لقطاع وتزويد الإدارة العامة للمعلومات الصناعية بالوزارة والجهاز المركزي للإحصاء بالمعلومات الإحصائية والتقارير والدراسات اللازمة لها.

 

13- القيام بكل ما يتعلق بعمليات الإحصاء والتعداد والمسوحات بالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء.

 

14- تنظيم عملية إصدار وثائق التسجيل الصناعي للمنشآت الصناعية والشركات والمؤسسات على أسس وقواعد سليمة ومسك الدفاتر الخاصة بالسجل الصناعي ووثائقه إلى جانب القيام بتحديث السجل الصناعي بصفة دورية وتعديل البيانات بالتعديل والإلغاء.

 

مادة (20) الإدارة العامة للاستيراد والتصدير الصناعي- وتختص بما يلي:-

 

1- إعداد الميزانية الصناعية لقطاع الصناعة والدواجن والقطاع العام والمختلط بما يلبي متطلباتها والقيام بتوزيعها وفقاً للمعايير المحددة من قبل الوزارة.

 

2- إعداد الدراسات والبحوث حول مشاكل ومعوقات الاستيراد والتصدير واقتراح الحلول والمعالجات المناسبة لها.

 

3- العمل على توسيع الصادرات الصناعية وإيجاد أسواق خارجية لها مع مراقبة تطبيق الأنظمة الخاصة بالمواصفات والمقاييس للسلع المصدرة وبما ينسجم مع متطلبات الأسواق الخارجية وبما يضمن الحفاظ على سمعة الصادرات الصناعية .

 

4- حماية الصناعات الوطنية من خلال التوصية بمنع استيراد البضائع المشابهة للإنتاج المحلي وخاصة الصناعات المحلية التي تغطي حاجة البلاد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

 

5- القيام بالإشراف والرقابة على الاستيراد والتصدير الصناعي وفقاً للقرارات المنظمة لذلك.

 

6- تنظيم وإصدار تراخيص الاستيراد والتصدير للمنتجات والمستلزمات الصناعية في إطار الميزانية المعتمدة .

 

7- إصدار تراخيص الاستيراد الصناعية للمشاريع المزمع إقامتها من حيث الترخيص النهائي للمشروع ومن ثم إصدار ترخيص استيراد الآلات والمعدات والتجهيزات الخاصة به.

 

8- المتابعة المستمرة والمنظمة لحركة الأسعار العالمية وتطوراتها والتوقعات باتجاهاتها المستقبلية وتحليل انعكاساتها على أسعار المواد الخام والإنتاج الصناعي.

 

9- إعداد التقارير والبيانات الدورية من المرخص به من الميزانية الصناعية والمنفذ منها والغير منفذ مع بيان الأسباب واقتراح الحلول المناسبة.

 

مادة(21)الإدارة العامة للمؤسسات والتفتيش المالي:0 وتختص بما يلي:-

 

1- متابعة المؤسسات العامة والشركات المختلطة للتأكد من مدى تنفيذها للبرامج والخطط المقرة وتقديم التقارير الدورية اللازمة عن نشاطها.

 

2- الاطلاع على محاضر جلسات مجلس إدارة تلك المؤسسات والشركات ومراجعة القرارات ووضع الملاحظات عليها ومتابعة إجراءات المصادقة عليها.

 

3- الاشتراك في اجتماعات الجمعيات العمومية ومجالس إدارة تلك المؤسسات والشركات وفقاًُ للقوانين والأنظمة النافذة وتقديم كافة الملاحظات على حساباتها الختامية.

 

4- دراسة أوضاع  المؤسسات العامة والمختلطة وجمع البيانات والإحصاءات والمعلومات عنها وتشخيص مشاكلها ومساعدتها في حل الصعوبات التي تواجهها.

 

5- المشاركة في إعداد مشروع خطة التنمية الصناعية مع  الإدارات المختصة بالوزارة.

 

6- المشاركة في وضع برامج الإنتاج السنوية للمؤسسات الصناعية والعامة والمختلطة وتحديد الاحتياجات من مستلزمات الإنتاج المستوردة والمتوفرة محلياً.

 

7- التنسيق مع الإدارات العامة والمختصة لتقديم العون اللازم لتلك المؤسسات لتسويق منتجاتها وتصديرها والالتزام بمواصفات العقود.

 

8- المشاركة في عملية تصفية أي من مؤسسات القطاع العام والمختلط عند صدور قرارات بذلك.

