مصلحة الجمارك نُشر

الجمارك

  مصلحة الجمارك

تقوم مصلحة الجمارك وفي  إطار القوانين المحلية والدولية والتطبيق العلمي السليم، وتعمل على هدف زيادة إيرادات الحكومة اليمنية إلى الحد الأقصى وذلك من خلال تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية وحماية الشعب اليمني من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الخارجية الضارة، وخدمة المتعاملين مع المصلحة والشركاء  بشفافية واحتراف ودقة.

لمهام الرئيسية
- تحديد القيمة للواردات.
- تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية.
- اكتشاف ومنع التهريب.
- إدارة الإعفاءات الجمركية.
-جمع وتوفير الإحصاءات والمعلومات .
- تقيـم الأداء والفعالية.
- تقديم الدعــم الإداري.


المنافذ الجمركية

تتواجد الجمارك اليمنية في المنافذ الحدودية التالية :
البرية (حرض، البقع، الوديعة، شحن،صرفيت،علب).
البحرية (ميناء الحديدة، ميناء عدن، المنطقة الحرة، ميناءالمخاء، ميناء المكلا، ميناء اللحية، ميناءالخوخة،ميناء قشن، سيحوت، نشطون، البريقة).
الجـوية (مطار صنعاء، مطار عدن، مطار تعز، مطارالمكلا، مطار الحديدة).

الاوضاع الجمركية
استيراد - إعادة إستيراد.
تصدير- إعادة تصدير.
أوضاع معلقة.
ادخال مؤقت.
مستودعات.

ترانزيت.
في مجال تشجيع الإستثمار.
الدروباك ( إعادة الرسوم).
التعريفة الجمركية .
الاعفاءات الجمركية .
تشجيع الاستثمارات .

مادة (18): أ - تعفى الموجودات الثابتة المستوردة لإقامة أو توسيع أو تطوير المشروع من كافة الرسوم الضريبية والجمركية أيا كان نوعها ، عدا رسوم الخدمات المحددة في المادة (2) الفقرة (18) من هذا القانون شريطة أن يتم استيرادها خلال المدة المحددة في قوائــم احتياجـــات المشـــروع .
ب- يكتفى بتقديم قوائم احتياجات المشروع الصادرة عن الهيئة للحصول على الموجودات الثابتة المستوردة المعفية ومستلزمات الإنتاج المعفية عند المنفذ الجمركي دون الحاجة إلى موافقة أو قرار من أي جهة أخرى.
جـ - لا يجوز رفض الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) أو الحد منه في أي من الحالات الآتية :
1- إذا كانت قيمة الموجودات الثابتة المعفاة الواصلة إلى الميناء أقل من قيمتها المحددة في شهادة قوائم احتياجات المشروع .
2- إذا لم يزد إجمالي قيمة الموجودات المعفاة لأكثر من (10%) عن قيمتها واصل الميناء (سيف) المحددة في شهادة التسجيل مقومه بالنقد الأجنبي .
3- إذا تأخر ميعاد وصولها بأقل من ستة اشهر عن الموعد المحدد لها .
4- إذا حدثت اختلافات بسيطة في الصنف أو النوع المبين في قوائم احتياجات المشروع وفقاً للضوابط والمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية .
د - في حالة حدوث اختلافات في القيمة أو المواعيد أو الأصناف والأنواع تتجاوز الحدود المحددة في الفقرة (جـ) من هذه المادة أو في حالة احتياج المشروع إلى موجودات ثابتة جديده تتولى الهيئة إصدار القوائم المعدلة لقوائم احتياجات المشروع ومتطلباته أو تغييرها وذلك وفقا لما تراه مناسبا على ضوء المبررات المقدمة التي تقتنع بها .
هـ- لا يجوز أن تزيد قيمة قطع الغيار ومستلزمات الصيانة التي تعفى وفقا للفقرة (أ) عن (10%) من القيمة الإجمالية للموجودات الثابتة المستوردة التي يتقرر إعفاؤها وذلك خلال فترة الإعفاء المسموح بها .
و- على الهيئة أن تضع في اعتبارها تفضيل الإنتاج المحلي عند إقرار إعفاء الموجودات الثابتة المستوردة إذا كان الإنتاج المحلي يفي بمتطلبات المشروع من حيث المواصفات والأسعار .
ز- تعفى مستلزمات الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي من الرسوم الضريبية والجمركية طيلة قيام المشروع بهذا النشاط ، كما تعفى مستلزمات الإنتاج للمشاريع الأخرى بنسبة (50%) من كافة الرسوم الجمركية طيلة قيام المشاريع بهذه الأنشطة بما في ذلك المشاريع القائمة والمرخصة والمسجلة.
ح- يشترط لإعفاء أثاث ومفروشات ولوازم الفنادق ومشروعات التعليم، وكذا أثاث ومفروشات المستشفيات التي تستورد لغرض الإحلال أن يكون قد مر على استفادة المشاريع من الأثاث والمفروشات واللوازم السابقة وفقا لأحكام القانون خمس سنوات على الأقل طبقاً للشروط والأسس والمعايير المحددة في اللائحة التنفيذية .

