الهيئة العامة للاستثمار نُشر

إجراءات تسجيل المشروعات وإعفائها

مادة (38) : أ – لا يجوز إقامة أي مشروع استثماري أو توسيعه أو تطويره وفقاً لأحكام هذا القانون إلا بعد تسجيله في الهيئة بناءً على طلب كتابي يقدم إليها وفقا للنموذج المعد لذلك في الهيئةويجب على الهيئة البت في الطلب خلال (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات والبيانات المطلوبة ويجوز للهيئة تجاوز هذه المدة بما لا يزيد عن (ب- على الجهات المختصة ذات العلاقة إصدار قرارها بالموافقة أو الرفض أو طلب التعديل خلال مدة لا تزيد عن (15) يوما من إحالة الطلب إليها من الهيئة ، ويجوز للهيئة البت في طلبات التسجيل المقدمة لها دون العودة إلى الجهة المختصة أو الحاجة إلي موافقتها وذلك في أي من الحالات التي تبينها اللائحة التنفيذية10) أيام إضافية في حالات طلبات التسجيل المتعلقة بإنشاء المشروعات الكبيرة 
ج- يعتبر عدم الرد خلال المواعيد المشار إليها في الفقرتين (أ- ب) السابقتين موافقة وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا ويجوز لصاحب الشأن التظلم وفقا لأحكام الباب السابع من هذا القانون.

د- تبين اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والأوراق والمستندات التي يلزم تقديمها للبت فيه طبقا لأحكام هذه المادة .

مادة (39): 1 - تمنح الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة (20) فقرة (أ) البنود (1، 2 ،4) والمادة (21) من هذا القانون وفقا للإجراءات الآتية :

‌أ- إخطار الهيئة عند الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة في المشروع وبتاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط فيه وذلك قبل طرح أي من منتجاته في الأسواق أو تقديم خدماته للجمهور بحسب الأحوال .
‌ب- تقديم طلب إلى الهيئة بالإعفاء المطلوب وكل ما يثبت استحقاق المشروع له وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال (90) يوما من بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط في المشروع .
‌ج- للهيئة أن تتفقد المشروع وسجلاته وأصوله للتحقق من توافر الشروط اللازمة للإعفاء المطلوب .
‌د- يتعين على الهيئة إصدار شهادة الإعفاء الضريبي الذي تقرر منحه للمشروع خلال (60) يوما من استلامها الوثائق المطلوبة .
2- على الجهات الضريبية المختصة تنفيذ الإعفاء المذكور بمجرد تقديم الشهادة المذكورة في الفقرة (1- د) من هذه المادة .

3- تحدد اللائحة التنفيذية نموذج طلب الإعفاء والمستندات الثبوتية التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.

مادة (40) : يجوز توسيع أو تطوير أي مشروع وذلك وفقا للإجراءات الآتية :
‌أ- يجوز النص في طلب تسجيل المشروع المقدم إلى الهيئة على تنفيذ المشروع على مراحل ، شريطة أن يتضمن الطلب كافة البيانات المطلوبة لذلك ، وفي هذه الحالة يجوز أن تنص شهادة تسجيل المشروع على كافة المراحل المطلوبة .
‌ب- في حالة إجراء أي توسيع أو تطوير في المشروع يجب تسجيله في الهيئة وفقا للإجراءات والقواعد المتبعة لطلبات تسجيل المشروع .
‌ج- تتمتع مشروعات التوسيع والتطوير بالضمانات والحقوق والإعفاءات المحددة في أحكام هذا القانون .
مادة (41): أ - ينشأ في الهيئة سجل خاص بالمشاريع الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون وتقيد فيه كافة البيانات والمعلومات الأساسية المتعلقة بالمشروعات المسجلة وما يطرأ عليها من تعديلات، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والرسوم الخاصة بالقيد والتعديل والشطب وحصول ذوي الشأن على مستخرجات من تلك البيانات أو نشرها.

ب- على المستثمر إبلاغ الهيئة بأية تعديلات رئيسية قد تحدث في المشروع المسجل ويعتبر تعديلا رئيسيا في المشروع أي تغيير فيه يؤثر على معاملته وفقا لأحكام هذا القانون، وفي حالة حدوث أي تعديل رئيسي في المشروع المسجل قبل تنفيذه يتوجب على المستثمر أن يتوقف عن تنفيذه حتى تستكمل إجراءات البت في التعديل وتخضع التعديلات الرئيسية في المشروعات المسجلــــة لذات الإجراءات التي يخضع لها تسجيل المشروع عند إقامته المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.