 

9-  تحليل ومراجعة الموازنات التخطيطية للمؤسسات ومتابعة إصدار المصادقات بشأنها وفقاً للنظم.

 

10- متابعة إعداد وتقديم الحسابات الختامية والميزانيات العمومية وموازين المراجعة وتقارير الإنجاز من قبل المؤسسات في مواعيدها.

 

11- متابعة إجراء المراجعات ألمستنديه ألاختباريه والتأكد من تطابق سير تطبيق الدورة ألمستنديه ودراسة مدى كفاية المستندات والدفاتر والسجلات الضرورية للمؤسسات التابعة للوزارة.

 

12- التنسيق مع أقسام الرقابة الداخلية في المؤسسات فيما يتعلق بإجراء عملية الجرد الدوري والمفاجئ للنقدية والطوابع المالية والسلع في المخازن والإشراف على تنظيم أعمال الجرد للمؤسسات ومتابعة نتائجه وفقاً للنظم.

 

13- إجراء التحليل المالي واستخدام النسب والمؤشرات المالية المتعارف عليها في بنود الحسابات الختامية والميزانية العمومية وتحليل الانحرافات السالبة والموجبة.

 

14- دراسة طلبات المؤسسات للحصول على الرأس المال العامل لضمان تسيير نشاطها وتقديم الاقتراحات اللازمة بذلك.

 

15- دراسة ومراجعة وإقرار المناقلات والتعديلات للاعتمادات المالية في الموازنات التخطيطية للمؤسسات وإصدار مصادقات بشأنها وفقاً للنظم.

 

16- العمل على تطبيق اللوائح والأنظمة ألمخزنيه في المؤسسات والإشراف على تنفيذها وتطويرها.

 

17- التأكد من تطبيق مستويات المخزون من حيث الحدين الأعلى والأدنى وفقاُ للنظم واللوائح النافذة وتوجيه المؤسسات بوضع المعالجات بشأن الراكد والتالف.

 

18- تأمين وجود نظام الرقابة الداخلية لممارسة التدقيق والمراقبة على كافة التصرفات المالية صرفاًُ وإيرادا لديون الوزارة ومتابعة تقسيم فعاليته وتطويره بما يكفل سلامة استخدام الأموال والممتلكات العامة.

 

مادة (22) الإدارة العامة لتطوير القطاع الصناعي الخاص:-

 

وتتولي المهام والاختصاصات التالية:-

 

1- إعداد الأنظمة والأدلة للمنشآت الصناعية بهدف تحسين الأداء الإداري والاقتصادي وزيادة كفاءتها الإنتاجية ودراسة الهياكل التنظيمية للمنشآت الصناعية وزيادة كفاءتها الإنتاجية ودراسة الهياكل التنظيمية للمنشآت الصناعية وتقييمها وإعداد البدائل لها وتقديم الاقتراحات ورفعها للجهات المختصة.

 

2- إعداد المقترحات الخاصة بتدفق المعلومات والبيانات ذات الصلة بنشاطها وتطبيقها على مستوى الوزارة والمنشآت الصناعية.

 

3- تقديم المساعدات في مجال الإدارة المالية والمخزنيه للمنشآت الصناعية في جوانب التخطيط المالي والتحليل والرقابة المالية وتنظيم المخازن وأقسام المشتريات والعمل على إرساء نظم التكاليف وإنشاء أقسام لها ووضع نظام التكاليف المعيارية وإعداد الدراسات الخاصة بعناصر التكاليف الصناعية بهدف خفض التكلفة.

 

4- تقديم المساعدات لتحسين أساليب العمل في المنشآت الصناعية والقيام بدراسة الهندسة الصناعية وحركة العمل وإعداد الدراسات اللازمة فيما يخص القوى العاملة من حيث تحديد إنتاجية العمل وتحسين استغلال الطاقات الإنتاجية  وتقييم الأداء وحل المشاكل التي تعيق قدراتها واقتراح الحلول المناسبة لها والقيام بالمشاركة في إنجاز دورات تدريبية للعاملين الفنيين في المنشآت الصناعية لتطوير معارفهم وكفاءتهم في إنجاز المهام المناطه بهم.