ماد ة (19): أ - تعتبر قوائم احتياجات المشاريع والإعفاءات الجمركية والضريبية المنصوص عليها في المواد (16 ،18 ،19) من هذا القانون خاصة بالمشروعات المسجلة في الهيئة .
ب- لا يجوز التصرف بالموجودات الثابتة المستوردة المعفاة من الرسوم الضريبية والجمركية وفقا للمادة (18) دون أن يقوم المشروع أو المستثمر بما يلي :
1- إخطار الهيئة بالتصرف المطلوب ولا يجوز للهيئة رفض التصرف إلاَّ إذا كان ذلك يتعارض مع الأنظمة سارية المفعول ، ويعتبر عدم ردها خلال (30) يوماً من استلامها الإخطار موافقة.
2- أداء كافة الرسوم الضريبية والجمركية عند البيع على كافة الموجودات الثابتة المعفاة المقررة عليه وقت البيع بحسب قيمتها الدفترية .
ج- إذا تأكد للهيئة تعرض المشروع لظروف خارجة عن إرادته أعاقت نشاطه أو كانت سبباً بتكبده أعباء يجوز للهيئة بناءً على تظلم من أصحاب الشأن إعفاء الجزء الذي تراه مناسباً من الرسوم الضريبية والجمركية على الموجودات الثابتة كما يجوز لها أن تعفي المشروع من أدائها كليةً في حالة التصرف لمشروع آخر له الحق في التمتع بإعفاء نفس الموجودات.
د- على المشاريع أن تمسك سجلات نظامية تحدد فيها مواقع واستخدامات السلع المستوردة لصالح المشروع وفقا لأحكام هذا القانون.
هـ- للهيئة الحق في التفتيش على مواقع المشاريع وسجلاتها الخاصة خلال ساعات العمل للتحقق من أن استخدام السلع والموجودات المعفية أو التصرف بها قد تم وفقا للأغراض المخصصة لها والمحددة من قبل الهيئة ، وتحدد اللائحة التنفيذية كافة القواعد والأحكام المتعلقة بإجراءات التفتيش .

مادة (20): أ- مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية افضل مقررة أو تقرر في أي قانون آخر تتمتع كافة المشروعات بالإعفاءات الضريبية وذلك على النحو التالي :
1- تعفى المشروعات من ضرائب الأرباح لمدة سبع سنوات ، كما تعفى توسعات المشاريع الاستثمارية الصادرة عن الهيئة بموجب هذا القانون من ضريبة الأرباح لمدة سبع سنوات ، ويبدأ احتساب هذه الفترات من تاريخ بداية الإنتاج أو النشاط لهذه المشاريع بحسب الأحوال وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بتحديد تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط ولمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة أن يحدد مشاريع أو مجالات معينة يكون لها حق التمتع بالإعفاء المنصوص عليه أعلاه لمدد تتراوح ما بين (7) إلى (10) سنوات ، وذلك حسبما يراه المجلس وفقا لمقتضيات الصالح العام وتصدر الهيئة لهذا الغرض قوائم دورية بالمشاريع التي تخضع لأحكام هذا البند .