 

5- القيام بالتفتيش على المنشآت الصناعية للتأكد من مدى تطبيق النظم والأدلة واللوائح النافذة في مجال الإنتاج الصناعي والقيام بالدراسة والتحليل والمشاركة في وضع برامج الإنتاج السنوية للمنشآت الصناعية والعمل على رفع نسبة استغلال الطاقة وتحديد الاحتياجات من مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج والمتوفرة محلياً ودراسة المشاكل الفنية واقتراح الحلول لها.

 

6- وضع اللوائح والأنظمة النافذة الخاصة بالأمن الصناعي في كافة المؤسسات والشركات والتعاونيات والمنشآت الصناعية ومراقبة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة وكذا وضع التصورات اللازمة لحماية البيئة من التلوث نتيجة العمليات الإنتاجية الصناعية والعمل على الحد من المخلفات الصناعية والاستفادة منها بالوسائل التكنولوجية الحديثة بالتعاون مع الجهات المختصة.

 

7- تنسيق المواصفات المعملية للمنتجات والخامات وطرق الفحص والاختبار بما يتلاءم والمواصفات القياسية المعتمدة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتحديد كيفية تنفيذ الاشتراطات القياسية المعتمدة للمواد الخام المحلية والمستوردة وبالمشاركة مع الجهات المختصة والرقابة على وحدات ضبط الجودة وتصميم استمارات مخصصة لإجراء الاختبارات وتنفيذها وفق المواصفات القياسية.

 

8- تقديم المقترحات لحماية المنتجات الصناعية الوطنية وتطويرها وتشجيعها بما يحقق وفراً في الإنتاج والجودة والأسعار.

 

9- الرقابة على إنتاج مؤسسات القطاع العام والمختلط وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العامة والشركات المختلطة .

 

10- اقتراح السياسات المتصلة بالاستثمار الصناعي في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

11- المشاركة في دراسة وإبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالاستثمار الصناعي بما يحقق أهداف التنمية الاستثمارية المعتمدة للدولة واقتراح تعديلها.

 

12- المشاركة في إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بقضايا الاستثمار الصناعي,وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة .

 

13- موافاة الهيئة العامة للاستثمار بقوائم وفرص الاستثمار الصناعي ذات الأولوية التي تدعي رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية للاستثمار الصناعي فيها.

 

14- متابعة وتقييم أداء المشروعات في القطاع الصناعي المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار بصفة دورية  للتأكد من نتائج التنفيذ وما يعترض تشغيلها من مشاكل ومعوقات ومراجعة مدى تقيدها بالشروط وتنفيذ الالتزامات التي تم على أساسها الترخيص لها.

 

15-  التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بالبت في طلبات الاستثمار التي تقدم لها كلما أقتضى الأمر ذلك.

 

الفصل الثالث

المهام المشتركة للإدارات العامة

 

مادة(23) تلتزم القطاعات والإدارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي:-

 

1-  إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ مهامها واختصاصاتها.

 

2-  إعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن نشاطها وإنجازاتها ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها.

 

3-  تطبيق المبادئ الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الرابع من هذا الباب.

 

4-  الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.

 

5-  إعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والإسهام في العمل البحثي على صعيد الوزارة.

 

6-  القيام بأية مهام أخرى توكل إليها من قبل قيادة الوزارة.

 

الفصل الرابع

مبادئ عامة في التنظيم

 

والأداء لمهام الوزارة

 

مادة(24) لأغراض التنفيذ الأمثل للمهام تعتمد الوزارة المبادئ والأسس التنظيمية التالية:-

 

1-  تطبق الوزارة في تنظيم عملياتها وإدارة نشاطها المبادئ والأساليب العملية  في الإدارة والتنظيم كما تستعين بقواعد وأساليب العلوم الأخرى فيما تضعه من خطط أو برامج أو نظم وفي معالجة وتحليل المشكلات والظواهر التي تنشأ في محيط الإدارة.

 

2-  تقوم القطاعات والإدارات العامة في الوزارة بإعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها.

 

3-  تقوم العلاقة بين قيادة الوزارة على أساس من التعاون والتشاور والتنسيق المستمر.

 

4-  تبنى العلاقات التنظيمية من حيث سلطة الإشراف والمسئولية على أساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية من مختلف المستويات الإدارية للتنظيم وذلك دونما إخلال بالأساليب والأشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدأ المشاركة والتشاور في تسيير الأعمال.

 

5-  تعمل الوزارة على صعيد علاقات التنظيم الداخلي فيها وفي علاقاتها بوحدات الإدارة العامة على تطبيق مبدأ تفويض السلطة والتوسع فيها طبقاً لتطور الإدارة العامة في الدولة وبما يؤدي إلى خدمة أهداف الإصلاح الإداري.

 

6-  تكفل قيادة الوزارة والرئاسات الإدارية فيها والتنظيم الموضوع لتنفيذ مهامها وتحقيق التنسيق المستمر والفعال تخطيطاً وتنفيذاً في علاقاتها الداخلية مع وحدات الإدارة العامة الأخرى ذات العلاقة كما تكفل تطوير نظام الاتصالات فيها لخدمة أغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل الأساسية.

 

7-  تحدد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية.

 

8-  إعداد خرائط عمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل وإجراءات تنفيذ المهام وبخاصة ما كان منها متصلاً بالجمهور واستخداماتها والعمل على مراجعتها دورياً بهدف تطويرها.

 

9-  يعتبر الرؤساء الإداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب الأفراد العاملين بمعيتهم بالإضافة إلى دورهم الأساسي في تنظيم وتبسيط الأعمال والتوجيه والرقابةْ

 

10- تعمل الوزارة على إعداد كادر مؤهل ومتخصص في كافة مجالات نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العلاقات الإنسانية وعلاقات العمل بهدف الارتقاء المستمر بمستوى أعمالها وإدارتها.

 

11- تعمل الوزارة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتماداً على مدى الالتزام بالواجبات وفقاً للقوانين والنظم.

 

12- تعمل الوزارة على دعم وتطوير مكاتبها وفروعها في المحافظات لاسيما النائية منها في النواحي المادية والبشرية بما يمكنها من تنفيذ مهامها والمشاركة في التنمية الإدارية والريفية بصورة فاعلة.

 

13- تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتحليل المعلومات والإحصاءات المتعلقة بأنشطتها المختلفة كأسلوب علمي لاتخاذ القرار وتخطيط وتقييم الأعمال واقتراح الحلول لمشكلات التنمية الإدارية.

 

14- تولي قيادة الوزارة عناية خاصة بأعمال السجلات والوثائق  والرقابة على تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مراكز لذاكرة الوزارة.

 

15- يكون لزاماً على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حاله جديدة لا تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة أن يرفع الأمر إلى رئيسه المباشر ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة.

 

16- تتولى كل إدارة عامة في الوزارة أعمال السكرتارية للجان أو المجالس المشكلة في مجال اختصاصاتها إلا في حالة النص على خلاف ذلك في النظم المتعلقة بهذه التشكيلات.

 

الباب الرابع

أحكام عامة

 

مادة (25) يولي الوزير أهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط إجراءاته وتحسين تنفيذ الأعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدأ في إطار وزارته.

 

مادة(26) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق أغراضها.

 

مادة(27) يكون للوزارة بحسب الأصول مكاتب في المحافظات بمستوى إدارة أو إدارة عامة طبقاً لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير يتفق بشأنها مع وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.

 

مادة(28) يصدر الوزير قرار دمج أو إلغاء إدارة فرعية أو قسم على أن يتبع في إنشاء أي منها قواعد التنظيم الإداري.

 

مادة(29) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 6/محرم/1413هـ الموافق7/يوليو/1992م

 

حيدر أبو بكر العطاس رئيس الوزراء                                                                                الفريق/ علي عبد الله صالح رئيس مجلس الرئاسة

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللائحة التنظيمية عن الشبكة الوطنية للمعلومات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البضائع ممنوعة الاستيراد بحسب اللوائح الداخلية

 

البضائع التي لاتحمل دلالة المنشأ

 

قرار وزاري رقم (163) لسنة 2001م

بشأن حضر استيراد السلع والمنتجات الغير محدودة المنشأ إلى الجمهورية

- وزير الصناعة والتجارة

 

- بعد الاطلاع علي القانون رقم (20) لسنة 1991م بشأن مجلس الوزراء

 

- وعلي القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن التجارة الخارجية وتعديلاته

- وعلي القرار الجمهوري رقم (77) لسنة 1996م بشأن لائحة تنظيم وزارة التموين والتجارة

 

- وعلى القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 2001م بشأن تشكيل الحكومة

 

(قـــــــــــــرر)

 

مادة (1) يحضر استيراد السلع والمنتجات التي لا تحمل دلالة منشأ ، وغير مصحوبة بشهادة المنشاء إلى الجمهورية .