2- تعفى المشروعات من ضريبة العقارات .

3- تعفى من رسوم التوثيق عقود تأسيس المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه وتحدد الهيئة ما يعتبر من العقود مرتبطا بالمشروع وكذلك تاريخ تمام تنفيذه.
4- تعفى المشروعات لمدة خمس سنوات من تاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال من كافة الضرائب والرسوم المقررة بموجب أحكام المادة (64) من هذا القانون مقابل عوائد تراخيص استخدام التكنولوجيا المستوردة التي تستخدم في المشروع.
5- تعفى فوائد القروض الممنوحة من البنوك المحلية والأجنبية العاملة في اليمن لتمويل إقامة المشروعات أو توسيعها أو تطويرها بنسبة 50% من الضرائب المفروضة عليها .
ب- تعفى الأرباح التي توزعها المشروعات التي تنشأ وفقا لهذا القانون من الضريبة على الدخل .
ج- على الجهات الضريبية المختصة تنفيذ الإعفاءات سالفة الذكر بمجرد تقديم شهادة الإعفاء الضريبي للمشروع .

مادة (21) : 1- تزداد مدة الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة (أ) بند (1) من المادة السابقة لمدة سنتين إضافيتين لكل حالة تتحقق في المشروع من الحالات الآتية :
‌أ- إذا أقيم المشروع في المنطقة الاستثمارية (ب) المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون أو أقيم في هذه المنطقة ما لا يقل عن (50%) من إجمالي مكونات المشروع.
ب- إذا كان المشروع مملوكاً لشركة مساهمة لا تقل نسبة الاكتتاب العام من قبل المواطنين اليمنيين عن (25%) من رأسمالها المدفوع .
ج- إذا زادت نسبة المكون المحلي من الموجودات الثابتة عن (25%) من إجمالي قيمة الموجودات الثابتة الخاصة بالمشروع وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بزيادة هذه النسبة. وفي جميع الأحوال يجب ألاَّ يتجاوز إجمالي مدة الإعفاء الممنوح وفقاً لأحكام هذه المادة عن ستة عشر سنه من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط في المشروع .
2- إذا لحقت بالمشروع خسائر في سنوات إعفائه من ضريبة الأرباح أو في أي سنة منها، يكون تنزيل وتدوير الخسائر المتراكمة خلال تلك السنة أو السنوات التي وقعت فيها وبما لا يتجــاوز ثلاث سنوات اعتباراً من السنة الأولى التي تلي سنوات الإعفاء شريطة تقديم إقرار ضريبي من محاسب قانوني معتمد على حساباته في تلك السنوات.
3- بالإضافة إلى أحكام المادة (20) والفقرات والبنود السابقة من هذه المادة، تمنح المشروعات عند توسيعها نفس الإعفاءات الضريبية ولذات المدد بنسبة قيمة رأس المال المضافة في التوسيع الى مجموع رأس مال المشروع المسجل لدى الهيئة .

مادة (22) : أ- لغرض الاستفادة من زيادة الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة السابقة، تقسم الجمهورية إلى منطقتين استثماريتين (أ، ب) حسب المعايير التي يحددها مجلس الوزراء في كل منهما، ويحدد حدود كل منهما بقرار من مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل تلك الحدود كل خمس سنوات حسب حاجات ومتطلبات التنمية فيهما .
ب- لمجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يستثنى قطاعاً أو أكثر أو أي جزء في أي منطقة استثمارية، وأن تطبق على هذا القطاع أو أي جزء منه الإعفاءات الممنوحة في المنطقة الأخرى أو أي قطاع فيها.

مادة (23): لتمتع المشروعات بالإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة (20) فقرة(أ) بند (1) والمادة (21) من هذا القانون يتوجب أن تتوافر في المشاريع الشروط الآتية :
1- الاَّ تقل قيمة الموجودات الثابتة فيها عدا مشروعات التعمير والمشروعات الزراعية أو المشاريع الصغيرة - التي لا يقل عدد العمال فيها عن عشرة أشخاص - عن خمسين مليون ريال أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل ولا يدخل في حساب هذه القيمة المال المستثمر في الأراضي والمباني وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بتحديد هذه القيمة .
2- ألاَّ يقل عدد الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان عن خمسين وحدة سكنية بالمواصفات والشروط التي تحددها وتعتمدها وزارة الأشغال العامة والتطوير الحضري ، كما يجب أن تكون مخصصة للتمليك أو التأجير للغير .
3- ألاَّ يقل مستوى المنشأة السياحية عن مستوى ثلاثة نجوم حسب تصنيف الجهة المختصة .