 

مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم بتنفيذه .

 

صدر بديوان عام الوزارة .

بتاريخ 10/6/1422هـ

الموافق 29/8/2001م

 

 

عبد الرحمن محمد علي عثمان

وزير الصناعـة والتجــارة  

 

قرار وزاري رقم (192) لسنة 2001م

 

بشأن إلغاء التصديق على شهادة المنشأ للصادرات ذات المنشأ الوطني إلى الدول العربية

 

- وزير الصناعة والتجارة

 

- بعد الاطلاع علي القانون رقم (20) لسنة 1991م بشأن مجلس الوزراء

 

- وعلي القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن التجارة الخارجية وتعديلاته

 

- وعلى القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 2001م بشأن تشكيل الحكومة

 

- وبناءً على توصيات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تلقتها وزارة الخارجية اليمنية بخصوص إلغاء التصديق على شهادات المنشأ والفواتير للصادرات العربية تعزيزاً للتجارة البينية العربية باعتبار ذلك معوقاً للتبادل التجاري بين الدول العربية

 

(قــــــــــــــرر)

 

مادة (1) تخول غرف التجارة والصناعة في عموم محافظات الجمهورية بإصدار شهادة المنشأ للصادرات من مختلف السلع ذات المنشأ اليمني .

 

مادة (2) يعتمد نموذج شهادة المنشأ العربية الخاصة باتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية للصادرات من مختلف السلع ذات المنشأ اليمني إلى الدول العربية .

 

مادة (3) يلغى التصديق على شهادات المنشأ وتعميد الفواتير للصادرات لمختلف السلع ذات المنشأ اليمني إلى الدول العربية .

 

مادة (4) لا يسرى القرار على الصادرات من السلع ذات المنشأ اليمني إلى الدول غير العربية .

 

مادة (5) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره على الجهات المعنية التقيد بالتنفيذ .

 

صدر بديوان عام الوزارة .

بتاريخ 20/7/1422هـ

الموافق 7/10/2001م

عبد الرحمن محمد علي عثمان

وزير الصناعـة والتجــارة

 

المفروشات والاثاث المستعملة

 

قرار وزاري رقم (200 ) لسنة 2001م

 

بإضافة المفروشات والأثاث المستعملة إلى قائمة السلع المحظور استيرادها لتعارضها مع الصحة والبيئة

 

- وزير الصناعة والتجارة

 

- بعد الاطلاع علي القانون رقم (20) لسنة 1991م بشأن مجلس الوزراء

 

- وعلي القانون رقم (1) لسنة 1992م بشأن التجارة الخارجية وتعديلاته

 

- وعلي القانون رقم (46) لسنة 2001م بشأن تشكيل الحكومة

 

- وعلى القرار الوزاري رقم (148) لسنة 2000م بشأن السلع المحظور استيرادها

 

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة

 

(قــــرر)

 

مادة (1) تضاف المفروشات والأثاث المستعملة إلى قائمة السلع المحظور استيرادها المحدده بالقرار الوزاري رقم (148) لسنة 2000م بكل أنواعها لتعارضها مع الصحة العامة والبيئة والسلامة.

 

مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلي الجهات المنفذة والفاحصة في مواني الوصول التقيد بمتابعة التنفيذ .

 

صدر بديوان عام الوزارة

بتاريخ 30/رجب/1421هـ

الموافق 17/10/2001م

 

 

عن القطاع الصناعي في اليمن

يُعَدُّ القطاعُ الصناعي اليمني حديث النشأة وقد مرَّ بمراحل مختلقة لها منطلقاتها وخصائصها وجذورها التاريخية حيث اقتصر نشاط هذا القطاع قبل الثورة اليمنية على بعض المصنوعات والحرف التقليدية والبدائية وليس هناك أي صناعة تكاد تذكر سوى مصفاة البترول التي تأسست في العام 1956م في عدن ومصنع النسيج في باجل.

 

وبعد قيام الثورة المباركة وخاصة في مطلع السبعينات شهد الاقتصاد اليمني انتعاشاً ملحوظاً شمل جميع ميادين الاقتصاد وبدأت الإجراءات الحكومية بوضع الخطط والسياسات والبرامج التي تهدف إلى  دعم وتشجيع القطاع الصناعي.

 

حيث بدأ القطاع الخاص - وخاصةً قطاع المغتربين - الاستثمار في القطاع الصناعي وبدأت المشروعات الصناعية في إنتاج السلع الاستهلاكية للسوق المحلي واستيعاب العدد المتزايد في القوى العاملة. كما بدأت مساهمة القطاع الصناعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي ترتفع  بصورة مستمرة ويعود هذا التطور إلى الدعم الذي حظي به هذا القطاع من جانب الدولة والمتمثل بالسياسات والإجراءات الحكومية التي اتخذتها لحماية المنتجات المحلية وسهولة الحصول على التمويل اللازم لقيام مثل هذه المشروعات وفرض قيود على الاستيراد وارتفاع التعرفة الجمركية ..الخ مِمَّا شجع هذا القطاع على النمو والتطور خلال تلك الفترة وحتى مطلع التسعينيات.

 

ومع بداية التسعينات وقيام الوحدة المباركة ودمج نظامين اقتصاديين مختلفين وما رافق ذلك خلال الفترة الانتقالية من أزمات أثرت على الجانب الاستثماري في هذا القطاع اعتمدت الحكومة اليمنية آلية قوى السوق كمنهج للتنمية الاقتصادية وفتح المجال للقطاع الخاص بأن يقوم بدوره في قيادة عملية التنمية وأن يقتصر دور الدولة على العملية الإشرافية والإرشادية والتنظيمية بحيث أصبح القطاع الخاص في أواخر التسعينيات يستحوذ على ما نسبته  95%من إجمالي المنشآت الصناعية.

 

وقد شهد القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية معدل أداء متواضع وتركز في عدد محدود من الأنشطة الصناعية أهمها: الصناعات الغذائية والإنشائية. وبالرغم من اهتمام الحكومة بهذا القطاع باعتباره النشاط القادرعلى استقطاب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية إلا أن هذا القطاع واجه العديد من المشاكل والصعوبات التي أعاقت نموه وتطوره في ظل صناعة يمنية حديثة النشأة غير قادرة على مواجهة آثار السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية عقب تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري في العام 1995م والتي من أهمها: تحرير التجارة الخارجية، ورفع القيود على تراخيص الاستيراد، وتخفيض الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض؛ مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي عدم قدرة المشروعات الصناعية على إنتاج سلع منافسة للسلع الأجنبية كما اضطرت بعض المشروعات إلى الإغلاق ومع ذلك فقد بدأت حالة هذا القطاع في التحسن خاصة مع تزايد حجم الاستثمارات في هذا القطاع. 

 

وقد بلغ معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية خلال العام2004م (3.7 % ) بالأسعار الثابتة كما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية عدا تكرير النفط في الناتج المحلي خلال العام2004م (9.1 %) وأن أغلب هذه المساهمة تأتي من الصناعات الغذائية. أما بالنسبة لقطاع الصناعات الاستخراجية فقد بلغ معدل نموه بالأسعار الثابتة خلال العام نفسه(4.6%)، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي خلال العام2004م(14.2 %) وتمثل هذه المساهمة للصناعات الاستخراجية للنفط والغاز حيث وأن الصناعات الاستخراجية الخاصة بالمعادن لم تستغل حتى الآن الاستغلال الأمثل.

 

وقد شهدت الصناعات التحويلية تطوراً ملموساً في بداية السبعينات وحتى مطلع التسعينات نظراً للسياسات الصناعية التي اتبعتها الدولة والمتمثلة بدعم وحماية الصناعة المحلية مما انعكس على نمو وتوسع قاعدة الإنتاج الصناعي وتزايدت القدرة الإنتاجية والتصنيعية للمنتجين المحليين وتزايد عدد المنشآت الصناعية وتنامت القوى العاملة في هذه المنشآت؛ مما حقق معدلات نمو مرتفعه للقطاع الصناعي خلال  تلك الفترة.

 

وفي مطلع التسعينات ظهرت وتسارعت متغيرات كثيرة ومتنوعة محلية وإقليمية ودولية وقد أفرزت هذه المتغيرات والمستجدات عدداً من التحديات والمخاطر والآثار السلبية على قطاع الصناعة التحويلية ونموها وتطورها وعلى قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية مما أدى إلى تراجع أداء قطاع الصناعات التحويلية وتعثر مساره وتزايد المشاكل والمعوقات خلال تلك الفترة ، وبالتالي فإن التحول الجوهري الذي حدث في سياسة الدولة تجاه القطاع الصناعي ألحق أضراراً بهذا القطاع تمثلت في فتح الباب أمام الواردات الأجنبية من السلع المصنعة ورفع الدعم المقدم للقطاع الصناعي وإلغاء التحويل والإعانات والامتيازات التي كانت تقدم للمنتجين والمصنعين اليمنيين.