 

الفصل الثاني

تشجيع الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات

 

مادة (24) : في سبيل تشجيع الإنتاج المحلي يتعين على لجنة التعريفة الجمركية بناء على اقتراح من الهيئة أن تفرض أو تزيد الرسوم الجمركية على استيراد السلع الجاهزة المنافسة للإنتاج المحلي الذي يعتمد في إنتاجه على المواد المحلية .. على أن يراعى في ذلك ما يلي :
1- مصلحة المستهلك في مواصفات هذه السلع وبالذات من حيث الجودة والسعر.
2- ألاَّ يترتب على ذلك خلق أي صورة من صور الاحتكار أو السيطرة على تلك السلع المشجعة .

مادة (25): أ - باستثناء رسوم الخدمات يجب ألاَّ يقل الحد الأدنى للرسوم والضرائب المفروضة على السلع النهائية المستوردة عن إجمالي الرسوم والضرائب المفروضة على مدخلات الإنتاج ، وعلى الإنتاج المحلي في مختلف مراحله وذلك بالنسبة للسلع المماثلة المنتجة محلياً .
ب- في حالة وجود أي زيادة عن إجمالي الرسوم المشار إليها في الفقرة السابقة يمنح المشروع تخفيضا في إجمالي الرسوم والضرائب المذكورة بمقدار تلك الزيادة وذلك بموجب شهادة تخفيض تصدرها الهيئة للمشروع وفقاً للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية ، وتتضمن شهادة التخفيض مقدار التخفيض الممنوح ومستلزمات الإنتاج المستفيدة منه .
ج- يكتفى بتقديم شهادة التخفيض التي تمنحها الهيئة للمشروع في الجمارك والضرائب للحصول على التخفيض بحسب الحال دون حاجة إلى أية موافقة أو إجراء آخر .
د- عند انخفاض الزيادة أو انتهائها نتيجة التعديلات في جدول التعرفة أو خلافه ينزل التخفيض الممنوح للمشروع بنفس مقدار الانخفاض في الزيادة أو ينتهي بانتهائها طبقاً للحالة ، بناءً على قرار تصدره الهيئة .

مادة (26): لأي مشروع قائم يصدر إلى الخارج كلاً أو جزءاً من إنتاجه الحق في الآتي :
1- الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب أيا كان نوعها، المفروضة على ا لصادرات.
2- الإعفاء من ضرائب الإنتاج والاستهلاك أو أي ضرائب أخرى مفروضة على السلع والخدمات المصدرة إلى الخارج من إنتاج المشاريع المسجلة في الهيئة وفقاً للقانون .
3- الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأرباح الناتجة عن إيرادات التصدير وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المقررة للمشروع شريطة تحويلها بالنقد الأجنبي إلى الجمهورية عن طريق مصرف معتمد.
4- استرجاع كافة الرسوم والضرائب الجمركية أيا كان نوعها المدفوعة على المستلزمات المستوردة الداخلة في الجزء المصدر من الإنتاج وفي حالة تعذر الاسترجاع نقداً تصدر الهيئة لصالح المشروع شهادة استرجاع في حدود المبلغ المستحق له ويكون للمشروع الحق في استخدامها لأداء الرسوم والضرائب الجمركية التي ستستحق على وارداته المستقبلية ويعتبر استخدام شهادة الاسترجاع في هذه الحالة في حكم الدفع النقدي ، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواعيد والقواعد الواجب مراعاتها لاسترجاع الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة وإصدار شهادات الاسترجاع واستخدامها طبقا لأحكام هذه ا لمادة .
5- التصدير بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين .

 

 

 

 


 

مواضيع ذات صلة :