 

ولقد كان لهذا التحول الجذري في سياسة التصنيع وفتح السوق اليمنية على مصراعيه لمختلف السلع والمنتجات المستوردة والمنافسة للإنتاج المحلي وبصوره غير متدرجة وقبل تأهيل الصناعة اليمنية وإعدادها لهذا التحول مما أدى إلى عدم قدرة هذه الصناعات على منافسة السلع الأجنبية وتعرض بعض المؤسسات إلى الإفلاس.

 

تطور أعداد المنشآت الصناعية :     (  منشأة  )

المنشأة    المنشآت الصغيرة  المنشآت المتوسطة

المنشآت الكبيرة

 إجمالي المنشآت
   1996   31353    1296  373   33022
   1997    31487   1277   373  33137
 1998    31432   1272  374  33078
  1999    32056   1295  380   33731

  2000     32285         1304             383          33972       
 2001    32480     1323    378   34181

كما أن أغلب هذه المنشآت عبارة عن منشآت صغيرة تعمل في إنتاج السلع الغذائية المستهلكة في السوق المحلي .

 

شهد قطاع القوى العاملة في قطاع الصناعة تطوراً ملحوظاً في مجال التوظف بشكل عام مع وجود تراجع طفيف في أعداد القوى العاملة لبعض السنوات ، و يرجع ذلك إما لعملية تسريح العاملين الذين يعملون في منشآت ثم تصفيتها أو التي تم إغلاقها بسبب الإفلاس أو لتقليص العمال في بعض المؤسسات وهذا ما تبينه المؤشرات في الجدول التالي :     (  عامل  )

كما أن نسبة كبيرة من القوى العاملة تم استيعابها في المنشآت الصغيرة ثم المنشآت الكبيرة. وبالتالي فإن تطور القوى العاملة في هذا القطاع لا يعكس نمو وتطور القطاع الصناعي .

السنوات    عدد العمال 
  1996  108511
  1997  114225
  1998   115529
  1999  113597
  2000  121427
 2001  118335
 2002  119625
 2003  130254

 

وتستحوذ الصناعات الغذائية على النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج الصناعات التحويلية إذا ما تم استبعاد إجمالي إنتاج صناعة تكرير النفط والتي تشكل النسبة الأعلى في قيمة الإنتاج الصناعي التحويلي . وتأتي في المرتبة الثانية الصناعات الإنشائية والذي يأتي الإسمنت في مقدمتها. ثم تأتي منتجات التبغ في المرتبة الثالثة ثم المعادن المشكلة ثم الملابس، ويعكس هذا التوزيع ضعف القاعدة الإنتاجية وعدم تنوعه حيث تختص أغلب المنشآت في صناعة المنتجات الغذائية .

كما تتراوح نسبة الصادرات الصناعية التحويلية اليمنية إلى إجمالي الصادرات مابين (2-4) % وهي في الغالب عبارة عن إعادة صادرات.

المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي :

1- محدودية القدرة لأصحاب الأعمال والمنشآت الصغيرة في الحصول على مصادر التمويل التي يحتاجونها في أنشطتهم الصناعية.

2- المشاكل الفنية والمتمثلة في ندرة العمالة الفنية والمدربة .

3- المشاكل الإدارية والتنظيمية والتسويقية .

4- مشكلة الحصول على المعلومات الخاصة بغرض الاستثمار والتكنولوجيات المستخدمة في هذا المجال .

5-  مشكلة تعقيد القوانين والتشريعات الخاصة بإقامة المشروعات .

6-  منافسة السلع الأجنبية للمنتجات المحلية وعدم قدرة الصناعة المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية .

7-  اتساع ظاهرتي التهريب والإغراق .

8-  الافتقاد إلى إستراتيجية واضحة للتنمية الصناعية .

9-  الافتقار إلى بنية تحتية صناعية ملائمة .

10- عدم الاهتمام بالقطاعات التي تمثل لبنة أساسية لتطوير القطاع الصناعي مثل: قطاع الزراعة والأسماك والتعدين.

11- عدم الاهتمام بمراكز الأبحاث والتطوير الصناعي .

 

 

 

 

 .